Register now or log in to join your professional community.
اسمها مصروفات و اتعاب محاماه وليس غرامة
اولا : في هذة الحالة اذا حضر المدعي وحضر المدعي علية بشخصة او وكيل عنة بالجلسة فلا يوجد اي مجال للقاضي لفرض اي غرامات علي اي منهما .
ثانيا : اذا حضر المدعي وحضر المدعي علية بشخصة واقر بصحة توقيعة في اول جلسة فلا يحكم علي اي من الطرفين اتعاب محاماة .
ثالثا : اذا حضر المدعي وحضر المدعي علية بوكيل عنه ففي هذة الحالة يحكم القاضي علي المدعي علية باتعاب المحاماة .
يجوز للقاضى في أى دعوى و ليس دعوى صحة التوقيع فقط أن يحكم بغرامة على المدعى اذا كانت الدعوى قد تأجلت لقيام المدعى باعلان المدعى عليه و حضر المدعى عليه بشخصه أو بوكيل و لم يقدم المدعى ما يفيد تمام الاعلان أو الاجراء التى طلبته المحكمة