Register now or log in to join your professional community.
حيث أشار قانون العمل في السودان لسنة1997م وفق ما جاء بنص المادة (112) " إذا لم تتم تسوية النزاع ودياً خلال المدة المشار إليها في المادة109 وجب إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم دون موافقة الطرفين المتنازعين للفصل فيه متى ما كان ذلك ضرورياً" فهل يجوز التمسك بتطبيق قانون التحكيم في السودان لعام2005م حتى يتم الاستفادة من الطعن على قرارات التحكيم لو كانت في غير صالح الشركة .
نعم ، يجوز التمسك بقانون التحكيم السوداني لسنةم وذلك في حالة النزاعات العمالية التي تحال للتحكيم وفقاً للقانون ، وذلك إعمالاً لنص المادة من قانون العمل السوداني سنةم التي نصت على أنه ( تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ولها أن تستند في ذلك إلى العرف ومبادئ العدالة وذلك وفقاً للحالة الاقتصادية والإجتماعية العامة في المنطقة). وأيضاً بالإستناد إلى المادة 3 من قانون التحكيم السوداني لسنةم التي نصت على أنه ( مع مراعاة أحكـام الاتفاقيات الدولية بشـأن التحكـيم والتى يكون السودان طرفاً فيها :
( أ) تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجرى فى السودان أو فى الخارج ، إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون متى كانت العلاقة القانونية ذات طبيعة مدنية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية .
(ب) تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يكون قائماً وقت نفاذ هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة2 .
وغني عن البيان أن النزاعات التي تحال إلى التحكيم وفقاً لقانون العمل السوداني هي النزاعات الجماعية وليست النزاعات الفردية ، ففي الأخيرة ينعقد الإختصاص فقط لمحاكم العمل.
لا ليس القانون ان يكمل العمال العمل صالح
استاذنا الجليل اولا نحييكم علي ثقافتكم وتطلعاتكم ونشد من اذركم ونسأل الله التوفيق لكم ولنا
الاجابة
نعم يجوز طلب تطبيق قانون التحكيم بالسودان واجابة حضرتك ممتازة وعلي فكرة حتي يومنا هذا معمول به ومااظن انه يتغير لان مكتب العمل لدينا بالسودان ضعيف جدا اغلب القضايا تحول الي المحكمة وليست لديهم السلطة القوية وهذا مايعاني منه الكثير من الموظفين من الطبقة الوسطي والدنيا .
طبقاً للقواعد العامه في تفسير القوانين فان النص الخاص يقيد النص العام، ويكون واجب التطبيق عليه.
كما ان القواعد العامه في التحكيم تقضي بان قانون التحكيم هو الواجب التطبيق على إجراءات عملية التحكيم ويكون قانون الاجراءات المدنية والقوانين الإجرائية الاخرى تكون مكملة له في حال عدم وجود نص، أما بالنسبة للنصوص التي تتعلق بموضوع النزاع فعلى هيئة التحكيم تطبيق تلك النصوص على الموضوع.
وبخصوص السؤال، وحيث أن قانون العمل السوداني هو القانون الخاص بموضوع النزاعات العمالية بالمقارنة مع قانون التحكيم الذي يمثل الشريعة العامة في عملية التحكيم التجاري كأسلوب لحل النزاعات، فتكون أحكام قانون العمل التي تنظم التحكيم في النزاعات العمالية هي الأحكام واجبة التطبيق على أي نزاع عمالي من حيث إجراءات التحكيم، وفي حال عجز تلك الأحكام عن تنظيم مسألة معينة نلجأ إلى قانون التحكيم لتكملة النقص.
وعليه لا يجوز لهيئة التحكيم تطبيق أحكام قانون التحكيم على الإجراءات في النزاعات العمالية ما دامت تلك الأحكام تتعارض مع أحكام قانون العمل الواردة في المواد (112-124)، على أنه يجوز اللجوء لأحكام قانون التحكيم في حال عدم ورود نص في قانون العمل سنداً للمادة118 من قانون العمل.
يجوز طلب تطبيق قانون التحكيم في السودان الصادر عام2005م وذلك وفق ما جاء بنص المادة (3) من ذلك القانون والتي تنص على " تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجرى في السودان أو في الخارج اذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون متى كانت العلاقة القانونية ذات طبيعة مدنية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية و تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يكون قائما وقت نفاذ هذا القانون "
الغرض من التمسك بتطبيق قانون التحكيم حتى يمكن تطبيق نص المادة (41) من ذلك القانون التى تجيز الطعن على قرار التحكيم بالبطلان للأسباب الآتية :
- اذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق .
- فساد أو سوء سلوك المحكمين أو اى منهم .
- وجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم .
- فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التى بنت عليها حكمها .
- تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان .
اذا تم الغاء قرار التحكيم وفق احكام نص المادة (41) يجوز عرض النزاع على المحكمة المختصة بناء على طلب احد الأطرف وفق ما جاء بنص المادة (43) من ذات القانون .