Register now or log in to join your professional community.
الحجب نوعان
حجب منع وهو ان يكون هناك فرع وارث يحجب أخرين من الارث مثل الابن وهويحجب الاخ والاخت
حجب نقصان وهو ان يكون الفرع الوارث موجود فيأخذ اقل من ان يكون غير موجود مثل الابن ايضا الذي يحجب الجد حجب نقصان
حيث ان الجد في هذه الحالة يأخذ السدس اما اذا كان الابن غير موجود لإيأخذ الجد الباقي تعصيبا
(الحجب )وأشار إلى أن الحجب ينقسم إلى قسمين :1- حجب بالوصف : وفيه فقد الوارث شرطاً من شروط الميراث، أو وجد عنده مانع من موانع الميراث ( اختلاف الدين والقتل والردة ).2- حجب بالشخص : هو أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر.
(المحروم والمحجوب )وأوضح أن هناك فرق بين المحروم والمحجوب :*المحروم : ممنوع من الميراث؛ لقيام أحد موانع الإرث به ، موضحا أن وجوده كالعدم، فلا يحجب غيره ، كما لا يعصب غيره . فعلى سبيل المثال: مات رجل ، وله ابن، قد ارتد عن الإسلام قبل وفاة أبيه. ففي هذه الحالة ، وجوده كعدمه في الميراث ؛لأنه محروم لا يرث ؛ لأنه ارتكب مخالفة كبيرة . وأيضا في حالة وجود ابن الزنا لا يرث الرجل ؛لأنه محروم.وأيضا في حالة القتل ، إذا افترضنا أن إنسان مات عن ابن قاتل لأبيه ، وأما وبنتا وأختا ؛ فيكون للأم السدس ، وللبنت النصف ، والأخت الباقي تعصيبا ، أما الابن فهو محروم من الميراث. ونفس الأمر لأولاده؛ لأنه إذا كان الأصل محروما من الميراث ، فإن الفرع محروم من باب أولى . وعلى سبيل المثال : مات وترك ابنا قاتلا لأبيه ، وأبناء الابن القاتل وأخ . فتكون التركة للأخ ، ولا يرث الابن وأولاده وفقا للقاعدة ( لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب ) ، بالإضافة إلى أن القتل مانع من موانع الميراث ؛ لقوله "صلى الله عليه وسلم": ( القاتل لا يرث )، ووفقا للقاعدة الفقهية ( من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ). *المحجوب : له وجود معتبر ، فيحجب غيره . فالأخوة يحجبون بالأب، ومع ذلك يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. (أنواع الحجب )واستعرض أنواع الحجب ، مشيرا إلى أنها نوعان :1- حجب نقصان : هو منع الشخص من سهم أكثر إلى سهم أقل منه، كحجب الأم من الثلث إلى السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، أو الجمع من الأخوة . فعلى سبيل المثال: ( ماتت ، وتركت أما وأخا وابن أخ ) ، فيكون للأم الثلث؛ لعدم وجود فرع وراث ، والأخ الباقي تعصيبا ، ولا شيء لابن الأخ . أما في حالة إذا ماتت وتركت أما وأخوين. فإن الأم في هذه الحالة محجوبة نقصان؛ لأنها ستأخذ السدس بدلا من الثلث؛ وذلك لوجود فرع وراث اثنين أو أكثر.
2- حجب الحرمان : هو منع وراث من الإرث أصلا، أو هو حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للإرث ؛ لحجب ابن ابن بالابن وبنت الابن بالبنتين. ونوه أن الورثة بالنسبة لحجب الحرمان قسمان :• قسم لا يحجب أبدا ، وإن جاز أن يحجب حجب نقصان، وهم ( الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة ).• قسم يرث في حالة ، ويحجب في حالة ، مثل الأخت الشقيقة ، تحجب بالفرع الوارث المذكر حجب حرمان ، بنات الابن مع وجود البنت ، يمكن أن تحجب حرمان أو نقصان. وعلى سبيل المثال: ( مات وترك بنات وابن ابن وبنت ابن وابن ابن ابن )، فيكون للبنت الثلثين، والباقي تعصيبا؛ لابن الابن، أما بنت الابن وابن ابن ابن لا يأخذون شيئا ؛ لوجود من هو أعلى منهما في الدرجة. وبين أن الأشخاص أصحاب الفروض لا يحجبون حجب حرمان مطلقا ، ولكن يحجبون حجب نقصان ، وذلك لقوله "صلى الله عليه وسلم "(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ). واستعرض بعض الأمثلة على أنواع الحجب :-البنت : لا تحجب حجب حرمان مطلقا ، وإنما حجب نقصان مع وجود أخت أو أخوات. - الأب : حجب نقصان. - الأم : حجب نقصان. - الأخ : حجب حرمان ؛ لوجود الفرع الوارث المذكر. - العم : حجب حرمان؛ لوجود الفرع الوراث المذكر.
الحجب فى الميراث نوعان1/ حجب حرمان مثل حجب القاتل لمورثة والرقيق ومن هو على غير الإسلام
2/ حجب نقصان مثال ميراث الزوجة من الربع للثمن فى حال وجود الإبن الوارث .