Register now or log in to join your professional community.
في حالات مثلا :-
موظف انقطع عن العمل لمدة عشرة ايام يحال الي الشئون القانونية في حالة ابداء سبب مقنع لهم يتم اخطار الموارد البشرية عن وجود رصيد لاجازته السنوية من عدمه لو موجود يتم احتاسب تلك المدة من اجزاته في حالة عدم وجود اجازات يتم خصم تلك المدة من راتبة .
ثانيا تحسب مكافاة نهاية الخدمه علي حسب القانون وهي مثلا شهر عن كل سنة خدمه تمام في هذة الحالة 10 ايام لن تؤثر عن تادية السنة خدمه.
لا يتم خصم ايام الغياب بدون راتب من فترة احتساب الاجازة السنوية للموظف لانه يستحق رصيد اجازة سنوي وتسوى له كل اخرالسنة ويتم دمجها في رصيد الاجازات الجديد او صرف بدل مادي لها وتخصم من فترة خدمته عند مكافاء نهاية الخدمة
لا يتم خصمها يتم الخصم من بدل الاجازة لو تقاضى راتب عن الايام اللى غاب فيها وتم الاشعار انها من رصيد اجازته اما بالنسبة لنهاية الخدمة فلا يتم خصمها فى الحالتين ده المتعارف عليه
نعم تخصم من اجمال ايام خدمة الموظف
لا يجب خصمها من فترة الاجازات السنوية لانه لم يتقاضى عليها راتب اما بالنسبة لنهاية الخدمة فحسب نظام العمل ولكن المتعاارف عليه لا تخصم من مكافئة نهاية الخدمة