Register now or log in to join your professional community.
التصرفات القانونية : و هي الأعمال التي تتجه فيها الإرادة إلى إحداث اثر قانوني و تشمل العقد و الإرادة المنفردةو لا فرق في إن يكون هذا الأثر إنشاء حق شخصي أو عيني أو تعديله أو إنهائه.الواقعة القانونية: و هي الأعمال التي لا أثر فيها للإرادة في أحداث اثر قانوني و نميز بين الوقائع المادية كالوفاة و التي لا دخل للإرادة فيها و بين الوقائع الاختيارية إلى حد ما كعدم التقيد بالسرعة القانونية.
لواقعة القانونية والتصرف القانوني التمييز بينهما :-الواقعة التي نعنيها في هذا المجال تنصرف إلى الواقعة المادية سواء كانت من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان بصرف النظر عن نية من صدر عنه الفعل ... أما بالنسبة إلى التصرف القانوني فإن الآخر يختلف عن ذلك لأن الأثر القانوني في هذه الحالة " حالة التصرف " يترتب على الإرادة
التصرف القانوني :- هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء أم نقل أم تعديل أم إنهاء حق من الحقوق . والتصرفات القانونية إما أن تكون من جانب واحد مثل الوصية أو من جانبين مثل البيع . والإرادة هي قوام التصرف القانوني لذلك اشترط القانون فيها شروط لا بد من توافرها حتى ينظر إليها كأساس للتصرف القانوني .هذه الشروط هي : (1) – أن يعبر عنها في العالم الخارجي وهو إما تعبير صريح أو ضمني . (2) أن يصدر التعبير عن شخص ذي أهلية . (3) أن يكون الباعث للإرادة مشروعا . (4) أن تكون الإرادة خالية من العيوب .
انيا : الواقعة التي من فعل الانسان :- هي الأعمال المادية التي تصدر عن الإنسان فتترتب عليها آثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنه وهي : (1)- الفعل النافع (الإثراء بلا سبب ) يوجد بصدد شخص يثرى على حساب آخر دون سند قانوني ، لهذا فإن القانون يرتب لمن افتقر حقا يستطيع بمقتضاه أن يرجع على من أثرى على حسابه . (2)- الفعل الضار ويقوم على أركان ثلاثة الفعل والضرر ورابطة السببية بينهما . (3)- وقائع أخرى مثل الإستيلاء ووضع اليد ... إلخ . كل هذه الأفعال يرتب القانون عليها آثارا قانونية مؤداها إنشاء الحقوق .
التصرفات القانونية : هي الأعمال التي تتجه فيها الإرادة إلى إحداث اثر قانوني و تشمل العقد و الإرادة المنفردةو لا فرق في إن يكون هذا الأثر إنشاء حق شخصي أو عيني أو تعديله أو إنهائه. أما الواقعة القانونية: هي الأعمال التي لا أثر فيها للإرادة في أحداث اثر قانوني و نميز بين الوقائع المادية كالوفاة و التي لا دخل للإرادة فيها و بين الوقائع الاختيارية إلى حد ما كعدم التقيد بالسرعة القانونية. و الوقائع القانونية أيضا تنتج أثارا قانونية و لكن لا دخل للإرادة في إحداثها فيترتب على واقعةالوفاة مثلا فتح التركة و ويترتب على واقعة صدم احد المارة نتيجة السرعة الزائدة تعويض المضرور و الفرق بين التصرف القانوني و الواقعة القانونية:هو انه في الأول إرادة الأفراد هي ذاتهاالتي ترتب الآثار القانونية المترتبة على التصرف .في حين إن في الواقعة القانونية فلا دخللإرادة الأفراد في إحداث الآثار و إنما القانون هو الذي يفرض ذلك و لا يغير في ذلك شيءإذا كانت في بعض الوقائع القانونية للإرادة دخل في إحداث الواقعة القانونية.مثال ذلك: الفضالة : حيث يريد الفضولي القيام بخدمة لمصلحة الغير.و نتيجة لذلك يطلق على التصرفات القانونية المصادر الإرادية للالتزام و على الوقائع القانونية المصادر غير الإرادية .