Register now or log in to join your professional community.
إن الإعتراف بحق الملكية يقتضي ضرورة الإعتراف بخصائصها ومميزاتها التي تنفرد بها عن باقي الحقوق العينية الأخرى .ولايجادل أحد في خصائص حق الملكية إذ أن هناك إجماع على أن للملكية مميزات مميزة لها ، وقد ذهب بعض الفقه إلى أنها ثلاثة خصائص والتي سنتناولها من خلال موضوعنا وهي كالتالي :أولا : الملكية حق جامع .معناه أن حق حق الملكية يتسع بما يخوله من سلطات تمكن المالك من الحصول على كافة أوجه الإستفادة المستمدة من الشيء محل الحق ، فهو يستعمل هذا الحق ويستغله ويتصرف فيه ، وليس لصاحب اي حق عيني آخر على الشيء ، كل هذه السلطات جميعا ، با لا يكون له إلا بعضها ثم أن للمالك أن يصنع بملكه ما يشاء إلا ما منع منه القانون .ثانيا : حق مانع . وهذا يعني أنها حق مقصور على المالك دون غيره ، بمعنى أنها لا يستاثر بها إلا المالك وحده ، ويترتب على ذلك أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مملوكا لشخصين في وقت واحد ، وبالنسبة لحالة الشيوع فإن الشخصين لا يملكان الحق كله ، بل يملك جزء من الحق على الشياع ، وذلك على خلاف ما يمكن أن يتوفر في الحق الشخصي عندما يكون هناك إثنان متضامنان إذ يملك كل منهما كل الحق أي يعتبر كل منهما دائنا به كله في مواجهة المدين . ثالثا : حق دائم .ويتم إعتبار خصيصة الدوام بالنظر إلى الشيء المملوك لا بالنسبة للشخص المالك ، لأن هذا الأخير لان هذا الأخير لا يبقى واحدا على الدوام فكثيرا ما تنتقل الملكية من شخص إلى آخر فيتغر شخص المالك ، ولكن الملكية تبقى بعينها ولذا يقال بأن الملكية تتابد بإنتقالها .وعموما فإن دوام الملكية معناه أنها لا تسقط بعدم إستعمال وهي في هذا تختلف عن سائر الحقوق العينية التي يلحقها التقادم المسقط .ولا يجوز أن تقترن الملكية بأجل فلا يصح الإتفاق على أن يكتسب المتصرف إليه الشيء لمدة محددة5 سنوات مثلا بحيث إذا إنقضت إعادة إلى مالكه القديم فهذا الإتفاق يتنافى مع طبيعة الملكية ، ومن تم يكون شرط الإضافة باطل مالم يعمل على أنه إنشاء من قِبل لحق الإنتفاع هو الذي يقبل بطبيعته التوقيث .رابعا : الملكية بين الإطلاق والتقييد .إذا كانت الخصائص والمميزات المذكورة أعلاه تحوز إجماع فهي على أن الملكية تتميز بهما عن سائر الحقوق العينية ، فإن هذا الوصف الرابع يعرف خلافا بين الفقه في حين يذهب إتجاه أول إلى أن الملكية حق مطلق يحتج به ضد الكافة لأنها تعتبر أكثر الحقوق إلتحاقا بالفرد وأقواها جميعا أما إتجاه الثاني فهو يعتبر أن حق الملكية هو حق ذو وظيفة إجتماعية تعود بالنفع على المجتمع بأسره من خلال ما يقوم به المالك من سلطات تحقيقا لمنفعته .ولقد نصت بعض الدساتير صراحة على الوظيفة الإجتماعية للملكية كما هو الحال لافي الدستور المصري لسنة1971 في المادة34 : " ملكية الخاصة وينظم القانون وظيفتها الإجتماعية " وإذا أردنا إستقراء موقف النشرع المغربي من هاته الخصيصة بمعنى هل الملكية حق مطلق أم ذو وظيفة إجتماعية ؟ فإننا نجد أن المشرع المغربي قد حاول الدمج بين المعطيين معا ، ومن النصوص القانونية التي تؤكد على حماية الملكية هناك بالإضافة الفصل9 من ظهير19 رجب الذي أورد عبارة (بصورة مطلقة ) هناك أيضا المادة15 من دستور1996 فصل عن المشرع هذه الحماية الجنائية لتشمل حق الملكية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل570 من القانون الجنائي ، بالإضافة إلى أن المشرع حمى الحيازة بدعوى إسترداد الحيازة وذلك في الفصل166 من ق م م .وإذا كانت هاته النصوص ذات توجه فرداني في حماية الملكية ، فإن المشرع بالمقابل لم يهمل الجانب الإجتماعي في حق الملكية ، وهو ما عبر عنه واضعوا دستور1996 في الفقرة الثانية في المادة15 .وعموما فإن المستخلص مما سبق أن الملكية العقارية الخاصة ليست حقا مطلقا تطغى عليه النزعة الفردية بالكامل ولا بوظيفة إجتماعية خالصة ، وإنما هي حق يجمع بين النزعة الفردية وإتجاه إجتماعي .