Register now or log in to join your professional community.
ضريبة القيمة المضافة
بخصوص الفواتير الضريبية لمصروفات الضيافة
تم ذكرها من في المادة ( 50 ) من اللائحة التنفيذية من ضريبة القيمة المضافة وانها غير جائزة الخصم
لايجوز استردادها حتى فى حال كانت الفاتورة مسجلة باسم الشركة و رقمها الضريبي
لا تستردالضريبة عن مصروفات الضيافة حيث ان مصروفات الضيافة تصرف للاستخدام الداخلي و ليست بغرض اعادة بيع اغراض الضيافة
تسترد فواتير المشتريات التى تدخل في طبيعة النشاط اما اى فواتير مشتريات ليس لها علاقة بالنشاط فتستبعد من الاسترداد كمثال لذلك فواتير الوقود لسيارة تستخدم في اغراض شخصية لمدير الشركة وغيرها من الامثلة الاخرى الغير متعلقة بمباشرة النشاط
نعم أي مصروفات تخص المشروع وفريق المشروق تتم استردادها