Register now or log in to join your professional community.
مادة [524 ]
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
مادة [525 ]
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشان. ولمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
مادة [526 ]
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.
مادة [527 ]
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشان الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات.