Register now or log in to join your professional community.
عقد البيع من العقود المُسماة التي أفرد لها المُشرع أحكاما" خاصة" بها وعقد البيع من العقود التي تقع على المُلكية
والبيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمُشتري مُلكية شيء أو حقا" ماليا" آخر في مُقابل ثمن نقدي
وعليه فإنّ عقد البيع عقد مُلزم للجانبين إذ هو يُلزم البائع أن ينقل للمُشتري مُلكية شيء أو حقا" ماليا" آخر ، ويلتزم المُشتري أن يدفع للبائع مُقابلا" لذلك ثمنا" نقديا" وكان الرومان يراعون هذا التركيب المُزدوج فيُسمون العقد ( الشراء والبيع ) فإذا إختصروها ففي لفظ الشراء
والبيع عقد مُعاوضة فالبائع يأخذ الثمن مُقابلا" للمبيع والمُشتري يأخذ المبيع مُقابلا" للثمن
والبيع عقد رضائي إذ أنه لم يشترط القانون لإنعقاده شكلا" خاصا" فهو ينعقد بمُجرد تراضي المُتبايعين
والبيع عقد ناقل للمُلكية
عقد البيع بمقتضاه يقوم شخص معين وهو البائع بنقل حقه وهو ملكيته لشيء معين إلى شخص آخر وهو المشتري وبالمقابل لذلك يلتزم المشتري بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود وعقد البيع من العقود الملزمة للجانبين00 حيث يتولد عن هذا العقد التزامات تقع على كل من الطرفين المتبايعين وهما البائع
والمشتري وعقد البيع من العقود الرضائية ولابد من تراضي البائع والمشتري على الثمن ومحل البيع وكافة العناصر الأساية الأخرى لهذا العقد توجد حالات استثنائية لابد فيها من تحرير عقد البيع وتسجيله مثل ذلك عقد بيع السفينة وعقد بيع الطائرة وبعض العقود الأخرى . ويخضع عقد البيع للقواعد العامة التى تنظم العقود الملزمة للجانبين وبصفه خاصة يجب ان تتوافر لدى البائع والمشترى الاهلية لابرام هذا العقد ويجب من تراضى الطرفين المتبايعين على كافة العناصر الاساسية للعقد وخاصة الشىء المبيع " محل عقد البيع " .التراضي ركن اساسي في البيع " الإكراه من عيوب الرضا في البيع " :-ودفاع الطاعنين أن العقد الذي ابرمه الحارس العام ابان خضوع أموال وممتلكات مورثه الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي
طعن كما أن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفا من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع وهو دفاع من شأنه لو فطنت اليه المحكمة تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ ان مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما على إرادة حرة للمالكة البائعة مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختيارا فان الحكم المطعون فيه يكون قدران عليه القصور المبطل . ويستخلص من التعريف الوارد بالمادة418 ايضا ان عقد البيع هو ناقل للملكية فهو يرتب التزامه في ذمة البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري وكما وهو واضح من صريح النص الآنف الذكر .
عرف القانون المدني السوري عقد البيع Contract Of Sale بأنه «عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي». [ر:العقد].فالبيع من العقود الواردة على الملكية، لأنه ينقل ملكية الأشياء والحقوق المالية من شخص إلى آخر، ويسمى المحل الذي يرد عليه عقد البيع: مبيعاً، ولا يقتصر على الأعيان والأشياء المادية، بل يشمل الحقوق المالية، كالدين في الذمة، وحقوق الارتفاق، والملكية الأدبية والصناعية والفنية وحق الامتياز والاختصاص، ويسمى المقابل للمبيع الثمن النقدي ليخرج حالة الثمن العيني وهو المقايضة، ويشترط في الثمن أن يكون حقيقياً.عقد البيع من أهم العقود في القديم والحديث، وأكثر العقود انتشاراً واستعمالاً، وأقدم العقود في التعامل، ويقترن بوجود الحياة الاجتماعية بين الناس، فيسهّل لهم وسيلة التعاون في تبادل المنافع والأموال. أركان عقد البيعركن العقد هو كل ما لا يتصور وجود العقد إلا بوجوده، ويتوقف صلاح العقد على وجوده. وأركان البيع ثلاثة، وهي الإرادة، والمحل، والسبب. وتتمثل الإرادة في الرضا في عقد البيع. ويشمل المحل: المبيع والثمن والسبب، وله معنيان، المعنى القريب المباشر، وهو واحد في جميع البيوع، ويكمن في الالتزامات المتقابلة في العقد، أو تنفيذ المتعاقدين للعقد، والمعنى الغائي غير المباشر، وهو الباعث للعقد.