Register now or log in to join your professional community.
الحجز على مال المدين اي انه يجوز دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات او الديون ولو كانت مؤجله او معلقه على شرط.اما ازا لم يكن بيد الدائن سند تنفيدي او كان غير معين المقدار فلا يجوز الحجز لا ب امر من قاضي التنفيد او رئيس التنيفيد للحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وزلك بناء على عريضه يقدمها طالب الحجز.
ويحصل الحجز بدون انزار مسبق للمدين بموجب ورقه من المحضر .