Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما هو الفرق بين فسخ العقد وأنهاء العقد أو الغائه ؟

ما هو الفرق بين فسخ العقد وأنهاء العقد أو الغائه ؟

user-image
Question added by Khaled Mohammed Salem Ali Ali , Lawyer , Alsuwaidi& Company
Date Posted: 2014/05/14
Ahmad Hawa
by Ahmad Hawa , SALES & PROJECT MANAGER , NEW TECH

أخي الكريم سأجيب على سؤالك مع انه ليس من تخصصي ،

فسخ العقد يكون قهري ولأسباب خلافية 

 ًإنهاء العقد يكون التزام حتى نهاية موعد العقد ( أي الفترة الزمنية المتفق عليها قانونا 

Asmaa Alsharif
by Asmaa Alsharif , Registersd nurse , Elsraa hospittal

سوف يبدأ عقد عملي 1/10/2017 وقد تم التوقيع فهل استطيع فسخ العقد دون دخولي بمسائله قانونيه في حال حصولي على فرصه افضل مع العلم بان العمل لم يبدأ ولكن العقد تم توقيعه ويبدأ 1/10/2017

cherifa tekouk
by cherifa tekouk , استاذة , جامعة عبد الحميد بن باديس

يؤدي فسخ العقد الى اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد معناه الفسخ له اُثر رجعي، بينما الانهاء لا تنصرف آثاره للماضي وانما للمستقبل فقط

كيلان بكر صديق كيلان بكر
by كيلان بكر صديق كيلان بكر , مشرف مكتب اداري , اداري

فسخ العقد سيدى هو حق مكفول لطرفى التعاقد بحيث يستطيع الموظف فسخ التعاقد كما الحال مع صاحب العمل ويتم التطرق الى هذا الشكل فى حالة مخالفة بنود التعاقد من جانب صاحب العمل او العامل

 

فاذا كان عدم تنفيذ بنود العقد من صاحب العمل فهنا للعامل فسخ التعاقد بناءا على ذلك 

 

أما صاحب العمل اذا وجد من الموظف ما فيه اخلالا لبنود العقد اخلالا جوهريا فله ان ينهى التعاقد عن طريق عدم الصلاحية فى الثلاثة أشهر الأولى فاذا كان الموظف إجتازه فله ان يصدر قرار بفسخ التعاقد مع الموظف او ما يسمى بالفصل وله شروط 

Emad Rashed
by Emad Rashed , human resources manager , Roaya Holding

فسخ العقد سيدى هو حق مكفول لطرفى التعاقد بحيث يستطيع الموظف فسخ التعاقد كما الحال مع صاحب العمل ويتم التطرق الى هذا الشكل فى حالة مخالفة بنود التعاقد من جانب صاحب العمل او العامل

فاذا كان عدم تنفيذ بنود العقد من صاحب العمل فهنا للعامل فسخ التعاقد بناءا على ذلك 

أما صاحب العمل اذا وجد من الموظف ما فيه اخلالا لبنود العقد اخلالا جوهريا فله ان ينهى التعاقد عن طريق عدم الصلاحية فى الثلاثة أشهر الأولى فاذا كان الموظف إجتازه فله ان يصدر قرار بفسخ التعاقد مع الموظف او ما يسمى بالفصل وله شروط وحكام

أما انهاء التعاقد

فالبديهى ان علاقة العمل ليست مؤقته حتى ولو كان العقد محدد المده فالأصل ان العلاقات التعاقدية علاقة مستمره فاذا دعت حاجة العمل بعدم الحاجة لتجديد العقد للموظف لمدد أخرى فلها أنهاء التعاقد مع الموظف وله ايضا شروط واحكام ومدة محدده لإبلاغ الموظف

 

لا يوجد شىء فى القانون يسمى إلغاء العقد

شكرا

أعتقد للعقد أكثر من.مرحله

فترة التجربة 

يحق فيها أي طرف عندما الالتزام بالعقد. وهي شهور تجريبية لكلا الطرفين 

مرحلة فسخ العقد 

أن يقوم أحد الطرفين بطلب فسخة لأي سبب كان

إلغاء وعدم تمديده هو أحد الخيارات وهي في العقود المؤقتة 

العقود الدائمة التي لا تحدد بمدة يسمى إنهاء خدمات. استقالة

 

 

Lama Shqeer
by Lama Shqeer , محامية , نقابات المحامين

فسخ العقد .. هو إلغاء لعقد قائم ملزم لطرفيه بآثاره القانونية التى تم نفاذها أو التى لم تنفذ بعد، فيمحو كل العقد من وقت قيام العقد، سواء كان التصرف صحيحا أو باطلاً أو قابل للإبطال. انهاء العقد .. هو مانع من استمرار نفاذ العقد (الزمنى)، أما لانتهاء مدته المحددة من قبل، أو القابلة للتحديد كحق الموكل فى إنهاء الوكالة أو المستأجر فى إنهاء عقد ايجاره الممتد بقوة القانون

mohamed elmaghraby
by mohamed elmaghraby , Law Firm Manager & Partner , Fahd Al Ajmy Legal Group

أولا : مفهوم الفسخ إن انحلال العقد يقصد به حل الرابطة العقدية التي تجمع بين المتعاقدين وإزالة كل أثارها بحيث يصبح العقد منعدما كأنه لم يكن وبهذا المدلول فان انحلال العقد مثله مثل البطلان يرمي إلى زوال الرابطة العقدية غير أنهما يتميزان عن بعضهما البعض من حيث الأسباب التي تبرر كلا منهما فيبطل التصرف القانوني لكونه لم ينشأ صحيحا ، كان يتخلف احد أركانه أو شرط من شروطه بينما يرد الانحلال على العقد الصحيح بسبب عدم تمثيله كليا ويمكن القول كذلك إن البطلان أو الإبطال يعني مرحلة تكوين بينما يتعلق الانحلال بمرحلة أخرى لاحقة هي مرحلة تنفيذ العقد.( )ينحل العقد بالفسخ أو الانفساخ والفسخ إما يكون اتفاقيا أو بحكم من القضاء ونبدأ بدراسة الفسخ بنوعيه وقد نصت المادة119 ق.م على انه (في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر ، بعد إغذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك ، ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات .)إذن فالفسخ لا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين( ) وهو كذلك حق المتعاقد في حل الرابطة العقدية إذا لم يوف المتعاقد الأخر بالتزامه حتى يتحرر بدوره في الالتزامات التي تحملها بموجب العقد محل الفسخ .ثانيا: شروط فسخ العقد حسب المادة119 الفقرة الأولى من ق.م لقيام فسخ العقد يجب توافر ثلاث شروط :1-العقد محل الفسخ ملزم للجانبين :هذا الشرط هو في الحقيقية أمر منطقي بديهي ، إذ لا فائدة للدائن في العقد الملزم لجانب واحد من فسخ العقد بل يعكس مصلحة إبقاء العقد والمطالبة بتنفيذه .و أما مصلحة الدائن في العقد الملزم للجانبين فقد تقتضي فسخ العقد لان الدائن في نفس الوقت مدين ، وطالما بقيت العلاقة العقدية قائمة فهو مطالب بتنفيذه ما تحمل من التزامات بموجب العقد ويستطيع الدائن عن طريق الفسخ ان يتخلص من هذه الالتزامات ، ما لم ينفذ المتعاقد الأخر ما التزم به .( )2- عدم وفاء المتعاقد بالتزامه :لقد أشارت المادة119 ق.م صراحة إلى هذا الشرط (... إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه ...)لقد سبق هو جزاء امتناع المتعاقد عن تنفيذه التزامه ، وبتالي لا يحق للمتعاقد المطالبة بفسخ العقد إلا إذا اخل المتعاقد الأخر بالتزامه والمقصود بعدم التنفيذ هو الانعدام الكلي للتنفيذ الالتزام وكذلك تنفيذ الجزئي أو التأخير في التنفيذ وكذلك التنفيذ السيئ كما يكون متعاقد كذلك قد أخل بالتزامه ولو تعلق الأمر بالتزامات تبعية أو ثانوية .3- وفاء طالب الفسخ بالتزامه : لم يرد هذا الشرط في نص المادة119 ق م غير أنه من غير المعقول أن يتمسك المتعاقد بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المتعاقد الآخر لإلتزامه إذا لم يبادر هو بتنفيذ ما عليه من التزامات فيجب إذا ألا يكون طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه وهذا يقتضي أن يكون قد وفّى بما تعهد به أو أن يكون على الأقل مستعدا للوفاء به وأما إذا أخل هو بدوره بالتزامه فإن سلوكه يكون مثل سلوك المتعاقد الآخر وبالتالي لا نرى مبررا يجعلنا نفضل حماية مصلحته عن طريق فسخ العقد على حساب مصلحة المتعاقد الثاني .المطلب الثاني : تقرير الفسخ .إذا توفرت الشروط السالفة الذكر لا تؤدي تلقائيا إلى فسخ العقد بل للقاضي بموجب أحكام الفقرة2 المادة119 ق.م سلطة تقديرية في تقرير الفسخ وهذ ما يسمى بالفسخ القضائي إلا أنه يجوز للمتعاقدين طبقا للمادة120 ق.م (...الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء ...) وهذا الفسخ المسمى بالفسخ الاتفاقي .( )أولا :الفسخ القضائي: إذا كان للمتعاقد الخيار بين طلب تنفيذ العقد أو فسخه . في حالة إخلال المتعاقد الثاني بالتزامه فهذا لا يعني أن القاضي مقيّد باختيار المتعاقد للفسخ، بل له سلطة تقدير واسعة. ويستطيع طبقا للفقرة الثانية من مادة119 ق.م وفي ضوء ملابسات القضية ومصلحة الأطراف أن يقضي بفسخ العقد، أو أن يمنح المدين أجلا لتنفيذ التزامه فإذا تبين القاضي مثلا أن ما تبقى بذمة المدين من التزامات ضئيل مقارنة مع ما تم تنفيذه وإن مصلحة الدائن لا تتأثر نتيجة لذلك فقد يرفض الفسخ ويمنح المدين أجلا لتنفيذ ما تبقى وقد يعفيه من التنفيذ مكتفيا بمنح الدائن تعويضا وأما إذا تبين له أن الفسخ أكثر ضمانا لمصلحة الأطراف فلا شك أنه يقضي به وله أيضا أن يعوض الدائن زيادة على فسخ العقد .ثانيا : الفسخ الاتفاقي :حسب المادة120 ق.م (يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي) وفي غياب صيغة قانونية معينة لشرط الفسخ الاتفاقي يتمتع المتعاقدان بحرية تامة في تحديد صياغته غير أنه لا بد من مراعاة الشروط حتى تكون إرادتهما واضحة في هذا الشأن وأن لا تقتصر صياغة الشرط على التكرار أو التذكير بالقاعدة العامة التي تضمنها مادة119 ق.م فإضافة إلى وجود اتفاق صريح بين المتعاقدين يقضي بفسخ العقد عند عدم تنفيذ احدهما لالتزامه يجب أن تتصرف إرادتهما إلى استبعاد الفسخ القضائي ، فالغرض من الشرط الفاسخ هو استبعاد الفسخ القضائي أي تجنب السلطة التقديرية للقاضي ، حيث يقتصر دوره على معاينة مدى توفر الشروط التي وضعها المتعاقدان من اجل تحقيق الشروط ، وتثبيت ذلك فالعقد يفسخ لمجرد تحقق الشروط هذا عكس ما يحصل في الفسخ القضائي إذ يبقى العقد قائما بصدور الحكم بالفسخ وهكذا فان الحكم الذي يثبت فيه الفسخ الاتفاقي يعتبر حكم كاشف له .( )المطلب الثالث : أثار الفسخ تناول المشرع أركان الفسخ في العقد122 ق.م التي تنص (إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الحالة التي كانا عليها قبل العقد . فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة ان تحكم بالتعويض ). ويظهر من النص إن الفسخ بجميع صوره اتفاقي ، قضائي يرتب أثار بالنسبة للمتعاقدين تتمثل بإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وقد تمدد هذه الآثار إلى الغير الذي تلقى حقا من احد المتعاقدين أولا : إعادة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل العقد بعد تقرير الفسخ يصبح العقد منعدم الوجود كأنه لم يكن وبتالي يجب إزالة ومحو كل الآثار التي رتبها من يوم انعقاده ويقتضي هذا الأمر أن يرد كل متعاقد ما تلقى من المتعاقد الأخر تنفيذا للعقد المفسوخ ويتم استرداد الاداءات التي أداها كل متعاقد عينا كان يرد البائع الثمن الذي قبض من المشتري ويرجع له هذا الأخير المبيع الذي تسلمه وكذا الثمار الطبيعية أو المدنية التي تحصل عليها والتي تعتبر ملكا للبائع ، وإذا استحال الاستراد العيني كان يكون المبيع قد هلك في يد المشتري يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه عن طريق التعويض الذي يتولى القاضي تحديده .( )ثانيا : اثر الفسخ بالنسبة للغير لن يقتصر الأثر الرجعي للفسخ على المتعاقدين فقط بل يسري كذلك في حق الغير بحيث تسقط كل الحقوق التي اكتسبها الغير من احد طرفي العقد ويترتب على فسخ العقد ما ترتب عليه للغير وهكذا لا يمكن للغير أن يحتج في مواجهة الدائن بالحقوق التي اكتسبها من عقد البيع ابرمه –مثلا- مع المدين لان هذا الأخير يعتبر إيقاع الفسخ وبسبب اثر رجعي كأنه لم يكن مالكا أبدا للمبيع ، وترفع على الغير بصفته أجنبي عن العقد المفسوخ دعوى الاستراد ، فليزم برد الشيء خاليا من الحقوق التي يكون المدين قد رتبها عليه غير أن هذه القاعدة تعرف استثناءات التي تسند إلى اعتبارات عدة منها استقرار المعاملات .( )

 اذا كانت مذكورة بالعقد كانتهاء غرضه او مدته او جدواه ويكون عادة باتفاق الطرفين

الغاء العقد او تعديله : لا يتم الا باتفاق الطرفين

انتهاء العقد قد يكون بسبب انتهاء المدة او طلب احد الطرفين او  لاي سبب من اسباب الانهاء 

More Questions Like This