Register now or log in to join your professional community.
الاثبات الوحيد المعتد به فى هذه الحالة هو فسيمة الراتب التى توضح استلام الراواتب خلال الفترة المتنازع عليها كامله لايوجد بها اى استقطاعات بسبب الغياب او اى انقطاع عن العمل الااذا كان باسباب مرضيه ويوجد لديه مايثبت بانه كان متمتع باجازة مرضيه معتمده من جهة طبية فى منطقة عمله
عقد العمل يثبت بكافة طرق الاثبات حتى ولو كان غير مكتوب .
اما خصوص الاثبات فى مطالبة العامل رصيد اجازات فان هذه الحالة ينتقل عبء الاثبات على صاحب العمل . وفى حال عدم تمكن صاحب العمل من اثبات قيام العامل بالاجازات التى اقرها القانون للعامل فان العامل يستحق رصيد اجازاته عن الفترة التى عمل فيها لدى الجهه .
عند ثبوت علاقة العمل وطبيعتها ومدتها ( التى يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات ) يكون عبء اثبات ان العامل حصل علي اجازاته كاملة او بعضها او تنازل عن القيام بها ( يكون ذلك عن طريق الكتابة - او تنازل العامل عن الاثبات بالكتابة اثناء نظر الدعوى بطلب صاحب العمل بالاثبات بغير الكتابة صراحة او ضمنا )
في حالة عدم وجود عقد مكتوب قأن عب الأثبات فيما يخص مستحقات العامل وريصيد اجازته ينتقل الي صاحب العمل
وفى حال عدم تمكن صاحب العمل من اثبات قيام العامل بالاجازات التى اقرها القانون للعامل فان العامل يستحق رصيد اجازاته عن الفترة التى عمل فيها لدى الجهه .