Register now or log in to join your professional community.
بادىء ذى بدء فان المشرع اتخذ فى كافة البلدان العربية كافة التدابير للحفاظ على حقوق العامل تجاه جهه الادارة او رب العمل وذلك كون العامل الطرف الاضعف فى العقد والسلطان الاعلى للادارة او رب العمل .
وبشان السؤال المطروح امامنا فانه على المطلق ولاختلاف العقود وحالات انقضائها فيجب تحديد الامر تفصيليا وذلك للافادة .
وتختلف العقود الناشئة عن عمل الى عقود محددة المدة وعقود غير محددة المدة وكل منها لها احكامها بالاضافة الى وجود شروط خاصة او امتيازات مقررة للعامل بعقد العمل من عدمه وتختلف من عقد الى عقد .
مع الاخذ بالاعتبار حالة الفسخ هل هى صادرة بصفة منفردة ام ناتجة عن خطا العامل وهل حقق فى ذلك اداريا وتاتى الحالات تباعا .
ولذلك فان تعدد الحالات لانقضاء عقد العمل يجب ان تكون كل حالة على حدا لاختلاف الاحكام طبقا للعقد .