Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
هناك من الفقهاء من يخلطون بين العقد المنعدم والباطل مطلقا لكنى اؤيد النظر الذى يقول أن العقد المنعدم هو عقد لم يوجد من الاساس ولم تتولد عنه اى اثار وهو والعدم سواء ، كأن ينسب تعاقد لشخص ما ثم تثبت وفاته قبل تاريخ ابرام العقد فيكون هذا العقد منعدما ، اما العقد الباطل مطلقا هو العقد الذي لم يستوفى أركانه ، كانعدام تطابق الإرادتين ، و انعدام المحل أو السبب ، أو عدم مشروعية محله أو سببه وهو يتفق مع العقد المنعدم فى انه لا يرتب اى آثار ومثاله التعاقد على بيع شئ مخالف للنظام العام كعقد بيع مخدرات ، اما العاقد الباطل بطلانا نسبيا فهو عقد قائم و لكن معيبا بعيب من عيوب الرضا و الإبطال النسبي شرع لمصلحة المتعاقد الناقص الأهلية أو لمن وقع في غلط أو للمدلس عليه أو المكره أو لمن استغل فان احدهم أجاز العقد أو تنازل عن طلب الإبطال فيصبح العقد و يبقى قائما منتجا لأثاره .
معلومة جيدة ...
ينبغي أن يكون الأساس الذي نقوم عليه بالتفرقة بينهم هو ألأثر القانوني لكل نوع من أنواع البطلان
فالعقد المنعدم هو الذي لا يرتب أي أثر قانوني سواء لأطرافه أو الغير ولا يحتج به بتاتا أم العقد الباطل بطلاناً مطلقاً والذي يتضمن شرط بالمخالفة للنظام العام فلا يترتب عليه أثر بالنسبة للغير ولا يحتج به عليهم ويجوز أن يحتج به على أطراف العقد فقط بالنسبة لبقية البنود بعد استبعاد الشرط المخالف وعن العقد الباطل بطلاناً نسبياً أي يكون البطلان ناشئ عن مخالفة نص مقرر لمصلحة أحد الأطراف ويكون له الحق في إجازة هذا الشرط للإعتداد بالعقد وسريان مفعوله وأثره وحجيته .
والله الموفق,,,
أن العقد الباطل بطلانا مطلقا هو عقد منعدم الوجود و لا يحتاج الى التقرير ببطلانه و يضاف الى هذا العقد نوع من العقود لم تستوفى أركانها كانعدام تطابق الارادتين أو انعدام المحل أو السبب أو عدم مشروعية محله أو سببه أما العقد الباطل بطلان نسبى أو قابل للابطال ففيه يكون العقد قائما و لكنه معيب بعيب من عيوب الرضاء أو الارادة و ان البطلان النسبى شرع لمصلحة المتعاقد الناقص الاهليةأو لم وقع في غلط أو المدلس عليه أو مكره أو مستغل واذا قام أحدههم او وليه أو القيم عليه حسب الاحوال بإجازة العقد أو التنازل عن طلب الابطال فأن العقد يكون صحيحا و يظل قائما
يكون العقد باطل بطلان مطلق متى فقد احد اركانه الاساسيه من رضا ومحل وسبب او كان العقد رسمى ولم تراع شروطه الشكلية او كان العقد مخالف للنظام العام والاداب العامة..هنا العقد لم ينعقد فلم يرتب اثار ولا تصححه الاجازة او التقادم فهو والعدم سواء
يكون العقد الباطل بطلان نسبى أو القابل للبطلان متى فقد أحد شروط من شروط صحته كنقص الاهلية هنا ينشأ العقد وبلزم اطرافه لكن لأى من الطرفين أو لذى المصلحة التمسك ببطلانه