Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما الفرق بين الاختلاس والتربح ؟

user-image
Question added by ahmed sameeh , محامى بشركه مرشد ومدير تسويق بمعامل المختبر , شركه مرشد للاستيراد والتصدير ----معامل الكختبر
Date Posted: 2013/12/31
mahmoud lutfy mohamed mahmoud
by mahmoud lutfy mohamed mahmoud , شؤن قانونية , مجمع محاكم الاقصر

الاختلاس بقوم باستيلاء الموظف العام على مال فى عهدته من وظيفته  اما التربح  فيكون باخذ فائدة له او لمن يهمه امره من وراء وظيفته  فضلا عن الاختلاف فى العقوبة

Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
by Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

يختلف الاختلاس عن التربح في اركان جريمة كلا منهما و عقوبة كلا منهما كما يأتى

 اركان جريمة الاختلاس• فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك • فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة • محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس • نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس - الركن الاول :الفعل المادي يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف اصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الاحيان فاذا استلم الموظف ضريبة او رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف او من المشتري فان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه اما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له • اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بايداع الاموال التي جباها في الصندوق العام اولا باول وانما في مواعيد محدده فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وامواله وتدارك النقص فيها وعنئذ يمكن القول ان جريمة الاختلاس لاتتم الا اذا ثبت التصرف بالاموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية • اذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف ان يودع الاموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنيين فان النقص فيها دليل على تحقق جريمة الاختلاس الا اذا ثبت ان النقص انما كان لسبب لا يد للموظف فيه الركن الثاني الفاعل الموظف • يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة • يقصد بالدولة هنا الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الادارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وادارتها سواء كان طابعها اداريا او اقتصاديا • صفة الموظف يجب ان تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته اختلاسا لكن عدم توفر صفة الموظف في الجاني لا تنجيه من العقاب لا الفعل قد يشكل جريمة سرقة او اساءة ائتمان لها عقوبتها الخاصة • ادارة المال تعني الاشراف على جمعه وانفاقه وحفظه اما جبايته فتعني جمعه اما صيانة المال تعني المحافظة عليه ولا يشترط ان تكون وظيفة الشخص الاصلية ادارة المال او جبايته او صيانته بل يكفي ان يكون ذلك جزءا من وظيفته او ان يكون من مقتضيات اعمال وظيفته الركن الثالث صفة المال المختلس يجب ان يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية : - ان يكون المال منقولا - ان يكون من الاموال العامة - ان يكون من الاموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة - ان يكون المال في حيازة الموظف لادارته او جبايته او حفظه الركن الرابع النية الاجرامية النية الجرمية هي عنصر معنوي لان الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص العام هو اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته اما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه طرق الاختلاس • الاختلاس المباشر • الاختلاس المقترن بحيلة • شراء مواد مخالفة للمواصفات • اجراء صيانات وهمية للسيارات • صرف قيمة اعمال وهمية • سوء التنفيذ في أي امر • عدم مراعاة الانظمة والقوانين لجهة موضوع الشراء والبيع والمناقصات وعرض الاسعار وانظمة العقود وفض العروض وغير ذلك • تبديد الموازنة وعدم انفاقها بما يؤدي الى المصلحة العامة • سياسات التخريب لا سيما عدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب • انفاق موازنة التدريب على امور ليست ذات جدوى • التزوير تمهيدا للاختلاس • استبدال المواد بمواد اقل جودة • الموظف الذي ينظم اذن سفر لجولة تفتيشية ثم ينظم امر قبض دون ان يكون قد قام بالجولة المقررة • اتلاف الحسابات او الاوراق • دس كتابات غير صحيحة في الدفاتر او الفواتير • تمارس اعمال كثيرة اليوم في الادارات ومؤسسات القطاع العام لا بد من توصيفها وادراجها تحت اسم جريمة الاختلاس والعقاب عليها عقابا شديدا حرصا على المال العام عقوبة جريمة الاختلاس• فرض عقوبة جنحية هي الحبس من1-3 سنوات مع غرامة اقلها ما يجب رده • عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من1-3 سنوات فضلا عن الغرامة • في قانون العقوبات الاقتصادي عقوبة الاشغال الشاقة من5-15 سنة يضاف اليها الغرامة • يمكن للمحكمة ان تحكم باكثر من المال المختلس • الحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب بالحاق الضرر بالاموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها او اهماله له 

أركان جريمة التربح:                                                                                                                           الشرط المفترض: تحقق صفة الموظف العام طبقا لمفهوم المادة119 مكرر من قانون العقوبات في الجاني... ولا يشترط أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل الذي تربح منه ، بل يكفي أن يكون مختصاً بجزء منه ، وأي قدر من الاختصاص ولو يسير يكفي ، وتستوي الصورة التي يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل.(الطعن رقم3531 لسنة61 ق – جلسة14/4/1992)  

الركن المادي: للركن المادي في جريمة التربح صورتان،                                                                                        الصورة الأولى: تقوم الجريمة بكل فعل يحصل به الجاني، أو يحاول الحصول به لنفسه على ربح أو منفعة. 

الصورة الثانية: تقوم بكل فعل حصل به أو حاول الجاني أن يحصل به لغيره دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.                                                                                                                                           ويستوي في الصورة الأولى أن يكون تربح الجاني أو محاولة التربح بحق أو بدون حق، إذ أن الجريمة جريمة خطر تقع بمجرد تربح الجاني فيها أو محاولته التربح وتكون دائماً بدون حق افتراضاً في نظر المشرع، لأن واجبات وأمانة الوظيفة العامة تقتضي ألا يتربح الموظف بمناسبة أداءه لمهام عمله، أما في الصورة الثانية فيلزم أن يكون تظفير الغير بالربح أو المنفعة أو محاولة ذلك بغير حق وإلا فإن الجريمة لا تقوم.  

  وجريمة التربح من الجرائم التي سوى المشرع فيها بين وقوع الفعل تاماً أو السعي إليه "  مرحلة الشروع " ولو لم تحقق النتيجة المرجوة من ورائه.                                                                                                                                       الركن المعنوي:يتخذ الركن المعنوي في جريمة التربح صورة القصد الجنائي الذي يتحصل في اتجاه إرادة الجاني إلى الحصول أو محاولة على ربح لنفسه أو لغيره من وراء عمل من أعمال وظيفته مع علمه بذلك، ويلاحظ أن عدم تحقق الربح بالفعل لا ينفى قيام القصد طالما قد اتجهت الإرادة ابتداء إلى ذلك.

العقوبة:نظرا لخطورة الجرم وصعوبة اكتشافه فإن المشرع قرر لجريمة التربح عقوبة السجن المشدد .

 

 

 

 

 

More Questions Like This