Register now or log in to join your professional community.
1- خطاب الضمان يصدر من احد البنوك .
2- اطراف خطاب الضمان ثلاثة :
أ - طالب اصدار خطاب الضمان يجب ان يكون عميل لدي البنك .
ب - البنك مصدر خطاب الضمان .
ج - طرف ثالث يصدر لصالحة خطاب الضمان .
وهو بمقتضاة يضمن البنك الوفاء بتعهدات مالية بشروط محددة بخطاب الضمان علي عاتق العميل لصالح الطرف الثالث .
خطاب الضمان هو تعهد كتابي غير قابل للإلغاء يصدر عن المصرف بناءاً على طلب عميله – و يسمى بالآمر – بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين إلى المستفيد الذي صدر لصالحه خطاب الضمان شخصياً عند أول طلب منه خلال مدة سريان الخطاب
أطراف خطاب الضمان:
1- الآمر: و هو العميل طالب الضمان و هو الشخص الذى يطلب من البنك فتح خطاب الضمان
2- المســــتفيد من خطاب الضمان: الشخص الذى يصدر خطاب الضمان لصالحة ، ولايحق له التنازل عن حقة فى الخطاب ولايحق لة تظهير الخطاب للغير
3- المصرف : هو الذى يصدر خطاب الضمان ، ويتعهد بدفع المبلغ المنصوص علية فى الخطاب للشخص المســـــتفيدمحتويات خطاب الضمان :
- رقم الخطاب - تاريخ الاصدار - نوع الخطاب - اسم المستفيد وعنوانة - تعهد البنك بضمان العميل
- الغرض من اصدار الخطاب - قيمة الخطاب - تعهد من البنك بدفع قيمة الخطاب للمستفيد عند اول طلب
خطابات الضمان هي تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب احد عملائه يقر فيه بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها في حالة المطالبة بسداد قيمته دون الالتفات إلى أية معارضة . كما يقر بتجديده بشرط ان تصل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق المبين بخطاب الضمان
فمصدر خطاب الضمان هو البنك