Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ماهى اختصاصات الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية لأعضاء مجلس الادارة فى الشركات المساهمة؟

user-image
Question added by عبدالحليم جودة محمد محمد , صاحب ومدير المكتب , مكتب محاسب قانونى/عبدالحليم جودة محمد
Date Posted: 2014/06/14
عبدالحليم جودة محمد محمد
by عبدالحليم جودة محمد محمد , صاحب ومدير المكتب , مكتب محاسب قانونى/عبدالحليم جودة محمد

 تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون أو نظام الشركة الأساسى للجمعية العمومية غير العادية.

 

وتختص الجمعية العمومية العادية بمناقشة جدول الأعمال الذى وافقت عليه هيئة الأوراق المالية والسلع وهو عبارة عن بيان يشتمل على المسائل التي ينوي المساهمين مناقشتها في الاجتماع  وتشمل المسائل الآتية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليهما.

2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم ما لم تكن معينة في نظام الشركة.

4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة أو الخوض في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي وافقت علية هيئة الاوراق المالية والسلع ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع -  أوإذا طلب احد الأشخاص العامة المساهمة أو عدد من المساهمين يمثل عشر رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل.

 

 وتختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:

1. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

2. زيادة رأس المال أو تخفيضه وحل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.

3. بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

4. إطالة مدة الشركة.

Luqman AlDahlawi
by Luqman AlDahlawi , CLO , Tawuniya

في النظام (القانون) السعودي::::::::

تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي:

 أ. تعديل النظام الأساس للشركة باستثناء التعديلات التي تعد بموجب أحكام النظام باطلة.

 ب. زيادة رأس مال الشركة وفق الأوضاع المقررة في النظام.

 ج. تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو في حال منيت بخسائر مالية، وفق الأوضاع المقررة في النظام.

 د. تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها الأساس ويخصص لغرض معين، والتصرف فيه.

 هـ . تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساس. ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية، على أن تصدر تلك القرارات وفقاً لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

 

الجمعية العامة الغير عادية::::::

 ما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة، وعلى الأخص ما يلي:

 أ. تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.

 ب. إجازة أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وذلك وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

 ج. إجازة اشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

 د. مراقبة التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والنظام الأساس للشركة، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك الأحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن وفقاً للنظام.

 هـ. تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لأحكام النظام.

 و. الموافقة على ميزانية الشركة، وحساب أرباحها وخسائرها، وتقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي.

 ز. البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية.

 ح. تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم،

 وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم.  

ط. النظر في المخالفات والأخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أية صعوبات يخطرها بها مراجعو حسابات الشركة تتعلق بتمكين مجلس الإدارة أو إدارة الشركة لهم من الاطلاع على الدفاتر والسجلات وغيرها من الوثائق والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

 ي. اعتماد تكوين احتياطي الشركة النظامي، وتقرير وقف تجنيبه متى ما بلغ ( %) من رأس مال الشركة، وتقرير توزيع ما جاوز منه هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية.

 ك. استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة المكون من قبل الجمعية العامة غير - العادية وذلك في حال عدم تخصيصه لغرض معين، على أن يكون استخدام - هذا الاحتياطي بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وفي الأوجه التي تعود بالنفع على الشركة.

 ل. تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية أخرى للشركة، بخلاف الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي، والتصرف فيها.  

م. اقتطاع مبالغ من الأرباح الصافية للشركة لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات، وفقاً لما ورد في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.

 ن. الموافقة على بيع أكثر من ( %) من أصول الشركة.

 

georgei assi
by georgei assi , مدير حسابات , المجموعة السورية

شكرا على الاجابة

More Questions Like This