Register now or log in to join your professional community.
جلسة28 مايو سنة2002طعن رقم8107 لسنة63ق
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن من مخاطرها لديها لإسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة تجيز قيادته لها، وأن سبب دعوى الرجوع هذه هو مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له، ومن ثم فإنها تكون من الدعاوي الناشئة عن هذا العقد وتسقط طبقا لنص المادة752 من القانون المدني بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي دفع المؤمن التعويض للمضرور.