Register now or log in to join your professional community.
خطاب الضمان (الكفالة) يحصل عليها العميل من بنكه لتقديمها ضمان لطرف اخر اتفق معه على تقديم خدمه له ( مثل الدخول في المناقصه) فيقدم خطاب الضمان اما لضمان عدم تراجعه عن المناقصه في حاله فوزه بها او لضمان عدم اخلاله بشروط المناقصه ويكون هذا البنك الضامن ويعطي الضمان للعميل مقابل شروط يضعها البنك.
اما الاعتماد المستندي فهو ( نوع من الضمان) يحصل عليه العميل من البنك ( تعهد بالدفع للمصدر ) عند استيراده سلعه من الخارج ويبعثه للمصدر ويقوم فرع البنك بدوله المصدر التأكد أتن البضاعة شحنت حسب الاصول وتحتوي على جميع الوثاق المطلوبه كشهادة المنشأه وبوليصة الشحن والـتأمين وعند وصول البضاعه للمستورد يقوم البنك بدفع المبلغ المذكور بالاعتماد
خطاب الضمان : هو ورقة يصدره البنك من حسابك الشخصي بمبلغ محدد لشخص او جهة معينة "محددة المدة او غير محددة" وعادة ما تكون غير مشروطة وتعطي الحق للجهة المستفيدة بمصادرة الضمان دون العودة للشخص الذي اصدر الضمان
وهناك نوعيين في المعاملات التجارية
خطــــــاب ضمان ابتدائي : في حالة التقدم لمشروع ويرد في حالة عدم الاتفاق
وخطــــــــاب ضمان تنفيذي "النهائي " في حالة رسو عطا او الاتفاق على المشروع
الاعتمـــــــــــاد المستندي : هو الطريقة الامانة لدفع مبلغ معين بشرووط يحددها فاتح والاعتماد والبنك المفتوح فيه الاعتماد لصالح المستفيد من الاعتماد مقابل توريد سلعة او خدمة لفاتح الاعتماد
ويوجد نوعيين
اعتماد محول :يتيح للمستفيد تحويل جزئ من المبلغ لصالح مستفيد اخر طالما هناك اتفاق مبرم
واعتماد معزز : يمكن لبنك المستفيد سحب الاعتماد دون الرجوع الى مصدر الاعتماد عندما يوفي المستفيد بكل شروطة
"حسب الاتفاق بين صاحب الاعتماد والبنك المصدر للاعتماد والمستفيد وبنك المستفيد"
تحيـــــــــــــــاتي
الإعتمادات المستندية
هى وسيله ابتكرها المجتمع الدولي للتقليل من مخاطر عدم تنفيذ عقود البيع الدوليه أو سوء تنفيذها
عادة ما تتم الصفقات الدولية بين أشخاص بعيد كل منهم عن الآخر ولا يتحقق تنفيذ الالتزامات مباشرة عن طريق المناولة لذلك وجدت طريقة مبتكرة حديثة تضمن لكل من البائع والمشتري ما يهدف إليه من ضمان ودفعا للمخاطر التي قد يتعرض إليها كل منهم وكانت هذه الطريقة هي الاعتمادات المستندية وتعتبر هذه العملية من أهم الأعمال المصرفية التي تقوم وتضطلع بها المصارف المحلية والدولية في مجال النشاط الاقتصادي.
والواقع أن الاعتمادات المستندية تقوم بدور فعال وحيوي في مجال التجارة الدولية وقد ساعدت على تشجيع حركة التجارة الدولية باعتبارها إحدى وسائل وطرق الدفع السائدة والمنتشرة بين التجار.
وتحقق الاعتمادات المستندية درجة عالية من الضمان والأمان من طرفي عقد البيع الدولي خاصة وأن كل طرف من أطراف عقد البيع غالبا لا يعرف ما يعرفه الطرف الآخر وبالتالي لا تتوافر بينهما الثقة الموجودة بين أطراف عقد البيع الداخلي ولذا ابتكر المجتمع الدولي هذه الوسيلة للتقليل من مخاطر عدم التنفيذ أو سوء التنفيذ لعقد البيع الدولي.
وفتح الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع يعد بمثابة شهادة ميلاد حيث يولد حقا مباشرا لمصلحة المستفيد تجاه البنك مصدر الاعتماد أو البنك المؤكد دون إمكانية الاعتراض من قبل هذه البنوك بأية دفوع كانت. وبطبيعة الحال فإن البنك يريد أن يجنب نفسه إثارة المنازعات بين أطراف عقد البيع بحيث لا يجوز له التمسك بدفوع مستمدة من هذا العقد تطبيقا لمبدأ استقلال العلاقات الناشئة عن الاعتماد المستندي.
خطابات الضمان
هي تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب احد عملائه يقر فيه بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها في حالة المطالبة بسداد قيمته دون الالتفات إلى أية معارضة . كما يقر بتجديده بشرط ان تصل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق المبين بخطاب الضمان
و في ضوء التعريف السابق يمكن القول ان خطاب الضمان يتميز بعدة خصائص من أهمها : -
أنه تعهد صادر من أحد البنوك و معتمد بتوقيعاته
أنه تعهد بدفع مبلغ معين لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد عند أول طلب و بدون فائدة بشرط أن تصل المطالبة للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق
أنه ليس نقدية سائلة ولا يجوز تداوله فهو تعهد من البنك بدفع مبلغ معين للجهة المستفيدة
أنه ليس شيك أو ورقة تجارية و من ثم لا يجوز تحويله أو تظهيره للغير
الأصل أن يكون الالتزام محدد المدة و أن أية مطالبة بشأنه يجب أن تصل إلى البنك في ميعاد أقصاه تاريخ الاستحقاق
ليست هناك علاقة بين التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد و بين العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد
الأصل في خطاب الضمان أن يكون متحررا (غير معلق بشرط) فإذا كان الخطاب مشروطا و قبله المستفيد لا يجوز المطالبة بقيمة الخطاب ما لم يكن الشرط الوارد قد تحقق
أن هناك جهات من الممكن أن تكون معفاة من تقديم خطابات الضمان مثل الهيئات العامة و الجهات الحكومية
لا يلزم أن يصدر من المستفيد قبول لخطاب الضمان و يكفي أن يتلقى المستفيد الخطاب ولا يعترض عليه فيثبت حقه فيه
أما إذا إعترض المستفيد على خطاب الضمان و رده للمصرف سقط حقه فيه و يجوز له حينئذ مطالبة العميل بأداء التأمين نقدا
الاعتماد المستندي:
هو عبارة عن تعهد من البنك بفتح إعتماد لصالح شخص آخر بناءً علي طلب أحد عملائه بضمان مستندات تمثل بضاعه منقوله أو معده للنقل " أي أن البنك وسيط بين المستورد والمصدرلضمان حق الطرفين. وهومستخدم في شركات الاستيراد والتصدير او العقود الخارجية
اما خطاب الضمان:
فهو وثيقة اوكتاب يصدرها البنك بناءً علي أحد عملائه يتعهد بمقتضاه بدفع قيمته لحساب المستفيد من خطاب الضمان في حالة المطالبة بسداد قيمته بشرط أن يكون خلال مدة سريانه وفي حدود المبلغ المصدر به وفي نفس الغرض المصدر من أجله.وهو يستخدم في شركات المقاولات العامة
الاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب صادر من بنك ( يسمى المصدر ) بناء على طلب المشتري ( مقدم الطلب أو الآمر ) لصالح البائع ( المستفيد ). ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستدات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد. وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.
ويستعمل الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية، وهو يمثل في عصرنا الحاضر الاطار الذي يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الاطراف جميعا من مصدرين ومستوردين. • بالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان – بواسطة الاعتماد المستندى – بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التى يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد. • وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها الا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح لديه.
خطاب الضمان هو تعهد كتابى من البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة عند أول طلب منهم دون الالتفات لأى تعارض من قبل العميل خلال فترة سريان خطاب الضمان. تلعب دوراً كبيراً فى عمليات التجارة الخارجية وأهم ما تحققه فى هذا المجال أنها تحل محل التأمينات النقدية التى يتم تحويلها من وإلى البلاد الأجنبية ضماناً للعمليات التى يكون أحد طرفها غير مقيم وبذلك تغنى عن تحويل هذه الأموال ثم إعادة استردادها عند انتهاء الغرض منها. أنواعها :
· خطاب الضمان الابتدائى يصدر للعملاء لضمان جدية الدخول فى المناقصات.
· خطاب الضمان النهائى يصدر للعملاء لضمان جدية الأعمال وسريانها على العميل.
· ويصدر بشرط (بأنه لا يسرى خطاب الضمان إلا بعد ورود شيك الدفعة المقدمة للبنك وتحصيله وإفادتهم بذلك).