Register now or log in to join your professional community.
يعرف الالتزام بأنه/ رابطة قانونية بين شخصين تخول لاحداهما وهو الدائن أن يقتضي من الآخر وهو المدين آداء ماليا معينا وقد يتمثل هذا الأداء المالي في التزام المدين بإعطاء، أو بأداء عمل، أو بالامتناع عن أداء عمل"
• وتقوم فكرة الالتزام وفق تعريفها السابق، علي مفترض مبدئي وعدة خصائص :المفترض المبدئيالمفترض المبدئي هو شرط أن يكون الأداء ممكنا، أي غير مستحيل. وقد نصت المادة132 من القانون المدني المصري صراحة علي أنه
"إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا" .
وهو مفترض يتفق مع المبدأ العام الذي يقرر أن "لا تكليف بمستحيل" والاستحالة المذكورة تحول دون ميلاد الالتزام أصلاً، يستوي في ذلك أن تعود هذه الاستحالة إلي استحالة محل الالتزام عند انعقاد التصرف، أو أن تعود إلي استحالة تتعلق بشرط وجوده أو نشأته، فإذا علق وجود الالتزام علي شرط مستحيل أصبح من المقطوع به مقدما أن الالتزام لين ينشأ مستقبلا. ويلاحظ أنه إذا تحققت الاستحالة عند نشأة التصرف القانوني الذي ينشئ الالتزام، فإن هذا الأخير لا تقوم له قائمة حتى ولو زالت الاستحالة في وقت لاحق، فزوال الاستحالة لا يمحو البطلان المطلق الذي تعلق بالالتزام عند ميلاده.
- أما إذا كانت الاستحالة طارئة بعد نشوء الالتزام فإن الالتزام يكون قد ولد صحيحا ولكن الاستحالة الطارئة تؤدي إلي انقضائه، فالتزام البائع بتسليم الشئ المبيع ينقضي بهلاك هذا الشئ، بل أن هذه الاستحالة لا ترتب تعويضا للدائن إذا كانت راجعة إلي قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
- والاستحالة التي تكون راجعة إلي سبب أجنبي أو قوة قاهرة هي الاستحالة التي لا يستطيع المدين دفعها.خصائص الالتزامالالتزام بالمعني القانوني الكامل يتميز بعدة خصائص وهي أنه رابطة قانونية. وأن له طبيعة مالية، وأنه يقوم بين أشخاص.أولاً- الالتزام رابطة قانونيةوالمقصود بهذه الخاصية أن المدين يلتزم قانونا أمام دائنه بأداء الدين، وقد كان مؤدي هذا الالتزام القانوني في بعض العصور القديمة، إعطاء سلطة مادية علي شخص المدين بما كان يعطي للدائن سلطة وضع المدين في الأغلال ومعاملته كما لو كان شيئا أو عبدا، علي نحو يستطيع معه أن يبيعه كعبد أو أن يقتله أحيانا. وبالتالي لم تكن فكرة الرابطة بين شخصين قائمة في هذه العلاقة.- ولم يعد الالتزام يسمح للدائن أن يمارس سلطة علي شخص المدين بل يسمح له بسلطة علي ذمته فحسب، باعتبار هذه الأخيرة هي الضامنة للوفاء بالديون.وقد اعتبر هذا التطور نقلة حضارية اقتصر معها مفهوم الالتزام علي معني الرابطة القانونية بين الأشخاص.- وقد ترتب علي هذا التطور أن أصبح المفهوم القانوني لرابطة الالتزام يسمح للدائن أن يلجأ للسلطة العامة لجبر المدين علي الوفاء سواء كان هذا الوفاء تنفيذا عينيا مباشرا أو بطريق الحجز علي أموال المدين وبيعها جبرا عنه وفاء لما عليه من ديون. وانطلاقا من هذا المفهوم بدأ الفقه خاصة الفقه الألماني يحلل رابطة الالتزام إلي عنصرين هما عنصر المديونية وهو يعني الواجب القانوني الذي يقع علي كاهل المدين ويفرض عليه تنفيذ التزامه. والعنصر الثاني هو عنصر المسئولية والذي يعني جبر المدين علي الوفاء إذا لم يقم به اختيارا ونعرض للعنصرين فيما يلي :
العنصر الأول –
المديونية فهي تمثل ذلك الواجب القانوني الملقي علي عاتق المدين بأن يؤدي عملا أو أن يمتنع عن عمل لمصلحة الدائن. . وقد كانت المادة121 من المشروع التمهيدي للقانون المدني توضح هذا المعني حين تعرف الالتزام بأنه "حالة قانونية بمقتضاها يجب علي الشخص أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل". وقد حذف هذا النص. ولكن يبقي في التعريف إشارته إلي العنصر الجوهري الأول للالتزام، وهو ما لا خلاف عليه، وهو عنصر المديونية أو الواجب القانوني. وهذا العنصر هو جوهر الالتزام إذ لا يتصور القول بوجود الالتزام قانونا بغير أن تتضمن الرابطة بين شخصين معني الواجب أو المديونية، بل أن كلمة الالتزام لا تستقيم حتى لغويا بغير هذا المضمون المحدد وبالتالي فركن المديونية هو ضرورة منطقية وقانونية ولغوية.- غير أن الواجب الذي يتضمن الالتزام الكامل، بالمعني المقصود في القانون المدني، هو واجب محدد، علي عاتق مدين أو مدينين محددين، ويتمثل بنقل حق عيني، أو في القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، لصالح المدين وعلي هذا النحو يتخذ الالتزام معني ضيقا نسبيا. فالحياة الاجتماعية، بعلاقتها المتشعبة، حافلة بالواجبات الأخري التي لا تدخل في نطاق الالتزام المدني كواجبات حسن اللياقة، أو واجبات المجاملات أو الواجبات الدينية البحتة.ولذلك فمن الطبيعي مع تطور الحياة الاجتماعية بمضامينها المختلفة، أن ترقي بعض الواجبات الاجتماعية أو الأخلاقية أحيانا إلي مرتبة قانونية معينة، باستقرارها في دائرة القانون علي نحو أو آخر، كأن يرتقي القانون بواجب مساعدة الغير أخلاقيا إلي مرتبة الالتزام بالمساعدة، بفرض جزاء محدد علي من يقعد عن الوفاء به.أما العنصر الثاني
فهو عنصر المسئولية : ومفاده وجود جزاء توقعه الدولة بواسطة أجهزتها ومحاكمها المختلفة علي من يتخلف عن الوفاء بالالتزام.وهنا يتضح الفرق بين الالتزام القانوني و الالتزام الطبيعي/ فالأخير هو التزام تضمن مديونية، ولكنه اقتصر علي عنصر المسئولية، بمعني أن علي المدين واجبا أن يؤدي ما التزم به، ولكن النظام القانوني لا يخول الدائن سلطة إجباره علي الوفاء، ومن هنا كان معني القول بأن الالتزام الطبيعي يتضمن عنصر المديونية دون عنصر المسئولية.
ثانياً- الالتزام رابطة ذات طبيعة مالية
ومعني ذلك الأداء الذي يلتزم به المدين يمثل قيمة مالية يتم تقويمها بالنقود. وهذه الحقيقة تعكس معنيين "المعني الأول" أن الالتزام بحكم تعريفه وخاصيته المالية، يدخل عنصرا في الذمة المالية، فهو يعكس قيمة سلبية في ذمة المدين، ويعبر عن قيمة إيجابية في ذمة الدائن، وفي الحالتين يتم تقويمه بقيمة نقدية "المعني الثاني"، وأن هذه الخاصة هي التي تفارق بين الحقوق المالية والحقوق غير المالية. والأولي تدخل في الذمة والثانية لا تدخل إليها. ومن أمثلة الحقوق غير المالية. والأولي تدخل في الذمة والثانية لا تدخل إليها. ومن أمثلة الحقوق غير المالية الحقوق اللصيقة بالشخصية، كالحق في الشرف والاعتبار والخصوصية والحرية، وكذلك الحقوق الأسرية. فهذه الحقوق الأخيرة تخرج عن نطاق فكرة الالتزام المدني.*ومع ذلك لا بد أن نلاحظ أن هناك قدرا من الآثار المالية للحقوق والالتزامات غير المالية. فالاعتداء علي الحقوق اللصيقة بالشخصية قد يؤدي إلي نشأة التزام بالتعويض علي عاتق المعتدي لمصلحة المعتدي عليه، إذا توافرت شروط المسئولية المدنية.ثالثاً- الالتزام رابطة بين أشخاص
يقوم تعريف الالتزام علي أساس أنه رابطة بين شخصين أو أكثر، فهو يؤدي إلي توافر مكنة قانونية للدائن أن يقتضي من المدين عطاء أو عملا أو امتناعا عن عمل. وبالتالي تختفي فيه فكرة السلطة المباشرة علي الأشخاص أو علي الأشياء. ولم يعد للدائن في الوقت الحالي سوي ضمان عام علي مجمل ذمة مدينه المالية. وهو ضمان لا يميز بين دائن وآخر، كما أنه لا يمنع المدين من حيث المبدأ من حرية التصرف في مفردات هذه الذمة ولكن لا يستطيع الدائن القيام بالحجز علي مفردات ذمة مدينه المالية إلا عن طريق السلطة القضائية، ووفقا لإجراءات محددة ينظمها قانون المرافعات وهو لا يمارس هذه الإجراءات إلا علي الأموال التي يتصادف وجودها عند الحجز علي أموال المدين .ومؤدي ما سبق أن مفهوم الرابطة الشخصية متصور ابتداء علي سلطة اقتضاء تنفيذ الالتزام ، وبالتالي فإن الدائن العادي ليس له سلطة مباشرة علي شخص المدين ، بل وليس له أيضا وابتداء سلطة مباشرة علي أي مفرد من مفردات الذمة المالية. وهذه الأخيرة لا تتأتي إلا عن طريق اتخاذ الإجراءات القضائية للحجز والتنفيذ. وهذه الإجراءات هي سبيل الدائن إلي تحريك عنصر المسئولية، أي الإجبار ضد مدينه، متمثلة في الوصول إلي حجز أمواله ثم ببيعها للوفاء بالالتزام من حصيلة البيع. وحاصل كل ذلك أن رابطة الالتزام كرابطة اقتضاء قانوني بين شخصين، لا تخل بحرية المدين في التصرف في أمواله، قبل الحجز عليها. فقبل توقيع هذا الحجز للمدين حرية التصرف.*ومن ناحية أخري فإن الدائنين، في إطار مفهوم رابطة الالتزام يتساوون أمام الضمان العام. فليس لأحدهم أفضلية علي غيره، وعند عدم كفاية أموال المدين لسداد كل الديون، فإن الدائنين يقتسمونها فيما بينهم قسمة الغرماء.تأثير الطابع الشخصي للالتزام علي بعض المفاهيم القانونيةتتمثل آثار الطابع الشخصي في اثنتين :