Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
حدث تطور فى التشريع المصري بالنسبة لسلطة الإحالة من عام1905
علي الرغم من الأهمية لسلطة الاحالة الا انها لم تشغل اهتمام المشرع المصري بذات الاهمية التي اولاها لنظام قضايا التحقيق فلم يأخذ بها ( أي سلطة الاحالة ) الا في سنة1905
فمنذ ما يقرب من101 عام مضت كان قانون تحقيق الجنايات الصادر سنة1904 ينص علي إن يكون نظر قضايا الجنايات علي درجتين ( المادة208 / استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات في اول درجة يرفع الي محكمة الجنايات في محكمة الاستئناف )
وعندما قرر المشرع الغاء استئناف الجنايات ظهرت و للمرة الاولي في تاريخ التشريع المصري جهة مستقلة سميت سلطة الاحالة
و عهد المشرع بها الي قاضي اطلق عليه اسم قاضي الاحالة ثم حلت محله غرفة الاتهام لتكون قضاء الاحالة في الجنايات ثم تعرضت هذه الوظيفة لمحاولة المساس بها فالغيت بالقانون رقم107 لسنة1962
و احل المشرع محلها من حيث اختصاصها بالاحالة نظام مستشار الاحالة و استمر جور المشرع المصري الحديث علي تلك السلطة رغم مالها من اهمية و ضرورة قصوي حتي وصلنا الي عام1981 و الغى نظام مستشار الاحالة و جعل سلطة الاحالة فى يد سلطة التحقيق.