Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ما هي مواعيد تظلم العامل من القرار الاداري الصادر ضدة من المديرالاداري للشركة .واذا لم يحصل علي حقة الي اي جهة يلجأ للحصول علي حقة؟

الاداريقانون

user-image
Question ajoutée par عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة
Date de publication: 2014/08/02

مواعيد وآجال التظلمات من القرارات : 

1- تكون بالنسبة للموظف العام في اغلب الدول هي ستين يوما في الغالب يبداْ سرياناها من تاريخ استلام القرار وينظم هذه المدد والآجال قوانين الخدمة العامة في البلد.

2- وتكون بالنسبة للعامل في القطاع الخاص شهر واحد وتختلف قوانين العمل في تحديد هذه الآجال من دولة الي أخري ومن طبيعة هذا القرار من حيث موضوعة كالخصم من الراتب أو كالفصل من العمل.......الخ

واذا لم يحصل علي حقة فيلجاء الي اللجان العمالية وهي لجان أدارية لها طبيعة قضائية في الفصل بالمنازعات بين العمال وارباب اعمالهم تنشأها وزارة العمل في أغلب البلدان 

More Questions Like This