Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
يجوز لرب العمل فصل العامل في حالة إرتكاب هذا الأخير عن أي خطأ جسيم يتم مصنف ضمن اللوائح الداخلية أو القانون الداخلي للمؤسسة خطأ من الدرجة الثالثة أو تكرار الأخطاء من الدرجة الاولى او الثانية
في حالة ارتكاب الاجير خطأ جسيم شريطة احترام المشغل لمسطرة الفصل التأديبي
بماأن عقد العمل من العقود المدنية فمن الطبيعي أن ينطبق عليه حالات الفسخ المنصوص عليها في كوكبة هذه العقود وخروجا عن القواعد العمة المتنصوص عليها في القانون المدني فقد أجاز المشرع كل حسب قوانينه لرب العمل فصل العمال في الحالات التالية والتي سنسلط عليها الضوء على شكل نقط
.في حالة قيام العامل بعمل من الأعمال المخلة بشروط نزاهة المرفق
.عدم التقيد بألأنظة الداخلية للمصلحة المتعاقد معها
.في حالة ارتكابه لجريمة تتنافى واخلاق المهنة والإلتزام بالسر المهني
. عدم المحافظة على نزاهة الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها
عدم الإمتثال لأوامر المؤسسة
الغيابات دون النبريرات المسببة
كل فعل من شأنه الإضرار بمصلحة المؤسسة
خلاصة فإن هذه تعتبر النقاط الأساسية التي خول فيها القانون الفصل في حين تبقى حالات أخرى تحدد حسب القانون الأساسي للمؤسسة
اذا وقع من العامل اي اعتداء على المدير او موظفي المنشاة
اذا ارتكب العامل جريمة من الجرائم الواقعة على النفس او المال
اذا غاب العمل اكثر من عشرة ايام ممتالية او عشرين يوما متفرقا خلال السنة
اذا لم يطع العمل الاوامر الموجهة له عمدا.
اذا ارتكب العامل فعلا بثصد الحاق خشارة مادية بالمنشاة عمدا .