Register now or log in to join your professional community.
القاعدة
لما كان الثابت ان الشركة الطاعنة تمسكت فى مرحلتي التقاضي بدفاع حاصلة أن عدم وفائها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين الاجتماعي محل التداعي كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها الأولى طالبة التأمين عن سداد إقساطه وهو ما ثبت فى الأوراق من تقرير الخبير ولم تنكره المطعون ضدها الأولى ، فأن مؤدى ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معه امتناعها عن الوفاء بمبلغه الى المطعون ضده الثانى بحق لما هو مقرر طبقا لنص المادة161 من القانون المدني أنة إذا كانت الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألا يوفى بالتزامه ، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف الى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ،لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين و بإلزامها بأداء مبلغه إلى المطعون ضده الثانى على سند من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساط فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ( الطعن رقم3279 لسنة66 ق جلسة1997/11/13 س48 ج2 ص1239)
في حالة جدولة الأقساط في مواعيد محددة كما في التأمين الصحي عادة يتم جدولة الأقساط علي 4 دفعات عند البداية ثم كل 3 أشهر
في حالة تأخر الدفع عن الموعد المحدد للدفعة تقوم شركة التأمين بتعليق الخدمة ولا تسمع للمؤمن لهم بالحصول علي الخدمة لحين وصول الدفعة
هذا ما يجري علي أرض الواقع
هل هذا التعليق للخدمة عمل قانوني أم إجراء واقعي ؟ ليس لدي إجابة
إن كل إلتزام يقابله حق و عليه فإن إلتزام شركة التأمين يكون بضمان الأخطار المؤمن ضدها و يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين و أن كل إخلال ينجر عنه إخلال مقابل و علي من أخل ببند من بنود العقد و جب عليه التعويض طبقا للإجراءات و الأحكام المعمول بها في هذا الصدد