Register now or log in to join your professional community.
إنّ أعمال الحفظ منها ما هو من قُبيل الحفظ المادي كترميم العقار ومنها ما هو من قُبيل الحفظ القانوني
كما لو دفع أحد الشُركاء الضرائب المُترتبة على المال الشائع لأنّ هذه الأعمال تتطلبُ السُرعة في الإنجاز لذلك فقد أجاز المُشرع لكل شريك بأن ينفرد بالقيام بها دون الحصول على رضا الشُركاء الآخرين
ولا تُعدُ أعمال التحسين من قُبيل أعمال الحفظ بل هي من قُبيل أعمال الإدارة غير المُعتادة
والتي تهدف إلى إحداث تغيير أساسي في الغرض الذي أُعدّ لهُ المال الشائع كحفر بئر في أرض زراعية
وتختلف أعمال الإدارة غير المُعتادة عن أعمال الإدارة المُعتادة والتي لا ترمي إلى تغيير أساسي أو تعديل في الغرض الذي أُثعدّ لهُ المال الشائع
( كإيجار الأرض المُشاعة )
لذلك فإنه لا يجوز للشريك ولو كان يملك أكثرية السهام أن يقوم بهذه الأعمال قبل إبلاغ بقية الشُركاء بما قرر إجراءه من تحسينات
نصت المادة718 من ت . م على أنه " لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل مايلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء " .فقد خرج المشرع بهذا النص عن قاعدة الإجماع أو الأغلبية لكون هذا العمل لايضر بقية الشركاء ، بل ينفعهم ، لأنه من واجب كل شريك أن يقوم بكل ما من شأنه أن يحفظ الشيئ من الإتلاف وصيانته .وأعمال الحفظ والصيانة قد تكون أعمال مادية ، كالقيام بقطف الثمار قبل تلفها أو بيعها قبل فسادها ، أو القيام ببعض الترميمات الضرورية لحفظ العقار من التهدم على المارة تجنبا لقيام مسؤلية المالكين على تهدم البناء ( م140 ت. م . ) ، وقد تكون اعمال الحفظ والصيانة من قبيل الأعمال الإدارية أو تصرفات قانونية ، كالوفاء بالضرائب المفروضة على الملكية العقارية ، وقطع التقادم ضد من يحوز العقار بنية كسبه بالتقادم .ويعتبر الشريك الذي يستقل بهذه الأعمال رغم معارضة الشركاء الأخرين نائبا عنهم نيابة قانونية ، ويحق له الرجوع على كل واحد من الشركاء بقدر نصيبه في النفقات التي أنفقها في حفظ الشيئ أو صيانته ، وذلك على أساس الفضالة ، لأن الشريك قد تولى شأنا لنفسه ، وتولى في نفس الوقت شأنا لغيره من الشركاء نظرا لإرتباط الشأنين ، إذ لايمكن القيام بأحدهما منفصلا عن الأخر ، وفقا لأحكام المادة151 من التقنين المدني ، أما إذا أجاز بقية الشركاء هذا العمل ، فإن الشريك الذي قام بالعمل يعتبر وكيلا عنهم ، لأن الإجازة اللآحقة كالوكالة السابقة كما تقضي بذلك المادة152 ت. م .وجميع النفقات التي تصرف من طرف الشريك المنفرد يتحملها الشركاء بقدر حصة كل واحد منهم على أساس الأنصبة وليس بالتساوي بينهم ، كما تقضي بذلك المادة ت719. م .غير أنه لكل شريك أن يتخلص من دفع هذه النفقات إن هو تخلى عن نصيبه لبقية الشركاء وفقا للقواعد العامة التي تجيز التخلي عن الحق العيني ، فيكون لصاحب هذا الحق أن يتخلص حينئذ من كل الإلتزامات التي يتحملها بسبب الشيئ محل الحق .ويلاحظ أن نص المادة719 قد أورد ذكر بعض النفقات على سبيل المثال وليس الحصر ، وبالتالي يجب ألا نقف على هذه النفقات فقط ، بل تمتد إلى كل التكاليف ضرورية لحفظ الشيئ ، بإستثناء النفقات التي صرفت في أشياء كمالية غير ضرورية ، فإن الشريك الذي صرفها لايعود على بقية الشركاء فيها إلا إذا أذنوا له في إنفاقها صراحة أوضمنيا .
يطلب من قاضي الامور المستعجلة ( البداية ) وقف أي اجراء يقوم به أحد الشركاء بالمشاع عليه من بيع أو شراء أو أي تصرف آخر.
استاذة فتون اذا دخلنا في الشيوع والشفعة فانها مسال يطول الكلام فيه ولكن اشكرك على السؤال
هناك أعمال مادية كالصيانة والترميم والتهيئة لإستغلال المال الشائع كتنظيفة وتجهيزه للزراعة أو للحصاد. وهناك الأعمال القانونية مثل رفع الدعاوى في مواجهة المغتصبين التي تؤدي لحفظ المال مثل دعاوى التعدي على المال دون وجه حق وكذلك الدفاع في مواجهة الخصوم في مواجهة أستغلال أو إغتصاب المال دون وجه حق ، وتسمل دعاوى الإستحقاق ودعاوى الحيازة وكافة الدعاوى التي تضمن حفظ المال .
1 - توجيه الإنذارات والمطالبات للمنتفعين بالمال الشائع كمطالبة المستأجرين بالأجرة
2 - إقامة الدعاوى القضائية التى تهدف لحفظ المال الشائع كدعوى إسترداد الحيازة ودعوة منع التعرض ودعوى الطرد للغصب ودعوى فسخ العقد
3- تنحرير المحاضر والشاكوى والبلاغات ضد غاصبى المال الشائع للحفاظ على المال الشائع .