Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
عالج المشرع السوري أحكام التقادم على الدعوى العامة في المواد (437-443) من قانون أصول المحاكمات الجزائية،
راعى المشرع في تحديد المدة التي تنقضي بها الدعوى العامة في جميع الجرائم مدى جسامة الواقعة الإجرامية وطبيعتها، فجعل مدة التقادم على الدعوى العامة عشر سنوات في الجنايات، وثلاث سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات. وهذه المدد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى العامة هي أقصر من تلك المقررة لسقوط العقوبات
ثلاثه سنوات فى القضايا التى تتعلق بمال مثل الشيك خيانه الامانه اما فى باقى القضايا فالاسراع فيها امر مهم
تنص الماده15 من قانون الاجراءات الجنائيه
مدة التقادم ثلاثة سنوات (تحتسب المده من وقوع الجريمه )