Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

وفق القوانين المصرية هل يتقادم حق شركة التأمين بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سداد مبلغ التعويض للمضرور ؟

user-image
Question added by ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID
Date Posted: 2014/03/03
ايمن محمد عاطف محمد
by ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID

جلسة28 مايو سنة2002طعن رقم8107 لسنة63ق

القاعدة

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن من مخاطرها لديها لإسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة تجيز قيادته لها، وأن سبب دعوى الرجوع هذه هو مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له، ومن ثم فإنها تكون من الدعاوي الناشئة عن هذا العقد وتسقط طبقا لنص المادة752 من القانون المدني بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي دفع المؤمن التعويض للمضرور.

More Questions Like This