Register now or log in to join your professional community.
نصت الماده213 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنة يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور و تقديم مذكرة إلي المحكمة و لا إلي الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم
كما تنص الماده227 من ذات القانون علي أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ، ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه .
وبتطبيق نصي المادتين السابقتين أن حضور الخصم أمام الخبير وابداء أقواله أمامه يعتبر بذلك الحكم الصادر حضوريا في حقه طبقا للقانون وبالتالي يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم
من تاريخ اعلان الحكم
فى جميع الأحكام الغيابية تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم، وفى هذه الواقعة الحكم غيابى.
الحكم الصادر في هذه الحالة يسمى حكم حضورى اعتبارى و بذلك تبدأ مواعيد أستئنافه من تاريخ اعلانه بالحكم الصادر في الدعوى