Register now or log in to join your professional community.
مساء الخير .. الشروع بداية هو عقد العزم والنية علي القيام بشئ ما .. فالشروع في القتل هو القيام بالاعمال التمهيدية اللازمة لازهاق الروح الا انه في الشروع في القتل لايتم ازهاق الروح لسبب قد يرجع الي ارادة الجاني او لسبب اخر خارج عن ارادته .. اذا الشروع في القتل لايترتب عليه ازهاق روح اخر او موته .... بينما القتل العمد هو الاتيان بافعال او اعمال تؤدي الي ازهاق روح اخر ويترتب عليها فعلا انهاء حياته وازهاق روحه .. والقتل العمد يعتبر عمدا بالنظر الي نية الجاني فالنية هنا هي مناط التفريق بين القتل العمد والقتل الخطا ، فاذا كان الجاني يقصد من افعاله ازهاق روح اخر وموته فهو قتل عمد .. اما اذا كان لايقصد من افعاله ازهاق الروح وانما مجرد الضرب او الاعتداء فادت افعاله الي الموت فهنا يعتبر القتل خطـــا ... وشكرا
الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تتخلف نتيجتها، أو سلوك غير مفض إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعاً إلى سبب غير إرادي. فالجاني في هذا النموذج قطع شوطاً ملموساً على طريق إتمام الجريمة، ولكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته: فمن يطلق رصاصة على الغير بقصد قتله فتطيش رصاصته، أو لاتصيبه إلا بأذى طفيف، أو يضع أخر يده على سلاحه فيمنعه من إطلاق الرصاصة، يعد قد استوفى بنشاطه نموذج الشروع في الجريمة المستهدفة أصلاً والتي حال دون تمامها عامل بعيد عن إرادة الجاني لولاه لتحققت النتيجة.[1][2][3][4] وقد عرفت المادة45 من قانون العقوبات الشروع بأنه«....البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذ
القتل العمد هو التسبب في وفاة إنسان آخر بصورة غير شرعية (المعروف أيضاً بالجريمة) بعد النظر بعقلانية في التوقيت أو الوسيلة للقيام بذلك, إما من أجل زيادة احتمالات النجاح, أو لتجنب الاكتشاف والاعتقال. تتفاوت القوانين في الولايات المتحدة في تعريف "سبق الإصرار والترصد". في بعض الولايات, يفسر سبق الإصرار والترصد على أنه يجري لمجرد ثوان قبل القتل. وتهمة القتل العمد هي التي تعرف عادة بأنها واحدة من أخطار أنواع القتل, ويعاقب عليها أشد من القتل غير العمد, أو الأنواع الأخرى من القتل - وعادة يتعلق بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.
جريمة "القتل العمد" مع سبق الإصرار والترصد عرفت لأول مرة عام1963 في محاكمة مارك ريتشاردسون, الذي أدين بقتل زوجته سيندي كليف. ريتشاردسون خطط لقتل زوجته لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الوقت الذي تزوجا فيه. وقد أدين بالقتل العمد وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
في الولايات المتحدة, لا يوجد جنحة فيدرالية باسم القتل العمد.
اما القتل العمد المقصود بالقتل العمد المشدد :
يٌقصد به القتل الذي ترتفع فيه العقوبة من السجن المؤبد أو المشدد إلى الإعدام في عدة حالات ، أهمها : سبق الإصرار ، الترصد ،القتل باسم ، اقتران القتل بجناية ، ارتباط القتل بجنحة .أولاً- سبق الإصرارالمقصود بسبق الإصرار :عرفت المادة231 عقوبات سبق الإصرار بأنه " القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط " .علة التشديد :قدر المشرع أن المتهم الذي يقتل بعد تفكير وروية أكثر خطورة من المتهم الذي يرتكب القتل تحت تأثير غضب وانفعال يؤثران بالضرورة على قدرته على الاختيار .سبق الإصرار ظرف ذو طابع شخصي :سبق الإصرار ظرف شخصي . يترتب على ذلك أنه يمكن تواجده لدى بعض المتهمين دون البعض الآخر . ويُسأ ل كل متهم بحسب قصده : مشددا كان أو غير مشدد .عناصر سبق الإصرار :يلزم لتوافر سبق الإصرار توافر عنصرين : أولهما عنصر زمني والثاني عنصر نفسي .أولاً- العنصر الزمني :يظهر من التعريف الذي وضعته المادة231 عقوبات لسبق الإصرار أنه يلزم أن يكون الجاني قد فكر في ارتكاب الجريمة وصمم عليها فترة معينة قبل أن ينتقل من التفكير إلى التنفيذ . ولكن لا يشترط أن يكون ذلك قد سبق القتل بمدة كبيرة .ثانيا – العنصر النفسي :لا يكفي توافر العنصر الزمني وحده لتواجد سبق الإصرار ، بل يلزم أن يكون الجاني قد قام " بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن سورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها ، لا أن تكون وليده الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ".إثبات سبق الإصرار :سبق الإصرار مسألة موضوع . ومعنى هذا أنه أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من الوقائع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، مادام هذا الاستخلاص سائغا ينتقل من المقدمات إلى النتائج ، فلا يعتوره التناقض .
الشروع قد لا ينهي بقتل
العمد ينتهي بقتل
الشروع قد يكون فيه تهديد
العمد فيه تنفيذ للتهديد
العمد يكون بما يقتل غالباً
الشروع قد يكون بما يقتل غالباً وقد لا يكون بذلك