Register now or log in to join your professional community.
أولأ: بالنسبة لحالات او اسباب انقضاء الدعوى وهما ثلاثة :-1- وفاة المتهم...2 - العفو عن العقوبة3-- مضى المدة بالتقادمثانياً : المواعيد القانونية لسقوط الدعوى بالتقادم :فى الجنايات > تنقضى الدعوة بعد مرور10 سنواتفى الجنح > تنقضى الدعوى بعد مرور3 سنواتفى المخالفات > تنقضى الدعوى بعد مرور سنة واحدةثالثاً : المواعيد القانونية لسقوط العقوبة بالتقادم :-فى الجنايات > تسقط العقوبة بعد20 سنة ، وفى الاعدام بعد30 سنةوفى الجنح > تسقط العقوبة بالتقادم بعد5 سنواتاما فى المخالفات > تسقط العقوبة سنتين
يتم احتساب أجل تقادم الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الفعل الاجرامى الذى أقيمت به الدعوى الجنائية أو من تاريخ أخر اجراء اتخذ في الدعوى الجنائية
و مدتها سنة في المخالفات و ثلاث سنوات في الجنح و عشر سنوات في الجنايات
أما تقادم العقوبة فتنقضى العقوبة من تاريخ الحكم النهائى .
ومدة انقضاء العقوبة سنتين في مواد المخالفات و خمس سنوات في مواد الجنح و عشرون سنة في مواد الجنايات التى يحكم فيها بالسجن او الحبس او الاشغال الشاقة المؤقته أو المؤبدة و ثلاثون سنة في عقوبة الاعدام
تنص المادة -6-
لا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة الثالثة من القانون(الجرائم التي لا تحرك الابناء على شكوى المجني عليه) بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى,و يسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه ما لم ينص اتلقانون على خلاف ذلك.ولا ياخذ القانون العراقي بمبداء تقادم العقوبة