Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما هو الشرط المانع من التصرف الذي يردُ على حق المُلكية فيُقيد المالك في حُرية التصرف بمُلكه؟

user-image
Question added by Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك
Date Posted: 2013/11/30
Futoun KHer_bik
by Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك

إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا" يقضي بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا" على باعث مشروع ومقصورا" على مُدة معقولة

ويكون الباعث مشروعا" متى كان المُراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة  للمُتصرف إليه أو للغير

والمُدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المُتصرف أو المُتصرف إليه أو الغير

حيثّ يُقصدُ بالشرط المانع من التصرف الشرط الذي يمنعُ المالك من التصرف في مال مُعين من أمواله

ويُرادُ بالباعث المشروع أن تكون ثمة مصلحة جدية تدفع إلى إشتراط المنع ويعود تقدير جدية هذه المصلحة إلى القاضي

ويجبُ أن يكون المنع من التصرف مقصورا" على مُدة معقولة فلا يجوز أن يكون مُؤبدا" لأنهُ في هذه الحالة يُجرد حق المُلكية من مضمونه الرئيسي وهو سُلطة التصرف كما أنهُ يحبسُ المال من التداول لذلك يجب أن يكون المنع مؤقتا" ويعود تقدير ما إذا كانت مُدة المنع معقولة أو غير معقولة إلى القاضي

على أنهُ في حال عدم توفر الشروط السابقة في الشرط المانع من التصرف وقع هذا الشرط باطلا" أمّا التصرف فيبقى صحيحا" إعمالا" لنظرية تجزئة البطلان والتي تقضي بإذا كان العقد في شق منه باطلا" أو قابلا" للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلاّ إذا تبين أنّ العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا" أو قابلا" للإبطال فيبطل العقد كله

 

Abdel Aziz Mohamed Abdel Aziz AGAG
by Abdel Aziz Mohamed Abdel Aziz AGAG , lawer , Health Insurance Organization

 

تنص المادة823 من القانون المدنى على انه " 1 - إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة. 2 - ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير " . المادة824 : اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد او الوصية صحيحا طبقا لاحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا . _____________________________________________الموجز:شرط المنع من التصرف صحيح متى بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة . إعتبار الباعث مشروعا إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة من سلطة قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .القاعدة:النص فى المادة823 من القانون المدنى على أن - إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع وإقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة .( المادتان823 مدنى و178 مرافعات )( الطعن رقم794 لسنة52 ق - جلسة1985/3/31 السنة36 حـ1 ص536 قاعدة112 )الموجز:تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده فى جملتها .القاعدة:تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده فى جملتها . ( المادتان150 مدنى و178 مرافعات )( الطعن رقم794 لسنة52 ق - جلسة1985/3/31 السنة36 حـ1 ص536 قاعدة112 )الموجز:العقد . ماهيته . وصف المتعاقد المقصود به لا يصدق على من ورد ذكره بالعقد كأحد أطرافه دون أن يكون له صله بترتيب الأثر القانونى محل النزاع الناشىء عن العقد لقاضى الموضوع إستخلاص صفة المتعاقد .القاعدة:العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدق على كل إتفاق يراد به إحداث أثر قانونى فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف الى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتبر باطلاقه كل من ورد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حول النزاع الناشىء بسبب العقد وهو أمر من مطلق حق قاضى الموضوع مستمد من حقه فى تفهم الواقع فى الدعوى ولا معقب عليه فيه ما دام إستخلاصه سائغا . ( المواد150 مدنى و178 مرافعات) ( الطعن رقم794 لسنة52 ق - جلسة1985/3/31 السنة36 حـ1 ص536 قاعدة112 )الموجز:المنع من التصرف م823 مدني شروط صحته الباعث المشروع والمدة المؤقتة مثال في وصية.القاعدة:المادة823 من القانون المدني لا تبيح اشتراط حظر التصرف إلا لمدة مؤقتة وبناء علي باعث مشروع وهى الحدود التي أباح المشرع في نطاقها الخروج علي مبدأ حرية تداول الأموال وقد استخلص الحكم المطعون فيه من عبارات الوصية وفي استدلال سائغ أن الباعث علي حظر التصرف الموقوت بحياة الموصي إليها هو حمايتها وتحقيق مصلحتها بما لا خروج فيه علي قواعد النظام العام ومن ثم فان هذا الذي انتهي إليه الحكم لا ينطوي علي خطأ في تطبيق القانون.( المادة823 مدنى ) (الطعن رقم7 لسنة42 ق جلسة1977/1/19 س28 ص276 )الموجز:الشرط المانع من التصرف . جزاء مخالفته . بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلى . م824 مدنى . التمسك بهذا البطلان قاصر على صاحب المصلحة فيه . ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك .القاعدة:إستقر الفقه والقضاء فى فرنسا ومصر فى ظل القانون المدنى القديم ـ الذى لم يتناول الشرط المانع من التصرف و جزاء مخالفته ـ على أن هذا الشرط لا يصح إلا إذا أقت ، وكان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة وإذا خولف بعد إستيفاء شروط صحته حكم بفسخ التصرف الأصلى أو إبطال . التصرف المخالف بناء على طلب من وضع الشرط المانع لمصلحته لما كان ذلك ، وكان النص فى القانون المدنى الجديد فى المادة823 على أنه : ـ1 ـ إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع و مقصور على مدة معقولة2 ـ ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير و النص فى المادة824 منه على أنه " إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلا " ، يفيد أن المشرع ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ قد قنن ما إستقر عليه الفقه والقضاء من قبل ولم يضف جديدا إلا حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ التصرف الأصلى عند مخالفة الشرط المانع ، فآثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلى ، أما نوع الجزاء فقد أبقى عليه وهو ليس بطلانا مطلقا بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية بقولها " إن الذى يطلب بطلان التصرف المخالف هو المتصرف إذ له دائما مصلحة فى ذلك و يطلبه ، كذلك المتصرف له أو للغير إذا كان الشرط المانع أريد به أن يحمى مصلحة مشروعة لأحد منهما " ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده و يمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها ولا محل بعد ذلك للتحدى بما ورد بصدر المذكرة الإيضاحية من " تحديد لنوع هذا البطلان من أنه " بطلان مطلق لعدم قابلية المال للتصرف لما فيه من خروج عن المعنى الصحيح الواضح للنص الذى إقتصر على بيان طبيعة الجزاء وهو البطلان دون نوعه الذى يتحدد بمدلوله أخذا بالغاية التى تغياها المشرع منه وهى حماية المصلحة الخاصة المشرعة لا المصلحة العامة . ( المادتان /823 ،824 ق131 لسنة1948)( الطعن رقم750 لسنة41 ق جلسة1975/12/31 ص1746 )الموجز:بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ـ المادة824 مدنى للمتعاقد الذى اشترط هذا الشرط طلب فسخ العقد الأصلى الوارد فيه الشرط المانع من التصرف متى كان هذا الشرط من الشروط الأساسية للمتعاقد والتى بدونها ما كان يتم .القاعدة:إن المادة824 من القانون المدني وان نصت علي بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد استنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متي كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم ، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالا منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقا . للمادة1/157 من القانون المدنى .(المواد823 ،824 ،157 مدنى)(الطعن رقم299 لسنة34 ق جلسة1968/6/27 ص1223)الموجز:شرط المنع من التصرف صحيح متي بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معينة معقولة اعتبار الباعث مشروعا اذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو للغير تقدير مشروعية المصلحة ومدي معقولية المدة المحددة مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بني علي أسباب سائغة.القاعدة:شرط المنع من التصرف يصح اذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متي كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو للغير وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بنى رأيه علي أسباب سائغة . (المواد823 ،824 مدنى و178 مرافعات)(الطعن رقم299 لسنة34 ق جلسة1968/6/27 ص1223)الموجز:تقدير مشروعية المصلحة المراد بشرط المنع من التصرف حمايتها من سلطة محكمة الموضوع .القاعدة:شرط المنع من التصرف يصح اذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متي كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو للغير وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بنى رأيه علي أسباب سائغة . (المواد823 ،824 مدنى و178 مرافعات)(الطعن رقم299 لسنة34 ق جلسة1968/6/27 س19 ص1223)الموجز:قيام النزاع فى الطعن حول بطلان البيع تأسيسا على تضمنه شرطاً مانعاً من التصرف . النزاع غير قابل للتجزئة لا يتصور أن يكون البيع صحيحا بالنسبة للبائع وباطلاً بالنسبة للمشترى . بطلان الطعن بالنسبة للأول . يستتبع بطلانه بالنسبة للثانى .القاعدة:إذا كان النزاع ـ فى الطعن بالنقض ـ يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه الثانى للمطعون عليه الأول تأسيسا على أن العقد قد تضمن شرطا مانعا من التصرف ، وكان النزاع على هذه الصورة غير قابل للتجزئة إذ لا يتصور أن يكون عقد البيع صحيحا بالنسبة للبائع وباطلا بالنسبة للمشترى ، فإن بطلان الطعن بالنسبة للأول لعدم صحة إعلانه يستتبع بطلانه بالنسبة للثانى مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن .( المادتان300 ،823 من القانون المدنى الحالى )( الطعن رقم131 لسنة27 ق جلسة1962/11/15 س13 ص1028)الموجز:اعتبار الأعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا يجوز فيها بيع ولا هبة ولا رهن ولا وصيه ولا ارث وعدم استطاعة أي من الواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقين فيه والمستأجرين لأعيانه والمستحكرين له وورثتهم أن يجحد الوقف أو أن يتملك أيهم العين بالمدة الطويلة مهما طال وضع يدهم بهذه الصفات واعتبار ما يصدر عنهم من ذلك خيانة تقتضي نزع عين الوقف من يدهم ، وذلك وفقا للقواعد الشرعية .القاعدة:إن القواعد الشرعية تقضي من جهة بوجوب المحافظة علي أبدية الأموال الموقوفة لتبقي علي حالها علي الدوام لا ملكية فيها لأحد من الأفراد وغير قابلة لأن يتملكها أحد من الأفراد كذلك ، وتقضي من جهة أخري بوجوب نزع هذه الأموال ممن يجحد وقفها أو يدعي ملكيتها أو يخاف منه علي رقبتها ، سواء أكان هو الواقف أم المتولي علي الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم من آلت . إليه بتصرف من التصرفات الناقلة للملك ولو كان مغرورا أو سليم النية وذلك لأن الأعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا يجوز فيها بيع ولا هبة ولا رهن ولا وصية ولا ارث . والواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقون فيه والمستأجرون لأعيانه والمستحكرون له وورثتهم ، مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم بهذه الصفات ، لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف أو يدعي تملكه بالتقادم ، لأنهم جميعا مدينون له بالوفاء لأبديته ، وكل ما يصدر عنهم من ذلك يعد خيانة تقتضي نزع عين الوقف من يده .( المواد802 ,823,970,972 مدنى ) ( الطعن رقم86 لسنة6 ق جلسة1937/4/22 مجموعة الربع قرن ص1217)الموجز:اعتبار الحكم مخالفا للقانون إذا خالفت المحكمة حكما من أحكام الشرع كان من الواجب الأخذ به في الدعوى .القاعدة:إذا خالفت المحكمة حكما من أحكام الشرع كان من الواجب الأخذ به في الدعوى ، فإن حكمها يكون مخالفا للقانون متعينا نقضه .( المادة248 مرافعات )( الطعن رقم86 لسنة6 ق جلسة1937/4/22)الموجز:بطلان عقد البيع لمخالفة الشرط المانع من التصرف . عدم جواز التمسك به الا ممن وضع الشرط لمصلحته . علة ذلك .القاعدة:مؤدى نص المادة38 من النظام الأساسى للجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء والنيابة والفقرة ( د ) من المادة السادسة من العقد المبرم بين تلك الجمعية والطاعن المؤرخ1961/11/26 أنهما تضمنا شرطا مانعا من التصرف وهو شرط وضع أساسا لمصلحة الجمعية ذاتها ولا يجوز لغيرها التمسك بالبطلان لمخالفته لنص المادتين سالفتى الذكر لأن البطلان هنا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز التمسك به الا ممن شرع لمصلحته . ( المواد رقم141 ،418 ،824 مدنى )( الطعن رقم306 لسنة53 ق جلسة1987/2/19 قاعدة64 س38 ص280 ع1 )الموجز:حظر التصرف الذى كان مقررا بالمادة9 من أمر نائب الحاكم العسكرى رقم4 لسنة1976 . اقتصاره على الأراضى والوحدات السكنية المخصصة من الجمعية التعاونية لأحد أعضائها بوصفه عضوا بها . عدم إنصرافه إلى التصرف الصادر من العضو فى جزء من المبانى التى أقامها على تلك الأرض .القاعدة:الحظر الوارد بنص المادة9 من أمر نائب الحاكم العسكرى رقم4 لسنة1976 الذى كان ساريا وقت تعاقد الطاعن مع المطعون ضدها الأولى ـ ينصرف إلى الأراضى والوحدات السكنية المخصصة للعضو من الجمعية التى ينتمي إليها بوصفه عضوا تعاونيا ـ أى أن المنع يرد أساسا على ما خصص للعضو عن طريق الجمعية سواء أكان هذا التخصيص ينصب على أراضى للبناء أو وحدات سكنية . وإذ كان الثابت أن التصرف بالبيع الصادر من الطاعنين إلي المطعون ضدها الأولى لم يشمل قطعة الأرض أو جزء منها المخصصة لهم من الجمعية التعاونية المطعون ضدها الأولى لم يشمل قطعة الأرض أو جزء منها المخصصة لهم من الجمعية التعاونية المطعون ضدها الثانية ـ وانما ورد على جزء من المبانى التى أقامها الطاعنون على تلك الأرض ، ومن ثم فان ما ورد بنص المادة9 من الأمر العسكرى رقم4 لسنة1976 لا ينطبق على واقعة الدعوى . وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ( المواد رقم141 ،418 ،824 مدنى )( الطعن رقم306 لسنة53 ق جلسة1987/2/19 قاعدة64 س38 ص280 ع1 )الموجز:البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف . م824 مدني . بطلان غير مطلق . أثره .القاعدة:البطلان المقرر بالمادة824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ ليس بطلانا مطلقا بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص ، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها علي صاحب المصلحة وحده ويمتنع علي المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها . ( المادة824 من القانون المدني ) ( الطعن رقم1180 لسنة49 ق جلسة1983/3/24 س34 ج1 ص763 )الموجز:الشرط المانع من التصرف . جزاء مخالفته . بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلى . م824 مدنى . التمسك بهذا البطلان قاصر على صاحب المصلحة فيه . ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك .القاعدة:إستقر الفقه و القضاء فى فرنسا و مصر فى ظل القانون المدنى القديم ـ الذى لم يتناول الشرط المانع من التصرف و جزاء مخالفته ـ على أن هذا الشرط لا يصح إلا إذا أقت ، وكان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة وإذا خولف بعد إستيفاء شروط صحته حكم بفسخ التصرف الأصلى أو إبطال . التصرف المخالف بناء على طلب من وضع الشرط المانع لمصلحته823 لما كان ذلك ، وكان النص فى القانون المدنى الجديد فى المادة على أنه : ـ1 ـ إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع و مقصور على مدة معقولة2 ـ ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير و النص فى المادة824 منه على أنه " إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلا " ، يفيد أن المشرع ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ قد قنن ما إستقر عليه الفقه و القضاء من قبل ولم يضف جديدا إلا حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ التصرف الأصلى عند مخالفة الشرط المانع ، فآثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلى ، أما نوع الجزاء فقد أبقى عليه وهو ليس بطلانا مطلقا بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية بقولها " إن الذى يطلب بطلان التصرف المخالف هو المتصرف إذ له دائما مصلحة فى ذلك و يطلبه ، كذلك المتصرف له أو للغير إذا كان الشرط المانع أريد به أن يحمى مصلحة مشروعة لأحد منهما " ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده و يمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها ولا محل بعد ذلك للتحدى بما ورد بصدر المذكرة الإيضاحية من " تحديد لنوع هذا البطلان من أنه " بطلان مطلق لعدم قابلية المال للتصرف لما فيه من خروج عن المعنى الصحيح الواضح للنص الذى إقتصر على بيان طبيعة الجزاء وهو البطلان دون نوعه الذى يتحدد بمدلوله أخذا بالغاية التى تغياها المشرع منه وهى حماية المصلحة الخاصة المشرعة لا المصلحة العامة . ( المادتان /823 ،824 ق131 لسنة1948)( الطعن رقم750 لسنة41 ق جلسة1975/12/31 ص1746 )الموجز:بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ـ المادة824 مدنى للمتعاقد الذى اشترط هذا الشرط طلب فسخ العقد الأصلى الوارد فيه الشرط المانع من التصرف متى كان هذا الشرط من الشروط الأساسية للمتعاقد والتى بدونها ما كان يتم .القاعدة:ان المادة824 من القانون المدني وان نصت علي بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط الا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد استنادا الي الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متي كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم ، اذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة اخلالا منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقا . للمادة1/157 من القانون المدنى .(المواد823 ،824 ،157 مدنى)(الطعن رقم299 لسنة34 ق جلسة1968/6/27 ص1223)الموجز:شرط المنع من التصرف صحيح متي بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معينة معقولة اعتبار الباعث مشروعا اذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو للغير تقدير مشروعية المصلحة ومدي معقولية المدة المحددة مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بني علي أسباب سائغة.القاعدة:شرط المنع من التصرف يصح اذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متي كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو للغير وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بنى رأيه علي أسباب سائغة . (المواد823 ،824 مدنى و178 مرافعات)(الطعن رقم299 لسنة34 ق جلسة1968/6/27 ص1223)الموجز:تقدير مشروعية المصلحة المراد بشرط المنع من التصرف حمايتها من سلطة محكمة الموضوع .القاعدة:شرط المنع من التصرف يصح اذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متي كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو للغير وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بنى رأيه علي أسباب سائغة . (المواد823 ،824 مدنى و178 مرافعات)(الطعن رقم299 لسنة34 ق جلسة1968/6/27 س19 ص1223)الموجز:لا حق للمستأجر في التمسك ببطلان القسمة الحاصلة في غير مواجهته انحصار حقه إذا كان عقده مسجلا في الاحتجاج به قبل من وقعت العين . المؤجرة في نصيبه .القاعدة:ان حق المستأجر هو مجرد حق شخصي ، فلا يصح معه ـ ولو كان عقده مسجلا ـ أن يتمسك بأن إجراءات قسمة العقار الذي منه العين المؤجرة له ـ لا تكون حجة عليه إذا هي لم تتم في مواجهته فانه ليس لعقد الإيجار ان كان مسجلا من الأثر أكثر من جواز الاحتجاج به قبل من استقرت له ملكية العين المؤجرة بالقسمة وذلك في حدود أحكام القانون . ( وفقا للمادتين825 ،824 من القانون المدنى رقم131 لسنة1948 )( الطعن رقم72 لسنة13 ق جلسة1944/2/10 مجموعة الربع قرن ص109)

Hossam Fahmy dindan
by Hossam Fahmy dindan , Director of Legal Affairs , hospius egypt

يجوز بمقتضى تصرف قانونى تقييد الملكية عن طريق الشرط المانع من التصرف.

(1)شروط صحة الشرط المانع من التصرف :

أولاً : إن مجال الشرط المانع من التصرف هو العقد أو الوصية، وخاصة بالنسبة للعقارات، حيث يمكن شهر هذا الشرط والإحتجاج على الغير به، ولا يجوز للمالك أن يقرر بإرادته المنفردة عدم جواز التصرف فى مال من أمواله، حيث يترتب على ذلك إخراج هذا المال من الضمان العام للدائنين.

 

ثانياً : يجب أن يكون الباعث مشروعاً، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصف إليه أو للغير، ومن أمثلة الصملحة المشروعةن اشتراط البائع على المشترى عدم التصرف فى المبيع قبل الوفاء بكامل الثمن.

 

ثالثاً : يجب أن تكون مدة المنع من التصرف معقولة، فلا يجوز أن يكون المنع من التصرف مؤبداً، ويجوز أن تكون مدة المنع هى حياة شخص معين.

 

(2)آثار الشرط المانع من التصرف :

أولاً : إذا توافرت الشروط السابقة كان الشرط المانع من التصرف صحيحاً، وترتب عليه تقييد سلطة لمالك فى التصرف فى الشئ.

 

ثانياً : إذا تصرف المالك فى الشئ بالمخالفة للشرط المانع من التصرف وقع تصرفه باطلاً، نسبياً، فيجوز التمسك به ممن تقرر الشرط لمصلحته.

 

 

ثالثاً : يكون المال الممنوع من التصرف فيه غير قابل للحجز عليه، فمن المقرر أن إشتراط المنع من التصرف يستتبع عدم القابلية للتنفيذ، ما لم يكن الشرط المانع قد قصد به حماية الدائنين.

Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
by Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

نظم القانون المدنى المصرى  الشرط المانع من التصرف فى المواد الاتية

مادة823 – (1) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة . (2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير . (3) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .مادة824- إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا .

georgei assi
by georgei assi , مدير حسابات , المجموعة السورية

تعريف الشرط المانع من التصرف:

هو القيد الذي يضعه المتصرف أو المالك بأن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصية شروطاً تقيد حق المتصرف إليه في المتصرف به، إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محدودة.

شروط صحة الشرط المانع من التصرف:

1-أن يرد في عقد أو وصية:لا يصح شرط المنع من التصرف إلا إذا كان وارداً في عقد أو وصية، لهذا لا يجوز للشخص بإرادته المنفردة أن يقرر بعدم جواز التصرف في أحد الأعيان التي يملكها. أي بمقتضى هذا الشرط يخرج المال المحمل بهذا الشرط من نطاق الضمان العام المقرر للدائنين على أموال المدين طوال مدة الشرط، فلو سمح بجواز هذا الشرط بإرادة الشخص المنفردة لأستطاع هذا الشخص التهرب من سداد ديونه وهذا لا يجوز.

2-أن يكون مبنياً على باعث مشروع:أي أن تكون مبنية على مصلحة جدية تدفع إلى الأخذ بهذا الشرط وهذه المصلحة قد تكون مصلحة مادية أو مصلحة أدبية، والباعث المشروع يتحقق إذا كان الهدف من الشرط المانع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إلية أو الغير والذي يقدر مشروعية المصلحة هو القاضي.حماية مصلحة مشروعة للمتصرف: كأن يشترط الواهب على الموهوب له ألا يتصرف في المال الموهوب طوال حياته حتى يضمن الواهب الرجوع في الهبة ان توفر سبب من أسباب الرجوع، حيث إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفاً ناقلا للملكية عندها لا يحق للواهب الرجوع في الهبة فحتى يضمن ذلك يشترط على الموهوب له بعدم جواز التصرف في المال الموهوب طوال حياته.حماية مصلحة مشروعة للمتصرف إليه:كأن يشترط الواهب في عقد الهبة أو الموصي في الوصية بألا يتصرف الموهوب له أو الموصي له في المال الموهوب له أو الموصى له به حتى يبلغ سناً معيناً ويكون القصد منه حماية المتصرف إلية من طيشه وتبذيره.حماية مصلحة مشروعة للغير:كأن يهب شخص عقاراً لآخر، ويشترط الواهب على الموهوب له أن يؤدي مرتباً دورياً لشخص ثالث مدى حياته، وحتى يضمن تنفيذ بالتزامه، يشترط الواهب في عقد الهبة على الموهوب له ألا يتصرف في العقار محل الهبة طوال حياة الشخص الذي التزم الموهوب له بأن يعطي له مرتباً دورياً لمدى حياة هذا الشخص، حيث أنه إذا امتنع الموهوب له عن تنفيذ التزامه عندها يستطيع الشخص الذي تقرر له المرتب الدوري أن ينفذ بحقه من العقار الموهوب.

3-أن يكون لمدة محدودة:فيشترط لصحة هذا الشرط ألا يكون مؤبداً ولا لمدة طويلة تتجاوز الغرض منه،وإنما يجب أن تكون لمدة محدودة أي مدة لا تتجاوز الغرض المقصود من هذا الشرط المانع من التصرف.الشرط المانع الذي يستغرق حياة المتصرف: كأن يهب شخص لآخر عقار ويشترط الواهب على الموهوب له أن يرتب له مرتباً دورياً مدى حياته، فإذا أخل الموهوب له بالتزامه يستطيع الواهب أن يرجع بالهبة فهذا جائز لحماية مصلحته.أما إذا كانت المدة تتجاوز الغرض المقصود من الشرط عنها تنتقص المدة إلى الحد الذي يغطي الشرط، أما إذا كانت المدة بكاملها هي الدافع للتعاقد عندها يبطل التصرف.الشرط المانع الذي يستغرق حيات المتصرف إلية:كأن يهب شخص لآخر عقاراً وكان الموهوب له غير سوي في تصرفاته، فحتى يضمن الواهب عدم قيام الموهوب له بالتصرف في العقار الموهوب وأن ينتقل العقار لورثة الموهوب له، فإن الواهب يشترط في عقد الهبة عدم جواز تصرف الموهوب له في العقار الموهوب طوال حياتهِ.الشرط المانع الذي يستغرق حياة الغير:كأن يشترط الواهب في عقد الهبة على الموهوب له بألا يتصرف في العقار الموهوب طوال حياة الشخص الذي رتب له مرتباً مدى حياته،ويكون الهدف من المدة هو تمكين الغير من التنفيذ على هذا العقار إذا أخل الموهوب له بالتزامه الناشئ عن عقد الهبة طوال حياة الغير.

wael amin
by wael amin , مستشار قانونى , السباعى للمحاماه والاستشارات القانونية

الشرط المانع من التصرف هو الشرط الذى يضعه المتصرف فى العقد قيدا على حرية المتصرف إليه يمنعه من التصرف فى المال موضوع التصرف فترة محددة من الزمن وقد يكون المنع محدد لمدة معينة أو لمدة حياة المتصرف مثلا لأنه بذلك تكون مدة المنع هى مدة الحياة التى لابد ,ان تنتهى بالوفاة .

والشرط المانع من التصرف يخضع - كسائر شروط العقد - لرقابة القضاء إذا نتج عن غش أو إستغلال أو تدليس أو إكراه 

More Questions Like This