Register now or log in to join your professional community.
الإدعاء جزائي وليس مدني
أكيد لا يجوز الإدعاء مدنيا"
العبارة خاطئة للاسباب الاتية
أولا تعريف الدعوي المدنية
هي ا لدعوى المتعلقة بإصلاح الضرر الناجم عن جناية أو جنحه أو مخالفه وتكون لكل أولئك الذين لحق بهم شخصيا ضررا مباشرا ناجم عن الجريمةويتضح من التعريف للدعوى المدنية أنها قائمه على ركنين أساسيين هما :
-1 - أن يمثل الفعل جريمة2 - أن تكون الجريمة ضاره وكذلك من شروط اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية
- أن تكون هناك جريمة تحركت بشأنها دعوى جنائية2 - ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر3 - توافر رابطه السببية4 - إقامة الدعوى المدنية التبعيةإذن في حالة إقامة جنحة شيك أيا كانت قيمته فيجوز الادعاء المدني طبقا لما ذكر بعاليةوطبقا للمواد من251 إلى267 وغيرها من قانون الإجراءات الجنائية .
العبارة خاطئة .
يجوز الادعاء مدنيا امام محكمة الجنح لتعلق الضرر المُدعى به بالتهمة وارتباطه به ارتباطا لا يقبل التجزئة
يجوز ، حيث أن كل من وقع عليه الضرر من الجريمة يجوز له الادعاء مدنيا
يجوز رفع دعوى مدنية امام القضاء الجنائى، وذلك لان جريمة شيك بدون رصيد جنحة وليست جناية، وتتحرك الدعوى الجنائية بالتبعية للدعوى المدنية ويحكم فيهما قاضى محكمة الجنح والمخالفات.