Register now or log in to join your professional community.
في حال كانت الأصول المؤمن عليها قيمتها السوقية اكبر من القيمة التأمينية عند حدوث الخطر وتحقق الخسارة
إن التعويض الممنوح للمضرور في حالت تحقق الخطر المؤمن ضده يكون حسب الشروط الخاصة ة العامة والمبدأ العام في التعويض هو إعادة الحال إاى ما كانت عليه و إن زاد التعويض عن قيمة الأضرار فإن هنا يكون المؤمن له قد أثري بدون سبب
تمييز حقوق97/1653 صفحة73 سنة1973م
حيث ان المدعية والمدعى عليها وقعتا عام1994م عقد تأمين وقد جاء هذا العقد متضمنا وصفاً دقيقاً لاليات ومعدات المدعية المؤمن عليها والحدود الجغرافية للتأمين واقساط التأمين ومدته بشكل مفصل الامر الذى ينفي اى تدليس او تغرير من جانب المدعية يشوب عقد التأمين موضوع الدعوى ولما كانت المادة (920) من القانون المدنى الاردنى تقضي بان التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدى الى المؤمن له او المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال في حالة وقوع الحدث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن كما ان المادة (929) من القانون المدنى تقضي بان على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد وحيث ثبت للمحكمة احتراق المال المؤمن عليه بموجب عقد التأمين موضوع الدعوى نتيجة ماس كهربائي وان الحريق لم يكن متعمداً او نتيجة اهمال من المدعية وحيث ان الحريق وقع اثناء سريان عقد التأمين وحيث ان البند الرابع من عقد التأمين يقضي بانه اذا تلفت احدى الآلات او المواد المؤمنة تلفاً كلياً فان شركة التأمين تلتزم بدفع قيمتها السوقية كما كانت قبل الحادث مباشرة او مبلغ التامين لتلك الالة اى القيمتين اقل ولما كانت القيمة العقدية لعقد التأمين هى مبلغ مائتان وخمسة وأربعون الف دينار اردنى وحيث ان الخبرة امام محكمة البداية والتى قنعت بها محكمة الاستئناف قدرت ان القيمة السوقية لآليات المدعية ومعداتها المؤمنة هي مبلغ ثلاثمائة الف وتسعمائة وسبعة وعشرون دينار وهى تزيد عن القيمة المؤمن عليها وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحاً ومفصلا ولا لبس فيه ولا غموض وموفيا للغرض الذى تقرر من اجله فان المدعى عليها والحال هذه ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه بموجب عقد التأمين وتكون المحكمة قد اصابت في ذلك .
لأ تلتزم شركة التأمين يسداد قيمة تعويض عن الخسارة أعلى من قيمة التامين بالوثيقة وتنص شروط النأمين صراحة على ذلك وعليه فأن شركة التأمين تعوض المؤمن له عن القيمة الموضحة يالوثيقة كميلغ للتأمين أو أعادة موضوع التأمين الى حالته قبل الخسارة أو أستبداله أيهما أقل
ولكم الشكر