Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
اذا حدث وان فاجا الزوج زوجته وهى متلبسة بالزنا فقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها ففى هذه الحالة يعتبر القانون الجنائى ان الباعث على القتل عذرا قانونيا معفيا من العقوبة لانه فى حالة دفاع شرعى والقانون يرتب على توافر هذا العذر اوجوب القضاء للمتهم بالبراءة وحتى فى الشرع الحنيف فان جريمة زنا المراة يترتب عليها اختلاط الانساب عكس جريمة زنا االرجل
ولكن اذا حدث العكس وكان المتلبس بجريمة الزنا على فراش الزوجيه هو الزوج ففى هذه الحالة لا يحق للمراأة ان تقتله هو ومن يزنى بها
لعدم توافر حالة من حالات الدفاع الشرعىى اوالعذر القانونى المعفى من العقوبة فى حقها واذا حدث وقامت الزوجة بقتل زوجها حال تلبسه فى واقعة زنا على فراش الزوجية فات القانون الجنائى المصرى يعتبر فعلها هذا مكونا لجريمة قتل عادية ويقضى عليها بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة مجردة من الظروف المشدده
ولكن القانون الجنائى المصرى عندما تناول هذه الجزئية اعطى للزوجة ومن منطلق مبدا تكافؤ الفرص ان الزوج الذى تضبطه زوجته فى حالة زنا على فراش الزوجيةيسلب حقه فى اقامة دعوى زنا الزوجة اذا ما ضبطها فى حالة تلبس بالزنا لانه هو لم يتنزه عن فعل تلك الفعلةالقذرة
وبالتالى لا يحق له منع زوجته او شكايتها اذا ما فعلت نفس فعلته
لإنها فى هذه الحالة لم تتحقق من صفة من معه على الفراش فربما كانت زوجته الثانية