Register now or log in to join your professional community.
يعتبر شرط الصفة ضروريًا ولازما لإقامة الدعوى . فإذا توفر في المدعي كانت دعواه مقبولة شكلاً ، أما إذا انعدم ، يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى موضوعًا لا شكلاً.
لما كان موضوع الدعوى هو دائمًا إدعاء بحق أو بمركز نظامي اعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليه ، فإن الدعوى المرفوعة لحماية هذا الحق أو المركز ، لابد أن تكون ممن يدعي لنفسه هذا الحق أو المركز النظامي على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه ، وهذا هو معنى الصفة في الدعوى ، فلا تُرفع الدعوى من غيرهم وعلى غيرهم.
لابد من توافر شرط الصفة عند رفع الدعوى لان ذلك من شأنه أن يوضح للمحكمة بجلاء من هو المدعى ومن هو المعى عليه والسبب لأن المدعى إن لم يظهر بصفتة أو عن طريق وكيلاً عنه هذا من شأنه أن يشطب الدعوى أو القول بأن ليس هنالك دعوى لأن الشروط لأبد من وجود مدعى (له صفة) ومدعى عليه وسبب للدعوى
**الدعوى إن هي إلا حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم يلزمها لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها