Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

اذكر طرق قياس زكاة عروض التجارة ؟

user-image
Question ajoutée par Salah Othman Yousef Alshambaati , مدير ادارة الحسابات , شركة انفال الجديدة للتجارة والمقاولات
Date de publication: 2014/06/26
Salah Othman Yousef Alshambaati
par Salah Othman Yousef Alshambaati , مدير ادارة الحسابات , شركة انفال الجديدة للتجارة والمقاولات

لم يفرض الإسلام الزكاة في كل مال مهما كان مقداره وأيا كانت الحاجة إليه، وإنما وضع شروطا يلزم توافرها في المال حتى يكون محلا لوجوب الزكاة. وهذه الشروط من شأنها التيسير على المزكي فتخرج الزكاة منه عن طيب خاطر، كما أن من شأنها أيضا مراعاة حقوق الفقراء والمساكين، وغيرهما من مستحقى الزكاة، فتتحقق بذلك مقاصد الزكاة سواء على مستوى الفرد أو على مستوى  المجتمع المسلم.

وتتمثل هذه الشروط بالنسبة لزكاة عروض التجارة في الملكية التامة، وأن يحول عليه حول هجرى، وبلوغ النصاب، والفضل عن الحاجات الأصلية.

ومن خلال تطبيق هذه الشروط يتم تحديد وعاء زكاة عروض التجارة وقياسه, وذلك بحسم (خصم) المطلوبات الزكوية (الالتزامات أو الخصوم المتداولة) من الموجودات الزكوية (الأصول المتداولة). وتُعرف هذه الطريقة محاسبيا باسم طريقة صافي رأس المال العامل.

وقد يتم قياس وعاء زكاة عروض التجارة أيضا عن طريق حسم صافي قيمة عناصر الموجودات الثابتة (استخدامات الأموال طويلة الأجل) من قيمة عناصر حقوق الملكية ومصادر الأموال الخارجية طويلة الأجل. ولذا، فإن هذه الطريقة قد تُعرف محاسبياً باسم طريقة مصادر الأموال.

وقد اهتم الفقهاء والمحاسبون بالتطبيق العملى لقياس وعاء زكاة عروض التجارة وفقا لطريقة صافي رأس المال العامل، وصدرت في ذلك العديد من الكتب والدراسات والأبحاث، كما عُقدت العديد من المؤتمرات والندوات، وُقدمت الكثير من الرسائل العلمية التي ُتناقش مشكلات التطبيق العملى لهذه الطريقة وتُحدد الإطار العام لها.

وفي المقابل، لم تلق طريقة مصادر الأموال الاهتمام الكافي ولا سيما من جانب المحاسبين والذين يكتفون عادة عند تناولهم لهذه الطريقة إلى الإشارة، وبشكل مجمل، إلى أن وعاء الزكاة يتحدد بحسم الأصول الثابتة من مصادر الأموال طويلة الأجل (1) ، مع عدم  تقديم تحليل تفصيلي للعناصر المحاسبية التي تدخل في وعاء الزكاة أو تُحسم منه أو التي لا علاقة لها أصلاً به، والأساس الشرعي في كل حالة.

More Questions Like This