Register now or log in to join your professional community.
النص في المادة715 من القانون المدني على أن (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .(2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل. [الطعن رقم2218 - لسنــة70 - تاريخ الجلسة03 \\05 \\2001 - مكتب فني52 - رقم الجزء2 - رقم الصفحة628]
لايجوز الغاء التوكيل الا بحضور الطرفين
معلومات قيمة فعلا ولا يجوز إلغاء التوكيل لصالح الغير إلا بموافقة الطرفين ويعمل بالتوكيل الخاص مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشهادة سرياان يمكن لأحد الطرفين أن يطلبها منفردا من الشهر العقاري المستخرج منه التوكيل الخاص
.واسأل مجرب.
يجوز الغائهفي حالة واحدة فقط كعقد بدعوي بطلان امام القضاء المدني لمخالفته شرط مانع من التصرف في عقد اخر
تنص المادة 715 من القانون المدني على أنه : " 1 - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضررالذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .
2 – على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".
فهنا نفرق بين حالتين إذا كانت الوكالة بدون أجر أو ليست صادرة لصالح الوكيل أو لشخص آخر غير الموكل فيجوز للموكل إنهاؤها في أي وقت حتى ولو كان هناك شرط ينص على عدم جواز الإنهاء إلا بحضور الطرفين.
أما إذا كانت الوكالة بأجر أو صادرة لصالح الوكيل أو للغير فلا يجوز إنهاؤها في وجود مثل هذا الشرط.
والحكمة من ذلك هي مراعاة الضرر التي قد يحدث للوكيل أو الشخص الصادر لمصلحته الوكالة نتيجة الإلغاء وعدم معرفة الوكيل به أو على الأقل عدم موافقته عليه.
لا يجوز الغاء التوكيل الخاص اذا نص فيه علي عدم جواز الغاءه الا بحضور الطرفين ، و ذلك لان الغالب في الواقع العملي ان هذه التوكيلات تحرر لمصلحه الوكيل لوجود التزامات سيترتبها مستقبلا لصالح الموكل و لا يوجد ما يضمن صالح الوكيل الا التوكيل ، و مع ذلك و في حاله اخلال الوكيل بالتزاماته في مواجهه الموكل ، فيحق للاخير ان يلجأ للقضاء لطلب الحكم بالزام مكتب التوثيق المختص بالغاء التوكيل دون استلزام حضور الوكيل و ذلك لانتهاء الاجل المعين او المحدد لاجراء العمل الموكل من اجله و المحرر بخصوصه التوكيل دون اتمامه ، و قد نصت علي ذلك المادة714 من القانون المدني اذ قررت : تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل.
يجوز الغاء التوكيل والمتضمن مثل هذا الشرط، ولكن ليس فى مأمويات الشهر العقارى، وإنما بدعوى قضائية ترفع لهذه الغاية، وفقاً للماده715 مدنى.
لا يجوز إلغاء التوكيلات المتضمنة شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا، وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده الأهلية. أجاز المشرع بنص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها فى هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته، لذلك فإن لذات الحكمة يغدو من المتغير القول إنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لمصلحته أو لمصلحة الغير. وأجاز المشرع للمتضرر من ذلك أن يتظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها فى خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه برفض التوثيق، فإذا صدر قرار فى شأن هذا التظلم فإنه يجوز الطعن عليه أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية، وحفاظا على حقوق ذوى الشأن لم يجعل المشرع من قاضى الأمور الوقتية أو غرفة المشورة حجبه الأمر المقضى به فيما يتعلق بموضوع المحرر ومن ثم فإنه لم يستغلق باب النزاع الموضوعى فى شأن التصرف الوارد على المحرر المرفوض توثيقه، فلذوى الشأن اللجوء إلى القضاء فيما يحسبونه حقا لهم، وبهذا النظام المتكامل وأذعن المشرع ليس صالح طرفى المحرر.
لا يجوز الغاء التوكيل الخاص الا بحضور الطرفي طبقا للقانون المصرى