Register now or log in to join your professional community.
سقوط حق الوارث في الحصول على نصيبه بالتقادم واردة في القانون المدني المادة829، التي نصت على انه : "لا تكسب بالتقادم في جميع الأحوال الحقوق الميراثية إلا إذا دامت الحيازة33 سنة"، ويفسر مضمون هذه المادة بأنه إذا بقيت التركة في حيازة شخص من ورثة الهالك دون أن يطالب بقية الأفراد المعنيون بها بقسمتها والحصول على أنصبتهم، فإن هذه التركة تؤول بأكملها إلى الشخص المتصرف فيها بعد مرور33 سنة من الحيازة، على أساس أنها حيازة بالتقادم، إلا أن المحكمة العليا تجتهد دائما حتى لا تعمل بهذه المادة منذ الثمانينيات، وذلك لأن بعض الورثة يحجم عن المطالبة بنصيبه خاصة النساء حياء من الأشقاء، وليس تنازلا منهم عن حصتهم في التركة، لكن بعد موت الأصول وأيلولة التركة إلى الفروع، يطالب البقية من الأصول ممن لم تكن التركة في حوزتهم بنصيبهم، ليتفاجؤوا برفض أبناء الأخ أو غيرهم برفض التقسيم على أساس أن ما تبقى من ممتلكات الهالك بصرف النظر عما إذا كانت ممتلكاته تحوز على جزء من ميراث العائلة الكبرى أم لا، وهو النصيب الأوفر مما تتمخض عنه قضايا المواريث في المحاكم الجزائرية. وعليه فمن حق السائل أن يتقدم بدعوى قضائية بالمحكمة التي تقع في اقليمها الاراضي الفلاحية كما نشير إلى أن الدفع بالتقادم ليس من النظام العام بمعنى ان القاضي لا يثيره من تلقاء نفسه بل يجب ان يثيره احد الخصوم حتى يتم الحكم به .
مبدئياً لا يسقط فهو ليس عقد بل حق شرعي على مر العصور ولا يوجد تقادم بالامور الشرعية ومنها الإرث
--
تنص المادة970 من القانون المدنى علىفى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا(1).
يفهم من هذا انه لا يحق المطالبة بحق ارث من وارث بعد مرور33 سنة رغم ان الشريعة الاسلامية لا تسقط حق الارث مهما طال الزمن الا ان القانون المدنى رأى غير ذلك حفاظا على النظام واستقرار الاوضاع الموجودة لمدة طويلة فجعل عدم مطالبة وارث بحقه33 سنة يسقط نتيجة ذلك
تنقضى دعاوى الأرث وفقاً للقانون المصرى ب33 سنة
مادة970فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
*** تنص المادة970 من القانون المدني على انه " فى جميع الأحوال لاتكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. .** وذهبت محكمة النقض إلى القول :-
***النص فى المادة970 من القانون المدني على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقتضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها ، أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون . ) المادتان968 ،970 مدني(.) الطعن رقم3347 لسنة60 ق جلسة1995/6/21 س46 ج2 ص899 (.***انه وان كانت (المادة970) من القانون المدني تنص على أنه - فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاث سنة - فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها - أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة1421 (970 مدني ) وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط ، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يمتلك بالتقادم متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون
نصت المادة449 من القانون المدني الاردني على ما يلي :
لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة
كما نصت المادة458 من ذات القانون على ما يلي :
اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم .
نلاحظ مما سبق ان المشرع الاردني ذهب الى اعتبار مدة خمس عشرة سنة من تاريخ اكتساب الحق مانعا قانونيا لسماع الدعوى بشأن ذلك الحق وذلك تطبيقا لمبدأ استقرار المعاملات ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الان ما هو القانوني لما خلفه المورث ورائه ( الميراث ) وكيف استقر هذا الميراث الى من بيده حيازة هذا الميراث او له ملكيه التصرف فيه ؟؟؟
هل تم انتقال هذا الميراث عن طريق وضع اليد ؟؟؟ ام تم انتقالة عن طريق احد العقود القانونية كالبيع او الهبه مثلا ؟؟؟
للاجابة على هذه الاسئلة لا بد من تمحص ادق التفاصيل التي دارت خلال انتقال الحق الى من بيده ملكية التصرف في هذا الحق .
وفي هذا المجال نسال انفسنا هل يعتبر التقادم لاقامة الدعوى من النظام العام الذي يتيح للمحكمة التطرق اليه من تلقاء ذاتها وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى ؟
للاجابة على هذا السؤال نتطرق الى نص المادة464 من القانون المدني الاردني التي نصت على ما يلي :
1- لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بناءا على طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم .
2- ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة .
فيفهم من خلال هذا النص ان الطعن بالتقادم ليس من النظام العام وان على صاحب الحق في لطعن بمرور الزمن ان يتمسك به ابتداءا وان لا يكون قد تنازل ن هذا الحق صراحة او ضمنا.