Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

هل يجوز للمجنى عليه استئناف حكم البراءه؟ وما القانون الواجب التطبيق ؟ وهل هناك مدة زمنيه؟

user-image
Question added by هشام عبد الفتاح أحمد العنانى , Lawer , Higher lawyer to appeal and the State Council
Date Posted: 2013/12/09
عادل مصطفي حسن احمد احمد
by عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

في القانون المصري والعماني يحق للنيابة العامة استئناف الحكم الجنائي الصادر بالبراءة ...ولا يحق للمجني علية استئنافة .....ويحق للمدعي بالحق المدني استئناف الدعوي المدنية امام قاصي الاستئناف وفي هذة الحالة يجوز لمحكمة الاستئناف ان تنذر الدعوي برمتها جنائيا ومدنينا

Hossam Fahmy dindan
by Hossam Fahmy dindan , Director of Legal Affairs , hospius egypt

فى القانون المصرى من حق النيابة العامة فقط الطعن بالإسئناف أو النقض فى أحكام البراءة، أما المجنى عليه فيستطيع الطعن فى الشق المدنى فقط إذا كان مدعياً به أمام محكمة الدرجة الأولى.

Sayed Mohammed Hemdan
by Sayed Mohammed Hemdan , أخصائى شئون قانونية من المستوى الأول ( أ ) , وزارة التضامن الاجتماعى

المجنى عليه لا يجوز له اسئناف حكم البراءة لان المجنى عليه لا يملك الا دعواه المدنية وفى هذه الحالة لا يجوز له استئناف الحكم القاضى برفض دعواه المدنية الااذا كانت المبالغ المطالب بها كتعويض مؤقت تزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى

اما بالنسبه لحكم البراءة فان النيابة العامة هى فقط التى يحق لها استنافه فى خلال10 ايام من تاريخ صدور الحكم

وللمحامى العام الاول رئيس نيابة الاستئناف التابع لها المحكمة مصدرة الحكم ان يستانف الحكم القاضى بالبراءة خلال30 يوم من صدورة بسلطات النائب العام

وفى كل الاحوال المجنى عليه لا يملك الا ان يتقدم بطلب للنيابة العامة بطلب استئناف الحكم القاضى بالبراءة

وان القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة هو قانون الاجراءات الجنائية

Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
by Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

لايجوز للمجنى عليه استءناف حكم البراءة الااذا كان مدعيا بالحق المدنى وفى هذه الحالة لايجوز له الا استءناف الشق المدنى فقط والقانون الواجب التطبيق فاذا كان القصد من السؤال هل هو القانون المدنى ام الجناى فهو فى هذه الحالة يعتبر القانون المدنى اذا لم تكن النيابة العامة قد استأنفت هذا الحكم اما بالنسبة للشق الاخير من السؤال فللمدعى بالحق المدنى أن بستأنف الشق المدنى فى الجنحة التى قضى  فيها بالبراءة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم

محمد أحمد موسى أحمد موسى
by محمد أحمد موسى أحمد موسى , مستشار قانونى , الشركة العربية للطيران ـ السودان

فى القانون السودانى يجوز للمجنى عليه إستئناف الحكم الصادر ببراءاة المتهم وقد وضع القانون غيد زمنى لابد من التقيد به وهو مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجنى عليه بالحكم أو من تاريخ صدورة إذا كان حاضراً لجلسة النطق به وذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية السودانى .

هشام عبد الفتاح أحمد العنانى
by هشام عبد الفتاح أحمد العنانى , Lawer , Higher lawyer to appeal and the State Council

القصد ... القانون الواجب  التطبيق على تلك الحاله وهو بذلك قانون الاجراءات الجنائيه 

 

Nidham Altalib
by Nidham Altalib , Leagal Adviser , Almco

في القانون العراقي  للمجني عليه الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز في الحكام و القررات الصادرة من محكمة الجنح او محكمة الجنايات في جنحة او جناية ان كانت قد بنيت على مخالفة القانون او خطا في تطبيقه او تاويله او عند وقوع خطا جوهري في الاجراءات الاصولية او تقدير الادلة او العقوبة و كان الخطا مؤثر في الحكم.

و القانون الذي يحكم ذلك هو قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم23 لسنة1971 و تعديلاته

More Questions Like This