Register now or log in to join your professional community.
يتصف التحكيم بالسرية فالأصل في إجراءات التحكيم وجلساته السرية ، حيثُ يُتيح التحكيم مجالا" واسعا" للعمل على حل النزاع الناشئ بين الأطراف بسرية كاملة سواء من حيثُ الحق المُتنازع عليه أو الدفوع المُتبادلة بين الأطراف المُتنازعة أو حتى صفة الأطراف ومكانتهم بحد ذاتها تستوجب السرية
لكنّ الإلتزام بالسرية في التحكيم ليس مُطلقا" حيثُ ترد عليه بعض الإستثناءات :
_1 _ نشر حكم التحكيم بموافقة طرفيه
_2 _ إيداع الحكم ديوان المحكمة عند إكسائه صيغة التنفيذ فيفقد التحكيم جزء من سريته
أن نظام التحكيم فى القانون المصرى يحقق للمعاملات التجارية وخاصة الدولية منها مزايا السرية حيث تكون جلساته سرية .والمحكم سواء كان محكماً بقضاء أو مفوضاً بالصلح فإنه يلتزم بتحرير حكمه وإبداعه و هنا تبدأ العلانية وذلك لمجرد التأكد والتحقق من أن حكمه قد توافر فيه كل الشكل المطلوب وذلك تمهيداً لتنفيذه كما يلتزم تسيير حكمه وإلا كان باطلاً وهو بصدد حسم النزاع المعروض عليه بحدود النزاع المتفق على الفصل فيه.و كذلك قيام المحكم باعلان الحكم الصادر منه الى الى الصادر ضده الحكم و هنا ايضا تتوافر فيها العلانية اذ انه يقوم بتسليم الحكم لقلم المحضرين و قلم المحضرين يقوم بتسليم الاعلان للمحضر المختص ليقوم باعلان الصادر ضده حكم التحكيم و تتوافر ايضا العلانية اذا اتفقا طرفى التحكيم على نشر الحكم الصادر فى جريدة رسمية