Register now or log in to join your professional community.
ضريبة القيمة المضافة في النظام السعودي
تستحق الضريبة على الدفعات المقدمة من سعر بيع السلعة أو اداء الخدمة وبصفة عامة تستحق الضريبة على بيع السلعة أو أداء الخدمة ويعتبر بيع - أيهما أسبق - انتقال ملكية السلعة او أداء الخدمة او إصدار الفاتورة أو تسليم السلعة أو أداء الخدمة أو أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كله أو بعضه أو بالأجل .
نعم ، تستحق الضريبة على الدفعات المقدمة
الواقعة المنشأة للضريبة اصدار فاتورة او توريد الخدمة او السلعة او استلام المبلغ(جزئى او كلى ) ايهما اسبق
وفى نشاط المقاولات يتم اصدار فاتورة بالدفعة المقدمة متضمنة الضريبة
يتم احتساب الضريبة على المبالغ المسددة او البضاعة المسلمة او الفاتورة ايهما اول
ويتم اثبات الضريبة و توريدها لمصلحة الزكاه و الدخل
و يتم اصدار فاتورة بقيمة الدفعه المقدمة
تستحق الضريبة مع اصدار فاتورة السلعه او الخدمه المقدمه بغض النظر عن وضع السداد
لا تحتسب الضريبة الا على قيمة الفاتورة بعد التنفيذ ما له علاقة بسداد الدفعات حيث تدرج هذه الدفعات تحت مسمى مشروعات تحت التنفيذ الا ان يتم اكتمال الامر واستلام فاتورة في هذه الحالة يتم احتساب الضريبة