Register now or log in to join your professional community.
فرض القانون على المنتفع أن يقوم قبل بدء الانتفاع بتنظيم كشف بالأشياء أو الأموال التي سينتفع بها، ويهدف الكشف إلى معرفة ما يجب رده إلى مالك العين عقاراً كانت أم منقولاً عند انتهاء حق الانتفاع. ويعد هذا الكشف وثيقة يتقي بها مالك العين إنكار المنتفع تسليمه بعض الأشياء أو زعمه بأنه تسلمها في حالة سيئة.
قد يتلف المنتفع الشيء المنتفع به أو يلحق به ضرراً، وخشية عدم قيامه بتعويض الضرر، بسبب إعساره أو عدم ملاءته، أوجب القانون عليه تقديم كفيل مقتدر يرجع عليه المالك بما قد يتقرر له من تعويض عن تلف الشيء المنتفع به كلاً أو بعضاً. والكفالة بالأصل تكون كفالة شخصية، على أنه يجوز للمنتفع أن يستعيض عنها بتقديم رهن أو تأمين عقاري، إلاّ أنه يجوز إعفاء المنتفع من هذين الالتزامين (تنظيم كشف وتقديم كفالة) بنص السند الذي ينشأ بموجبه حق الانتفاع. ذلك لأن هذين الالتزامين مقرران لمصلحة مالك العين، وتبعاً لذلك يجوز له أن يعفي المنتفع من تنظيم الكشف أو من تقديم الكفالة أو من الاثنين معاً.
ويخول حق الانتفاع صاحبه حقين: حق استعمال الشيء وحق استغلاله. للمنتفع الحق في استخدام الشيء المنتفع به استخداماً مادياً لما أُعدَّ له، فإذا كان ما يرد عليه حق الانتفاع داراً كان له أن يستعملها بنفسه فيسكنها، أو أرضاً زراعية فيكون له زراعتها، أو سيارة فله ركوبها، وهو في كل هذا يستخدم الشيء لمنفعته الذاتية أو لمصلحته الشخصية.
والقانون يلزم المنتفع باحترام تخصيص الشيء المنتفع به فيما أُعِدَّ له، وتبعاً لذلك إذا كان حق الانتفاع وارداً على متجر فلا يحق له أن يحوّله إلى دار للسكن، لكنه يستطيع بوجه عام تحسين طريقة استعمال الشيء بشرط ألا يضر به، فإذا كانت الأرض المنتفع بها بوراً فيستطيع تحسين طريقة زراعتها.
وللمنتفع الحق في استغلال الشيء المنتفع به وكسب ثماره. ويقصد بالثمار كل ما ينتجه الشيء دورياً من دون المساس بجوهره أو الانتقاص من أصله كمحصول الأرض وأجرة المباني والأراضي الزراعية. كما أن للمنتفع في سبيل استغلال المال المنتفع به أن يقوم بجميع أعمال الإدارة، كأن يؤجره، أو يرهنه، أو ينزل عنه.
فكما أنه يحق له أن يستغل العقار بنفسه يحق له أيضاً أن يستغله بوساطة غيره، كأن يؤجره، إلاّ أنه لا يحق له أن يؤجر العين المنتفع بها أكثر من المدة التي يبقى فيها حق الانتفاع قائماً، لأنه بطبيعته حق مؤقت، ولا يجوز بأي حال أن يبقى الإيجار بعد انتهاء حق الانتفاع إلاّ إذا كانت العين أرضاً زراعية فلا يجوز إنهاء الإيجار قبل نقل المحصولات.
ويجوز للمنتفع أن يرتب على حق الانتفاع المقرر له رهناً تأمينياً، كما يجوز له أن ينزل عن حقه للغير مقابل مبلغ من المال، كما في البيع أو بدون مقابل كما في الهبة، ما لم يوجد شرط في سند الانتفاع بخلاف ذلك. والنزول يكون مقيداً بمدة انتفاع المنتفع المتنازل، لأنه ليس للمنتفع أن يملِّك أكثر مما يملك.
فإذا كان الانتفاع مقرراً لمدة معينة، وانتهت هذه المدة سقط حق الانتفاع، وسقطت معه حقوق المنزول له. وكذلك إذا توفي المنتفع فإن حق الانتفاع يسقط، ولو كان المنزول له باقياً على قيد الحياة.
كما يلتزم المنتفع دفع الضرائب المختلفة ونفقات الترميم اللازمة لصيانة العين المقرر عليها الانتفاع. وعند انتهاء حق الانتفاع إذا أحدث المنتفع تحسينات أو إنشاءات على الشيء المنتفع به بموافقة مالك العين فإنه يكون من حقه أن يتقاضى تعويضاً عما أحدثه. أما إذا أحدث تحسينات أو إنشاءات من دون موافقة المالك فإن جميع النفقات التي ينفقها تقع على عاتق المنتفع من دون أن يكون له الحق بالرجوع على مالك العين، ذلك لأن المنتفع استفاد من هذه التحسينات في أثناء مدة انتفاعه.
أن حق الانتفاع لا يتضمن سوى التزاماً عاماً على عاتق مالك الرقبة ، هو أن يترك صاحب حق الانتفاع ينتفع بالشئ
ام الالتزامات التى اجاب بها الاستاذ نبهان فهى تطيل حق الانتنفاع و من مصلحة مالك الرقبة ان ينتهى هذا الحق او يسقط بالاسباب الاتية
بموت المنتفع
تلف الشيء المنتفع فيه تلفاً كاملاً
نزول المنفع عنه
استعمال الشيء استعمالاً سيئاً
الادغام
استحقاق العين
وانقضاء حق الانتفاع بالادغام يعني أن يجمع الشخص صفتي المنفع ومالك العقار كأن يتملك العقار الذي ينتفع فيه أو يرثه.. الخ، وتالياً يصبح المنتفع مالكاً وله حقوق الملكية الكاملة استعمالاً واستغلالاً وتصرفاً. أيضاً انقضاء الانتفاع بسبب سوء الاستعمال حيث يجوز إسقاط المنتفع من حقه بحكم قضائي بناء على طلب مالك الرقبة بسبب إساءة استعمال المنتفع للعقار ولاسيما إذا أحدث تخريباً فيه أو إذا أهمله وتركه ليخرب والقاضي حسب خطورة الظروف إما أن يحكم بإسقاط حق الانتفاع إسقاطاً مطلقاً وإما أن يأمر بعدم تسليم العقار إلى مالك الرقبة إلا على شريطة أن يدفع سنوياً للمنتفع أو لمن انتقل إليه حقه مبلغاً معيناً حتى الأجل المحدد لانتهاء حق الانتفاع وينقضي أيضاً حق الانتفاع بنزول المنتفع عن حقه ويتم بإرادة المنتفع وحده، ويمكن أن يتم بالاتفاق مع مالك الرقبة سواء أكان ذلك بعوض أو بغير عوض. أيضاً ينقضي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع فيه كلياً لانعدام محل الانتفاع ومن شروط الهلاك أن يكون كلياً وأن يكون بسبب قوة قاهرة كالحريق أو القدم أما إذا كان الهلاك بسبب مالك الرقبة أو المنتفع فإن كلاً منهما ملزم بإعادة الشيء إلى أصله. وأخيراً ينقضي الانتفاع بموت المنتفع ولا يجوز الاتفاق على أن الانتفاع بعد موت المنتفع إلى أولاده أو ورثته ويعد مثل هذا الاتفاق باطلاً لمخالفته النظام العام. حق الانتفاع هو حق يضمن للعديد من الأفراد في ظروف اجتماعية خاصة حياة كريمة تضمن لهم عدم التصرف بشكل كلي بأملاكهم لأولادهم وتالياً التصرف بالرقبة حيث يكفل هذا الحق لهم الانتفاع بالعقار مدى الحياة.
الحق