Register now or log in to join your professional community.
طبقا للقانون المصرى :-
مدة التقادم في الجنايات: عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة مدة التقادم في الجنـح: ثلاثة سنوات من تاريخ وقوع الجريمة مدة التقادم في المخالفات: سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة
المادة(6) من القانون العراقي تنص على عدم قبول الشكوى في الجرائم المبينة في المادة (3) من القانون ( وهي الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى فيها الا بناء على شكوى من المجني عليه) بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم ىالشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
10سنوات من تاريخ تحريك الدعوى الجنائية في الجناية، و3سنوات في الجنحة، وسنة في المخالفة
مدة تقادم الدعوى الجنائية هى سنة في المخالفات و ثلاث سنوات في الجنح و عشر سنوات في الجنايات و تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة أو من تاريخ الحكم الغيابى الصادر في الدعوى الجنائية و لم يتم فيه طعن من المتهم الا بعد فوات المواعيد المذكورة حسب نوع الجريمة اذا كانت مخالفة او جنحة أو جناية و في هذه الحالة يحق للمتهم الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
قضت محكمة النقض
إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها و إن كان فى ذلك تسوئ لمركزه ، ما دام أنه لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى .الطعن رقم2442 لسنة24 جلسة
وبهذا فتقادم الدعوى الجنائية يعني مضي فترة زمنية معينة على وقوع الجريمة دون اتخاذ أي اجراء قانوني لتحريك الدعوى الجنائية او السير فيها وبالتالي يسقط حق الدولة في العقاب وعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ويجب الملاحظة ان تقادم الدعوى الجنائية يختلف عن تقادم العقوبة فتقادم العقوبة يعني مضي فترة زمنية من وقت صدور الحكم دون تنفيذه على المحكوم عليهمدة التقادم تختلف مدة التقادم باختلاف الجرائم من حيث جسامتها على النحو التالي:مدة التقادم في الجنايات: عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة مدة التقادم في الجنـح: ثلاثة سنوات من تاريخ وقوع الجريمة مدة التقادم في المخالفات: سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة والعبرة في تكييف الواقعة لتطبيق قواعد التقادم هي الوصف القانوني الذي تنتهي اليه المحكمة لا بالوصف الذي رفعت به الدعوى
جرائم لا تخضع لتقادم الدعوى وبيانها:أ-جرائم الحريات
ب- جرائم الارهاب ومحاولة قلب نظام الحكم
ج- جرائم المخدرات
يبدأ احتساب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ولا يحتسب اليوم الذي وقعت فيه الجريمة ويتم احتساب التقادم بالتقويم الميلادي وليس الهجري وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.** تحديد تاريخ وقوع الجريمة تاريخ وقوع الجريمة هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الاجرامي ,وفي ذلك قضت محكمة النقضمن المقرر قانوناً أن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى .
تنقضي الدعاوي الجنائية فى الجنايات بمضي عشر سنين وفى الجنح بمضي ثلاث سنين وفى المخالفات بمضي سنة