Register now or log in to join your professional community.
الشروط العامة
(1) الملاحة :
تؤمن السفينة وفقاً لاحكام هذا التأمين في جميع الاوقات ولها الحرية في الابحار او الملاحة بواسطة مرشد او بدونه وان تذهب في رحلات تجريبية وان تساعد وتقطر السفن او القوارب التى تكون في محنة ولكن يشترط الا يتم قطر السفينة الا في الحالات المعتادة او الى اول ميناء او مكان آمن عند احتياجها للمساعدة كما يشترط الا تزاول عمليات قطر او خدمات انقاذ وفقا لعقد سبق اعداده من المؤمن له او الملاك او المديرين او المؤجرين ولا يستثنى هذا الشرط القطر المعتاد فيما يتعلق بالشحن والتفريغ .
في حالة استخدام السفينة في عمليات تجارية تتطلب شحن او تفريغ البضائع من او الى سفينة اخرى في البحر وليس في الميناء او قارب ساحلي فلا يتم دفع اى مطالبة وفقا لهذا التأمين عن خسائر او اضرار السفينة او عن مسئوليات لأى سفينة أخرى قد تنشأ أثناء عمليات الشحن والتفريغ بما في ذلك عملية الاقتراب والوقوف والابتعاد وذلك ما لم يوجه اخطار مسبق للمؤمنين لاستخدام السفينة في هذه العمليات وموافقتهم على أى شروط معدله للتغطية وأى قسط اضافي مستحق .
في حالة ابحار السفينة سواء مشحونة بالبضائع او فارغة وذلك بغرض تخريدها ، بيعها كخردة فان قيمة التعويض لأى ضرر أو خسارة للسفينة يحدث بعد هذا الابحار ما لم يوجه اخطار مسبق الى المؤمنين ويتم الاتفاق معهم على اى تعديلات لشروط التغطية والقيمة المؤمنة والقسط المستحق ولا يؤثر تطبيق هذا الشرط على اى مطالبات وفق ما سوف يوضح في الشرط (8) او الشرط (10) .
(2) الاستمرار
عند انتهاء هذا التأمين وكانت السفينة في عرض البحر وفي محنة أو مفقودة فان هذا التأمين سوف يكون سارياً بشرط الاخطار المسبق للمؤمنين وذلك مقابل قسط شهرى نسبي .
(3) الاخلال بالاشتراط:
تستمر التغطية في حالة أى اخلال بالاشتراط المتعلق بالبضائع او النشاط او المنطقة او القطر او خدمات الانقاذ او تاريخ الابحار بشرط توجيه اخطار الى المؤمنين فور العلم بذلك والاتفاق على اى تعديلات للتغطية وأى قسط اضافي يتفق عليه .
(4) انتهاء التأمين :
يستمر سريان هذا الشرط رغم وجود أى نص مكتوب او مطبوع مخالف في هذه الوثيقة ما لم يوافق المؤمنون على خلاف ذلك كتابة فان هذا التأمين ينتهى تلقائياً في الحالات التالية :
- تغيير هيئة تصنيف السفينة او تعديل او ايقاف او سحب او انتهاء درجتها المصنفة بها في الهيئة وفي حالة وجود السفينة في عرض البحر يؤجل هذا الانتهاء التلقائي حتى وصولها الى الميناء التالي وعلى الرغم من ذلك عندما يكون هذا التعديل او التعليق او الايقاف او سحب درجة تصنيف السفينة ناتجا عن خسائر او اضرار مغطاة بالشرط رقم (6) من هذا التأمين او ان يكون مغطى بتأمين طبقاً لشروط اخطار الحرب والاضرابات السارين فان هذا الانتهاء التلقائي للتأمين سوف يسرى فقط في حالة ابحار السفينة من الميناء التالي بدون موافقة مسبقة من هيئة التصنيف .
- اى تغيير ارداى او خلافه في الملكية او العلم او التحويل لادارة جديدة او تأجير السفينة دون تجهيز او مصادرة السفينة للامتلاك او الاستعمال على ان هذا الانتهاء التلقائي يتأجل اذا ما طلب ذلك اثناء استمرار السفينة في رحلنها المقررة حتى وصولها الى الميناء التالي اذا كانت فارغة او ميناء التفريغ النهائي اذا كانت محملة بضائع ومع ذلك فانه في حالة مصادرة السفينة للامتلاك او الاستعمال دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من المؤمن له فان هذا الانتهاء التلقائي يسرى بانقضاء خمسة عشر يوماً من المصادرة سواء كانت السفينة في عرض البحر او في الميناء .
- ويتم رد قسط نسبي يومى في هذه الحالات .
(5) التنازل :
أى تنازل عن الوثيقة او تحويل المصلحة في هذا او في اى اموال قد تكون او تصبح مستحقة بموجبه لا تعتبر ملزمة او معترف بها من قبل المؤمنين ما لم يتم توجيه اخطار مؤرخ بهذا التنازل او تحويل المصلحة يكون موقعاً من المؤمن له ومن المحول اليه في حالة التحويل اللاحق كذلك يتم تظهير هذا التنازل على الوثيقة وتقديم الوثيقة بهذا التنازل قبل دفع اى مطالبة او رد قسط بموجبها .
(6) الأخطار :
يغطى هذا التأمين الخسائر أو الاضرار التى تلحق بالشيء موضوع التأمين بسبب :
- أخطار البحار والانهار والبحيرات او غيرها من المياه الملاحية
- الحريق والانفجار
- السرقة بالاكراه بواسطة اشخاص من خارج السفينة
- الرمى في البحر
- القرصنة
- عطل او حادث للمنشآت أو المفاعلات النووية .
- الاحتكاك بالطائرات او الاشياء المشابهة او الاشياء التى تسقط منها او وسائل النقل البرى او الارصفة او معدات وتركيبات الميناء .
- الزلازل أو ثورة البراكين او الصواعق .
- الخسائر او الاضرار التى تلحق بالشيئ موضوع التأمين بسبب
- الحوادث اثناء عمليتى الشحن والتفريغ او تحريك البضائع او الوقود
- انفجار الغلايات او اى عيب خفي في الالات او جسم السفينة .
- اهمال الربان او الضباط او البحارة او المرشدين
- خيانة الربان او الضباط او البحارة .
- لا يعتبر الربان او الضباط او البحارة او المرشدين ملاكاً بالمعنى الوارد في شرط (6) في حالة امتلاكهم اسهماً في السفينة .
(7) خطر التلوث :
يغطى هذا التأمين الخسائر او الأضرار الناجمة عن تصرف اى من سلطة حوكمية وفقا للحقوق المخولة لها لمنع او تقليل مصادر التلوث او تهديد به والناتج بصفة مباشرة عن ضرر يلحق السفينة ويكون المؤمنون مسئولين عنه وفقاً لهذا التأمين وبشرط تصرف هذه السلطة الحكومية بسبب عدم بذل العناية الواجبة من المؤمن له او الملاك او مدراء السفينة او اى منهم لمنع او تقليل هذا الخطر او التهديد به .
(8) مسئولية التصادم :
يوافق المؤمنون على تعويض المؤمن له عن ثلاثة أرباع اى مبلغ او مبالغ دفعها المؤمن له لأى شخص اخر او أشخاص آخرين بسبب مسئوليته القانونية عن الأضرار نتيجة ما يلى :
- خسائر او أضرار لأى سفينة أخرى او ممتلكات على هذه السفينة الأخرى .
- التأخير او فقد الاستعمال لأى سفينة أخرى أو الممتلكات على هذه السفينة الأخرى .
- العوارية العامة او الإنقاذ بموجب عقد لاى سفينة أخرى او الممتلكات على هذه السفينة الأخرى .
- عند تصادم السفينة المؤمن عليها مع سفينة اخرى ويكون هناك خطأ مشترك بين السفينتين فانه ما لم يتم تحديد المسئولية القانونية لإحدى السفينتين او كليهما وفقا للقانون فان التعويض يتم حسابه على أساس المسئولية القانونية المتقابلة .
(9) السفينة الشقيقة :
اذا تصادمت السفينة المؤمن عليها مع او تلقت خدمات انقاد من سفينة اخرى مملوكة كلياً او جزئيا لذات الملاك او تحت ذات الإدارة يكون للمؤمن لهم ذات الحقوق وفقاً لهذا التأمين كما لو كانت السفينة الأخرى مملوكة كليا لملاك ليست لهم علاقة بالسفينة المؤمن عليها ولكن في مثل هذه الأحوال فان المسئولية عن التصادم او المبلغ المدفوع عن الخدمات المؤداة يرجع الى محكم وحيد يتفق عليه بين المؤمنين والمؤمن له .
(10) أخطار المطالبة والمعطاءات :
عند وقوع حادث ينجم عنه خسائر او أضرار قد ينشأ بسببه مطالبه وفقاً لهذا التأمين ينبغي توجيه أخطار الى المؤمنين قبل المعاينة وفي حالة وجود السفينة بالخارج يخطر اقرب وكيل لهيئة اللويدز لتعيين خبير معاينة يمثل المؤمنين اذا ما رغبوا في ذلك .
من حق المؤمنين تحديد الميناء الذى تتجه اليه السفينة لدخول الحوض او الإصلاح على ان يسترد المؤمن له المصروفات الإضافية الفعلية عن تنفيذ طلبات المؤمنين ويكون لهم حق الاعتراض على مكان او ورش الإصلاح .
(11) العوارية العامة والانقاذ :
يغطى هذا التأمين نصيب السفينة في الانقاذ ومصاريف الإنقاذ او العوارية مخفضاَ بمقدار اى تأمين مخفض تكون التسوية وفقاً للقانون والعرف السائد في المكان الذى تنتهى فيه المخاطرة كما لو كان عقد النقل لا يتضمن شروط خاصة بهذا الموضوع ولكن تتم التسوية وفقاً لقواعد يورك آنتورب اذا نص عقد النقل على ذلك .
(12) واجبات المؤمن له ( المقاضاة والعمل ) :
فى حالة اى خسارة او حادثة فان واجب المؤمن له وتابعيه ووكلائه اتخاذ الإجراءات المعقولة بغرض منع او تقليل الخسارة التى قد تسترد وفقا لهذا التأمين .
(13) إحلال القديم بالجديد :
تدفع المطالبات دون خصم فرق أحلال القديم بالجديد .
(14) الضرر غير المستصلح :
يكون معيار التعويض بالنسبة للمطالبات عن الأضرار التى لم يتم أصلاحها هو التناقص المعقول في القيمة السوقية للسفينة وقت انتهاء هذا التأمين والناجم عن هذا الضرر غير المستصلح على الا يزيد عن التكلفة المعقولة للإصلاحات .
(15) الخسارة الكلية التقديرية :
عنج تقرير ما اذا كانت السفينة خسارة كلية تقديرية فان القيمة المؤمنة تعتبر هى قيمتها بعد الإصلاح ولا يؤخذ في الاعتبار اى شيئ فيما يتعلق بقيمة السفينة تالفة او كحطام .
(16) التنازل عن أجرة الشحن :
فى حالة الخسارة الكلية الفعلية او التقديرية لا يجوز للمؤمنين المطالبة عن أجرة الشحن سواء كان قد تم تقديم أخطار التخلي ام لا .