Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ما هى أوجه التمييز بين الجريمة التامة و الجريمة الناقصة؟

user-image
Question ajoutée par Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica
Date de publication: 2014/10/12
عادل مصطفي حسن احمد احمد
par عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

الجريمة التامة هي التي يكتمل ركنيها المادي والمعنوي اما الجربمة الناقصة هي ااتي لم تكتمل اركانها . .الاعتداد للجربمة والشروع في تنفيذها ولكن لم تتحقق النتيجة ...مثل ذلك انقطاع القلاقة السببية بين الفعل والنتيجة

hanadi wattar
par hanadi wattar , apprentice , Naser Hejlawi Law

يقوم الفعل الجرمي على الركن المادي (الفعل) و الركن المعنوي( اتجاه العقل نحو اداء الفعل و الادراك ) والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة فاذا تحققت النتيجة تكون الجريمة تامه اما في حال توافر الركن المادي و المعنوي دون تحقق النتيجة فهنا تكون الجريمة ناقصة

Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
par Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

الركن المادي للجريمة

ان الركن المادي يختلف بحسب اذا كانت الجريمة تامة أو ناقصة:

فالركن المادي في الجريمة التامة

يتكون الركن المادي في الجريمة التامة من ثلاثة عناصر هي : السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية، علاقة السببية بين السلوك والنتيجة.

1ـ السلوك الإجرامي: ويتنوع إلى سلوك ايجابي وسلوك سلبي.

أولا: السلوك الإيجابي: وهو كل حركة عضوية إرادية تصدر عن الجاني ويتوصل بها إلى ارتكاب الجريمة.

ثانيا: السلوك السلبي: وهو امتناع عن القيام بعمل يفرضه القانون.

2ـ النتيجة الإجرامية: يقصد بها الأثر الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي. وهذا التغير لا يقصد به التغير الواقعي وانما التغير القانوني، أي الذي يتطلبه المشرع في النموذج القانوني للجريمة.

وفي حال تخلف النتيجة فإننا نكون بصدد شروع في الجريمة إذا كانت عمدية، أما إذا كانت غير عمدية كأن تكون ناتجة عن إهمال أو عدم إحتياط فلا شروع في الجريمة.

3ـ علاقة السبببية: يقصد برابطة السببية ضرورة توافر رابطة بين سلوك الجاني والنتيجة الإجرامية بحيث يمكن القول أن النتيجة حدثت بسبب سلوك الجاني لا غيره.

اما الركن المادي في الجريمة الناقصة

قد تكتمل الجريمة وتحقق نتيجتها الإجرامية، وقد تتخلف هذه النتيجة برغم استنفاذ الجاني سلوكه الإجرامي، كما أنه قد لا يكمل الجاني هذا السلوك نتيجة عامل مستقل، وفي مثل هاتين الحالتين لا يكتمل الركن المادي للجريمة، ويطلق على الجريمة المرتكبة مصطلح الشروع أو المحاولةأو الناقصة.

وقد عرفه البعض بأنه ( البدء في التنفيذ بقصد ارتكاب جناية أو جنحة أوقف أو خاب أثرها لأسباب خارجة عن ارادة الجاني)

وعرفه البعض الأخر: ( بأنه البدء في فعل أو أفعال ترمي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة ولكن يحول دون تمامها ظروف خارجة عن إرادة الفاعل)

والشروع فى الجريمة ثلاث انواع

و يجدرالتمييز بين ثلاثة أنواع من الشروع:

أولا: الشروع الموقوف: وصورته أن يبدأ الجاني في ارتكاب سلوك يرمي إلى تحقيق النتيجة الإجرامية، ولكنه يتوقف عن اتيان هذا السلوك بسبب ظرف خارج عن ارادته.

ثانيا: الشروع الخائب أو الجريمة الخائبة: وصورته أن يكمل الجاني السلوك الإجرامي ولكن النتيجة لا تحقق بسبب عامل خارج عن إرادة الجاني على الرغم من أنها كانت ممكنة التحقق.

ثالثا: الشروع المستحيل: وصورته أن يستنفذ الجاني السلوك الإجرامي ولكن النتيجة الإجرامية لا تتحقق بسبب استحالتها، سواء لعدم توافر محل الجريمة، أو لعدم فاعلية الوسائل التي يستخدمها الجاني في تحقيق النتيجة.

وأركان الشروع او الجريمة الناقصة

يتضح من نص المادة30 من قانون العقوبات أن للشروع ركنين كأي جريمة أخرى.

1ـ الركن المادي: يتحلل الركن المادي إلى عنصرين هما:

أولا: البدء في التنفيذ:

ـ عدم تجريم الأفعال السابقة عن التنفيذ: القاعدة العامة أن المشرع لا يعاقب على التصميم على الجريمة أو التحضير لها إلا إستثناء.

ـ معيار التمييز بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ: اذا كان من السهل أحيانا التمييز بين العمل التحضيري الذي لا عقوبة عليه إلا إذا شكل جريمة مستقلة وبين العمل الذي يعد شروعا في الجريمة، فإنه من الصعب في حالات عديدة إجراء هذه التفرقة، وانقسم بشأن هذه المسألة إلى مذهبين: المذهب المادي: ويرى أن البدء في التنفيذ يتحقق اذا ارتكب الفاعل السلوك المكون للجريمة اذا كانت تتكون من فعل واحد، واذا كانت تستلزم عدة أفعال فالشروع يتحقق بالبدء في تنفيذ أحد هذه الأفعال

المذهب الشخصي: يهتم هذا المذهب بالنية الإجرامية على عكس المذهب المادي الذي يعتد بالفعل الإجرامي، وعلى ذلك يعتبر بدءا في التنفيذ أن يأتي الفاعل فعلا يكشف عن نية اجرامية نهائية وقاطعة حتى ولم يكن قد بدأ بعد في تنفيذ الركن المادي للجريمة، بحيث يمكن القول عند ضبطه أنه لوك ترك وشأنه لكان قد بلغ النتيجة الإجرامية التي يسعى إلى تحقيقها.

المعيار المعتمد في القانون الجزائري: بالتمعن في عبارات المادة30 من قانون العقوبات نجد أنها تتضمن معياريين للبدء في التنفيذ المعيار المادي والشخصي.

ثانيا: عدم إتمام التنفيذ لأسباب مستقلة عن إرادة الجاني:

بالرجوع لنص المادة30 من قانون العقوبات ( إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها.....) ومعنى ذلك عدم اتمام الجريمة وتحقق نتيجتها الإجرامية لظروف خارجة عن إرادة الجاني.

ولم يشأ المشرع التعرض إلى طبيعة هذه الظروف المستقلة، أو إلى كيفية وقوعها، بحيث يترتب عليهاعدم تحقق النتيجة الإجرامية، ومرد ذلك أن العبرة بنتيجة هذا الظرف وليس بطبيعته أو كيفية وقوعه.

واذا ما عدل الجاني عن اتمام جريمته بمحض ارادته، أو ما يعبر عنه بالعدول الاختياري فان  الشروع ينتفي في هذه الحالة ولا يعاقب الفاعل إلا اذا شكل سلوكه في حد ذاته جريمة.

أما اذا اضطر الجاني إلى التوقف بسبب عامل خارجي فلا يعد عدولا اختياريا، وانما عدولا اضطراريا.

اما الركن المعنوي فى  الجريمة الناقصة :

وهو ذات القصد في الجريمة التامة، ويترتب على اشتراط القصد الجنائي أنه لا شروع في الجرائم غير العمدية.

 

نبهان سالم مرزق أبو جاموس
par نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

الجرائم التامة والجرائم الناقصة ( المشروع بها ) والجريمة المستحيلة .تنقسم الجرائم من حيث آثارها ونتيجتها إلى جرائم تامة و جرائم ناقصة وجرائم مستحيلة .ً الفرع الأول : الجريمة التامة : هي الجريمة التي يقوم فيها الفاعل بجميع الأفعال اللازمة لوقعها وتتحقق نتيجتها كاملة كمن يريد ارتكاب جريمة سرقة منزل فيدخل إليه ويجمع المسروقات ويفر بها . الفرع الثاني : الجريمة الناقصة ( المشروع بها ) :هي التي يبدأ الفاعل بتنفيذها ولكنه لأسباب مانعة لم يكن هو فيها مختارًا لم تظهر الجريمة للوجود ، كمن يطلق النار على شخص قاصدا قتله فيخطئه ولا يصبه ،أو انه يصبه في غير مقتل ولا يموت . وقد عرف قانون العقوبات السوري الشروع في المادة199 بأنه :كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل (1).والشروع أما أن يكون ناقصا ،وإما أن يكون تاما :1ً - الشروع الناقص: ويسمى هذا الشروع ب الجريمة الموقوفة .وفيه تتوقف الجريمة عند البدء بمراحلها الأولى .كمن يريد قتل غريمه فيصوب بندقيته نحوه ، ويهم بإطلاق النار عليه ، فيدركه شخص ثالث ، ويمسك بيده ويحوله دون ضغط يده على الزناد . ويطلق المشروع السوري على هذا النوع من الشروع اسم (الجريمة المشروع فيها ) .2ً - الشروع التام : ويسمى هذا الشروع بـ (( الجريمة الخائبة )) . وفيه يقوم الفاعل بجميع الأفعال التنفيذية الرامية إلى الحصول على النتيجة ،إلا أن هذه النتيجة لا تتحقق ،أو يتحقق جزء منها فقط .كمن يطلق النار على خصمه فيخطئه ،أو يصبه إلا أن إصابته لا تكون كافية لإحداث الوفاة .ويسمي المشرع السوري هذا النوع من الشروع الجريمة الناقصة .تعبير الجريمة الناقصة الذي اخذ به المشرع السوري ، ليعبر عن الشروع التام هو تعبير معيب ،لان الجريمة الموقوفة (الشروع الناقص )هي جريمة ناقصة أيضا ، وان النقص فيها أظهر منه و أوضح في الجريمة الخائبة (الشروع التام ) ولكي يتحقق الشروع في الجريمة لابد من أن يكون عدم إتمامها ناجما عن ظروف خارجة عن إرادة الفاعل ،ولولا هذه الظروف لأتمها ولو صل إلى النتيجة الجرمية التي كان يبغي تحقيقها من مسعاه الإجرامي(2) .

 

Utilisateur supprimé
par Utilisateur supprimé

ان الجريمة التامة هي التي اكتملت عناصرها الثلاث اي القانوني والمادي والمعنوي. بينما المحاولة فهي الجريمة التي لم تكتمل عنصرها المادية والمعنوية. على سبيل المثال عندما نطلق النار على شخص ولا نصيبه اي لم يتم ازهاق الروح. هنا نحن امام محاولة قتل. كذلك الامر بالنسبة للتسلق على جدران منزل وعدم الدخول بسبب سماع اصوات فهنا نحن امام محاولة ناقصة .

ولكن القانون يعاقب على المحاولة مثلما يعاقب على الجلايمة التامة.

More Questions Like This