Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

قارن بين الشركة المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة من حيث :

user-image
Question added by omar almousa , Special office , Office of the Mashhor Aedeibat of Accounting and Auditing
Date Posted: 2014/06/20
عمر سامي
by عمر سامي , مدير حسابات , البنك العربي

اتفق مع الاجابات السابقة

georgei assi
by georgei assi , مدير حسابات , المجموعة السورية

الشركة ذات المسئولية المحدودة:

وهي (شركة تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين) وقد حدد رأس مال الشركة بما لا يقل عن مبلغ معين محدد في كل دولة ويقسم إلى حصص متساوية القيمة ولا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة. شركة المساهمة: وهي من الشركة التى ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم . ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة . ولايقل رأسمال الشركة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن مبلغ معين محدد في كل دولة وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس المال يحدود مبالغ اخرى محددة . ولا يقل المدفوع من رأس المال عن نصف الحد الأدني ولا تقل قيمة السهم عن عن حد ادنى محدد.

omar almousa
by omar almousa , Special office , Office of the Mashhor Aedeibat of Accounting and Auditing

كل الشكر المخصوص للاستاذ جورج والاستاذ ايمن على اجاباتهم الرائعة والمفيدة واتمنا لهم وفر الصحة والعافية

ايمن محمد عاطف محمد
by ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID

حدد قانون الشركات المساهمة رقم159 لسنة1981م شروط وقواعد الحد الادنى لرأس مال الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وقواعد طرح الاسهم الاكتتاب العام  وفق ما يلى :

 

 

اولا الشركات المساهمة ( مقدر راس المال وطرح اسهم الاكتتاب العام ) :  

 

( مادة6 )

الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه عند التأسيس:مع عدم الاخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة، يجب ألا يقل رأس المال المصدر لكل من شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس عن الحدود الآتية:أولاًبالنسبة لشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام:يجب ألا يقل رأس المال المصدر للشركة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن خمسمائة ألف جنيه وألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس االمال، أو ما يساوى10% ( عشرة فى المائة ) من رأس المال المرخص به أى المبلغين أكبر.ويشترط ألا يقل الجانب من الأسهم الذى يطرح للاكتتاب العام عن25% من مجموع قيمة الاسهم النقدية.ثانياًبالنسبة لشركات المساهمة التى لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وشركات التوصية بالأسهم:يجب ألا يقل رأس المال الشركةالمصدر عن مائتين وخمسين ألف جنيه.وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع.ولا تسرى أحكام هذه المادة على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، وكذلك الشركات السابق الموافقة على انشائها من مجلس إدارة هيئة الاستثمار قبل ذلك التاريخ.

 

( مادة9 )

شروط الاكتتاب فى رأس المال:يكون الاكتتاب فى رأس المال المصدر لشركات المساهمة وفى أسهم شركات التوصية بالأسهم اما بأن تطرح الأسـهم للاكتتاب العام، أو بأن يكتتب فيها المؤسسون أو الشركاء وغيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر بهم وصف الاكتتاب العام.وفى جميع الأحوال يشترط لصحة الاكتتاب – سواء كان عاماً أو غير عام الشروط الآتية:1- أن يكون كاملاً بأن يغطى جميع أسهم الشركة التى تمثل رأس المال المصدر فى شركات المساهمة، أو حصص التوصية والأسهم فى شركات التوصية بالأسهم.2- أن يكون باتاً غير معلق على شرط وفورياً غير مضاف إلى أجل، فإذا علق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب والزم المكتتب به، واذا كان مضافاً إلى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فورياً.3- أن يكون جدياً لا صورياً.4- أن يدفع كل مكتتب على الأقل النسبة المحددة فى المادة (6) من هذه اللائحة من القيمة الأسمية للأسهم النقدية فى شركات المساهمة وفى شركات التوصية بالأسهم.5- أن تكون الأسهم التى تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة.وكل ذلك طبقاً للأحكام التفصيلية الواردة فى المواد التالية:

 

 

( مادة10)

تعريف الاكتتاب العام:تكون الاسهم مطروحة للاكتتاب العام فى حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفاً إلى الاكتتاب فى تلك الأسهم أو إذا زاد عدد المكتتبين فى الشركة عن مائة. ويجب ألا يقل الجانب من اسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبنية بالمادة (6) من هذه اللائحة.وتعتبر الشركة من شركات الاكتتاب العام إذا عرضت أسهمها للاكتتاب بالكامل، وفى هذه الحالة يلزم أن تغطى قيمة الأسهم التى لم يكتتب فيها وذلك من جانب المؤسسين أو أحد البنوك أو الشركات التى تنشأ لهذا الغرض أو التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية.ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام المادة (11) من هذه اللائحة.

( مادة11 )

النسبة الواجب عرضها فى الاكتتاب العام على المصريين:يجب أن يعرض49% من اسهم شركة المساهمة عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها فى اكتتاب عام يقصر على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة شهر ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: ( أ ) أن يتم الاكتتاب فى هذه النسبة من قبل المؤسسين المصريين قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام. (ب) أن تكتمل النسبة المشار إليها من مشاركة المصريين خلال فترة الأكتتاب قبل مضى مدة الشهر. (ج ) الشركات المساهمة المنشأة طبقاً لقانون استثمار المال العربى والأجنبى، وذلك فى حدود ما يسمح به ذلك القانون من ملكية الأجانب لرؤوس أموال الشركات المذكورة.وإذا لم تستوف النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بعد عرضها للاكتتاب العام جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها أو بعضها.

 

الشركات ذات المسئولية المحدودة :

 

( مادة67 )(1)

قيمة الحد الأدنى لرأس المال ولحصص الشركة وحكم انخفاضه عن هذا الحد:مع عدم الإخلال بحكم المادة (6) مكرراً، لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسين ألف جنيه مصرى ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه وإذا قل رأس المال لسبب لا يرجع إلى إدارة الشركة عن الحد المشار إليه وجب على الشركاء أن يتخذوا إجراءات زيادته إلى ذلك الحد خلال سنة من تاريخ نزوله عن ذلك الحد أو تغيير شكل الشركة إلى نوع آخر من الشركات التى لا تشترط حداً أدنى لرأس المال، وفى حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء.

( مادة68 )

وجوب الاكتتاب فى جميع الحصص:يجب أن يتم الاكتتاب فى جميع الحصص وأداء قيمتها بالكامل لحساب الشركة تحت التأسيس – وذلك فى حساب يفتح لهذا الغرض بأحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير- وينطبق فى شأن هذه المبالغ أو ردها إلى الشركاء ما تنص عليه المادة (14) من هذه اللائحة

 

( مادة271 )

الحد الأدنى لرأس المال:لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسين ألف جنيه تقسم إلى حصص لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه تدفع بالكامل.ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على شركات ذات المسئولية المحدودة القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، وكذلك الشركات السابق الموافقة على إنشائها من مجلس إدارة هيئة الاستثمار قبل ذلك التاريخ.

( مادة272 )

عدم جواز إصدار أوراق مالية:لا يجوز أن تكون حصص رأس المال فى الشركة ذات المسئولية المحدودة فى شكل أوراق مالية قابلة للتداول ، كما لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أى نوع من أنواع الأوراق المالية.

 

( مادة277 )

صورة زيادة رأس المال نقداً:يجوز أن تتم الزيادة النقدية فى رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة فى شكل حصص جديدة يكتتب فيها أصحاب الحصص الأصليين كل بنسبة حصته أو شركاء جدد توافق عليهم جماعة الشركاء بالأغلبية المبينة بالمادة السابقة بشرط ألا يتعدى عدد الشركاء جميعاً خمسين شريكاً – كما يجوز أن تتحقق الزيادة فى رأس المال بزيادة قيمة الحصص القائمة بالشركة بمبالغ متساوية.

( مادة278 )

الاكتتاب فى زيادة رأس المال ، وصرف مبلغ الزيادة:يجب أن يتم الاكتتاب فى الزيادة النقدية لرأس المال بالكامل وإيداع قيمتها فى حساب يفتح لذلك فى أحد البنوك المرخص لها بذلك على ذمة المكتتبين، وعلى المديرين أن يعدلوا بيانات رأس مال الشركة فى السجل التجارى بعد إبلاغ الإدارة العامة للشركات بذلك فور تمام الاكتتاب فى الزيادة مرفقاً به قرار جماعة الشركاء بتقرير الزيادة وشهادة من البنك الذى تم فيه الإيداع طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (104) من هذه اللائحة، ولا يجوز صرف أية مبالغ من قيمة ما أكتتب فيه إلا بعد تقديم شهادة من السجل التجارى بما يفيد زيادة رأس المال.

( مادة279 )

 

زيادة رأس المال بحصة عينية:يجوز زيادة رأس مال الشركة بحصة عينية يقدمها أحد الشركاء أو الغير، بشرط موافقة جماعة الشركاء بالنسبة المقررة لتعديل عقد الشركة، ويتم تقييم الحصة العينية طبقاً للمادة69 من هذه اللائحة.

مرحبا يلي بيقدر يقدم مساعدة بمادة الشركات ياريت يساعدني

More Questions Like This