Register now or log in to join your professional community.
بيع المرابحه هو عمليه يقوم بها معظم البنوك الاسلاميه لتسهيل المعاملات الماليه مع العملاء وبطريقه اسلاميه بحث يقوم العميل بتقديم طلب الى البنك بشراء بعض الادوات أو البضائع فيقوم البنك بشرائها من السوق بسعر ثم بيعها الى العميل بسعر يفوق سعر السوق بنسب قليله,,,,
وبيـــــــــــــــــــع المرابحـــــــــــــــه يعرف أيضاً في المحاسبه بـــ( تمــــويل التــــــــورق ) ,,,,,,,,,,,,,,,, تحيــــــــــــــــــــاتي
اتمنى ان تكون الاجابه المناسبه
تعتبر بيوع المرابحة لأجل للآمر بالشراء أحد صيغ الاستثمار والتمويل الرئيسية التى تطبقها المصارف الإسلامية بل أحياناً تعتبر الصيغة الوحيدة فى بعضها ، وهذا يمثل مكمن الخطورة الشرعية والمالية ، ولاسيما إذا ما شاب تطبيقها أخطاء بسبب عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبفتاوى ومقررات مجامع الفقه وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية فى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية .
ولقد وضع فقهاء الإسلام من السلف والخلف مجموعة من الضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها عند التنفيذ وإلاّ تحولت بيوع المرابحة إلى ائتمان بفائدة كما تقوم به البنوك التقليدية ، وبذلك لا يصبح بينهما فروقا ملموسة فى تلك المعاملة ، وهذا يسبب العديد من الشبهات ويكون مجالاً خصباً للافتراءات .
ومن ناحية أخرى وضعت هيئات الفتوى والرقابة الشرعية فى المصارف الإسلامية مجموعة من النماذج والعقود مثل : نموذج الوعد بالشراء ، وعقد البيع ، وعقد الوكالة ، كما صممت مجموعة من النماذج التى تساعد فى التطبيق لضمان أن يكون التنفيذ سليماً ، ولكن أحياناً يكون استيفاء هذه النماذج سليماً والتنفيذ أخطأ .
ولقد أفرزت تجربة تطبيق بيوع المرابحة لأجل للآمر بالشراء فى بعض المصارف الإسلامية مجموعة من الأخطاء الشرعية ، تحولت بسببها المرابحة إلى ائتمان بفائدة ويرجع ذلك إلى أسباب عدة ، من بينها عدم فهم العاملين بالمصارف الإسلامية المطبقين لصيغة المرابحة للضوابط الشرعية أو عدم الاكتراث بها أحياناً ، أو بسبب عدم علم هيئة الرقابة الشرعية عن تلك الأخطاء ، أو بسبب اعتقاد بعض الأفراد ورجال الأعمال أن المرابحة لا تختلف فى النتيجة عن الائتمان بفائدة المطبق فى البنوك التقليدية (الربوية) .
يشير باحثون ومختصون في عالم الصيرفة الإسلامية إلى أن مفهوم المرابحة يعني اتفاقاً على التبايع بثمن يوازي رأس المال الأصلي، أي سعر التكلفة، زائداً الربح، بمقدار مقطوع محدد أو بنسبة مئوية معينة، ويجوز أن يكون الشراء بأمر موجه من طالب سلعة معينة، مقترن بوعد بشراء ما أمر به، بشرط نفاذ عقد البيع الأول الذي يثبت به التملك والقبض، ثم يتبعه نفاذ عقد البيع الثاني الذي تنتقل به ملكية المبيع أخيراً للطرف الآمر بالشراء. والمرابحة نوعان: عادية، وللآمر بالشراء.أما بيع المرابحة العادية: فهي بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح متفق عليه، وتتكون من طرفين هما: البائع والمشتري، من غير وجود وعد سابق بشرائها، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة وربح يتفق عليه. وهي أحد عقود بيوع الأمانة المشروعة باتفاق الفقهاء. وأما بيع المرابحة المقترنة بوعد أو للآمر بالشراء: فهو البيع الحاصل بناء على إبداء شخص رغبته بشراء سلعة بمواصفات معينة، مع وعد بالشراء، وقبول بدفع ربح معين. ويتكون من ثلاثة أطراف: البائع، والمشتري، والبنك المستثمر أو التاجر الذي يكون وسيطاً بين البائع الأول والمشتري ولكن لا يقدم البنك على شراء السلعة إلا بعد إعلان المشتري رغبته فيها، وإصدار وعد سابق بالشراء، ويقال للعميل الراغب بالشراء: الآمر بالشراء