Register now or log in to join your professional community.
فى القانون المصرى من حق النيابة العامة فقط الطعن بالإسئناف أو النقض فى أحكام البراءة، أما المجنى عليه فيستطيع الطعن فى الشق المدنى فقط إذا كان مدعياً به أمام محكمة الدرجة الأولى.
المجنى عليه لا يجوز له اسئناف حكم البراءة لان المجنى عليه لا يملك الا دعواه المدنية وفى هذه الحالة لا يجوز له استئناف الحكم القاضى برفض دعواه المدنية الااذا كانت المبالغ المطالب بها كتعويض مؤقت تزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى
اما بالنسبه لحكم البراءة فان النيابة العامة هى فقط التى يحق لها استنافه فى خلال10 ايام من تاريخ صدور الحكم
وللمحامى العام الاول رئيس نيابة الاستئناف التابع لها المحكمة مصدرة الحكم ان يستانف الحكم القاضى بالبراءة خلال30 يوم من صدورة بسلطات النائب العام
وفى كل الاحوال المجنى عليه لا يملك الا ان يتقدم بطلب للنيابة العامة بطلب استئناف الحكم القاضى بالبراءة
وان القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة هو قانون الاجراءات الجنائية
لايجوز للمجنى عليه استءناف حكم البراءة الااذا كان مدعيا بالحق المدنى وفى هذه الحالة لايجوز له الا استءناف الشق المدنى فقط والقانون الواجب التطبيق فاذا كان القصد من السؤال هل هو القانون المدنى ام الجناى فهو فى هذه الحالة يعتبر القانون المدنى اذا لم تكن النيابة العامة قد استأنفت هذا الحكم اما بالنسبة للشق الاخير من السؤال فللمدعى بالحق المدنى أن بستأنف الشق المدنى فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم
فى القانون السودانى يجوز للمجنى عليه إستئناف الحكم الصادر ببراءاة المتهم وقد وضع القانون غيد زمنى لابد من التقيد به وهو مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجنى عليه بالحكم أو من تاريخ صدورة إذا كان حاضراً لجلسة النطق به وذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية السودانى .
القصد ... القانون الواجب التطبيق على تلك الحاله وهو بذلك قانون الاجراءات الجنائيه
في القانون العراقي للمجني عليه الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز في الحكام و القررات الصادرة من محكمة الجنح او محكمة الجنايات في جنحة او جناية ان كانت قد بنيت على مخالفة القانون او خطا في تطبيقه او تاويله او عند وقوع خطا جوهري في الاجراءات الاصولية او تقدير الادلة او العقوبة و كان الخطا مؤثر في الحكم.
و القانون الذي يحكم ذلك هو قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم23 لسنة1971 و تعديلاته