Register now or log in to join your professional community.
جاء فى المادة رقم 1 من القانون أحكام عامة تعريفات مختلفة لبعض مصطلحات القانون منها:
-الشخص المرتبط حيث جاء فيها انه عبارة من كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك:
1-الزوج والزوجة والأصول والفروع
2-شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على الاقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت
3-شركة الاشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها
4-أى شركتين أو أكثر يملك شخص أخر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت فى كل منها
ومعنى ذلك أن القانون قد حدد العلاقات بين الأطراف المرتبطة التى قد ينشأ عنها علاقات تؤثر على الوعاء الضريبى فى العلاقات السابقة على سبيل المثال حيث أن (نص بدأ فيها)نص يسمح بأن يكون هناك علاقات أخرى تؤدى الى وجود معاملات من الممكن أن يكون لها أثر ضريبى وتتأثر بهذه العلاقات
ويثار هنا سؤال مهم هل علاقة الجهة بعميل واحد (مورد واحد)يؤدى إلى وجود شخص مرتبط
سؤال يجب إن تقول المصلحة فيها برأيها بوضوح منعا للخلاف؟
عرف القانون فى مادته الأولى كذلك السعر المحايد حيث عرفه القانون بأنه السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفقآ لقوى السوق وظروف التعامل
ومعنى ذلك أنه قد يكون هناك تعامل بين أطراف مرتبطة ولكن لا ينشأ عنها أى نقل لعبء الضريبة وبالتالى لا توجد أى مشكلة فى هذه التعاملات
وهذا يتطلب من الجهات التى تتعامل مع بعض ولديها علاقات أن تدرس هذه المعاملات بشكل جيد يمكنها من تحديد عما إذا كانت هذه المعاملات نتج عنها نقل لعبء الضريبة ام لا ولابد أن يكون لديها المستندات المؤيدة لوجهة نظرها
يثار هنا سؤال مهم
هل المعاملات التى تتم بين أطراف ذات علاقة ويكون فيها تقل لعبء الضريبة لابد أن تكون بين اطراف داخل مصر وخارجها؟
للإجابة عن هذا السؤال لابد من دراسة المعاملات بشكل جيد قد يكون نقل عبء الضريبة بين:
1-شركات داخل مصر مع شركات مرتبطة خارج مصر
2-الفرع ومركزه الرئيسى
3-الشركات داخل مصر غير خاضعة للضريبة أو معفاة مع شركات تابعة داخل مصر وخاضعة للضريبة
4-شركات لدى خسائر دائمة أو كبيرة مع شركات تحقق أرباحا وكلاهما داخل مصر
-متى ينشأ السعر المحايد
جاء فى نص المادة30 من القانون اذا قام الاشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهما التجارية أو المالية تختلف من الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة الى اخر معفى منها أو غير خاضع لها يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على اساس السعر المحايد
ولرئيس المصلحة ابرام اتفاقات مع اشخاص مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون"طرق تحديد السعر المحايد"
وبالفعل صدرت اللائحة التنفيذية وحددت فى موادها38،39،40 المعاملات التى تخضع للسعر المحايد وكذلك الطرق المتبعة لتحديد السعر المحايد:
(أ)المعاملات التى تخضع لامكانية نقل العبء الضريبى:
1-تبادل السلع والخدمات والمواد الخام
2-تبادل أو شراء السلع الرأسمالية
3-توزيع المصروفات المشتركة
4-الاتاوات
5-العوائد
6-غيرها من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم(وهو لفظ مطاط يحتمل لكل شىء وكان الأجدى به ان يتم تحديد ذلك اكثر من هذا اللفظ)
(ب)حددت المادة 39 من اللائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد بالاتى:
1-طريقة السعر الحر المقارن:
وهى طريقة سهلة تعتمد على وجود معاملات مثيلة مع أطراف غير مرتبطة ولابد من الاخذ فى الاعتبار:
-الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من اطراف التعاقد
-ظروف السوق
-الظروف الخاصة بالعملية المعنية
وفى رأينا أنه يجب مراعاة هذه الشروط عند اتباع طريقة السعر الحر المقارن
2-طريقة التكلفة الاجمالية مضافا اليها هامش الربح
ووفقا لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة او الخدمة فيما بين الاطراف المرتبطة على اساس اجمالى تكلفة السلعة او الخدمة مضافا اليها نسبة مئوية كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة ويحدد هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع اطراف مستقلة او هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل اخر فى معاملات اخرى مشابهة
3-طريقة سعر اعادة البيع
ووفقا لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقآ لسعر إعادة البيع الى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط
(لم تحدد اللائحة المقصود بها هامش الربح المناسب)وقد حددت هذه الطريقة كيفية تحديد هامش الربح وتتم على اساس الهامش
الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع اطراف مستقلة كما يجوز ان يحدد الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملا مماثلة الى هنا وانتهت المصلحة من تحديد ثلاثة طرق يمكن اتباع احداها لتحديد السعر المحايد ويمكن يثار هنا سؤال ما هى الطريقة التى تفضلها المصلحة؟
حددت المادة 40 من اللائحة ان الطريقة التى تفضلها المصلحة هى السعر الحر المقارن وفى حالة عدم توافرالبيانات اللازمة
لاتباع طريقة طريقة السعر الحر المقارن وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لاتباع طريقة السعر الحر المقارن يتم اتباع اى من الطريقتين الأخريين ثم حددت المادة 40 من اللائحة انه فى حالة عدم إمكانية تطبيق اى من الطرق السابقة يجب اتباع اى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول(ولم تحدد اللائحة المقصود بأى طريقةملائمة للممول)
وفى رأينا نظرآ لصعوبة هذا المفهوم على المجتمع المصرى فلابد أن تقوم المصلحة بدورها فى اصدار التعليمات والاجراءات التى يجب اتباعها فى حالات كثيرة لا يمكن من خلالها اتباع الطرق السابقة او حتى اتباع نموذج منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مثل حالات الاحتكار والمنتج واحد أو وجود مورد واحد لسلعة واحدة...الخ وذلك اذا ما أرادت المصلحة أن تقلص
نقاط الخلاف فيها وبين مموليها وارساء وتدعيما للثقة بين المصلحة والممولين التى ينشدها للجميع