Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
أولاً :حكم رهن ملك الغير حيازياً:أحالت المادة1098 مدني إلى المادة1033 مدني الخاصة برهن ملك الغير رهناً رسمياً وجعلتها واجبة التطبيق في مجال الرهن الحيازي. وعليه فإن رهن ملك الغير حيازياً يقع صحيحاً في العلاقة بين طرفيه ولكنه قابل للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن، بيد أن هذا الرهن لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي الذي يظل أجنبياً عن العقد، ومن ثم فإن هذا العقد يعجز عن ترتيب أثره في إنشاء حق الرهن على المال المرهون إلا إذا أقره المالك الحقيقي أو إذا اكتسب الراهن ملكية المال المرهون. مع ملاحظة أن الإقرار الصادر من المالك الأصلي يؤدي إلى نفاذ الرهن في مواجهته ولو لم يصدر في الشكل الرسمي، لأن عقد الرهن الحيازي - كما قدمنا - عقد رضائي لا يحتاج إلى شكلية خاصة لإبرامه.ولم تتضمن المادة1098 من القانون المدني المصري إحالة إلى حكمالمادة1034 من نفس القانون. ولذلك كان طبيعياً أن يختلف الفقه المصري حول مصير الرهن الحيازي الذي رتبه مالك لصالح دائن مرتهن حسن النية في حالة زوال ملكية الراهن بأثر رجعي، حيث ذهب البعض إلى بقاء هذا الرهن قياساً على الرهن الرسمي الذي يبقى – بحكم المادة1034 – في حالة زوال ملكية الراهن بأثر رجعي. فالمادة1034 يطبق حكمها في مجال الرهن الحيازي بطريق القياس لاتحاد العلة في الرهنين بدرجة يستبعد معها أن يكون المشرع أراد قصر الحماية على المرتهن رهناً رسمياً دون المرتهن رهناً حيازياً. وذهب البعض الآخر إلى أن المادة1034 تقرر حكماً استثنائياً يمثل خروجاً على الأصل العام في أثر انحلال سند الراهن. وهذا الحكم قرره المشرع في مجال الرهن الرسمي، فلا يجوز التوسع في تفسيره أو تطبيقه – بطريق القياس – في مجال الرهن الحيازي. وعلى ذلك، يزول الرهن الحيازي الذي يرتبه المالك على عقاره، وفقاً للمبادئ العامة، إذا تقرر انحلال سنده بأثر رجعي، ولو كان الدائن المرتهن حسن النية وقت إبرام العقد. ولو أراد الشارع الأخذ، في الرهن الحيازي، بحكم المادة1034، لما فاته الإحالة عليها في المادة1098 مع بقية النصوص الخاصة بالرهن الرسمي والتي رأى الإحالة عليها.ثانياً- أثر قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز على حكم رهن ملك الغير:قلنا إن رهن المال المملوك لغير الراهن لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي إلا إذا أقره. على أن هذا الحكم يتقيد بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز في الفرض الذي يرتهن فيه شخص منقولاً من غير مالكه ويحوزه بحسن نية وسبب صحيح. فقد نصت المادة976/1 مدني على أن: «من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقًا عينيًا على منقول أو سندًا لحامله، فإنه يصبح مالكًا له إذا كان حسن النية وقت حيازته». وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة أن: «الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك». فقاعدة الحيازة في المنقول لا يقتصر أثرها على كسب الحائز ملكية المنقول الذي حازه بحسن نية وسبب صحيح، وإنما يمتد هذا الأثر إلى الحقوق العينية غير الملكية، كحق الرهن الحيازي الذي يمكن أن يكتسبه المرتهن بالحيازة.وقد أكد المشرع ذلك بنصه في المادة1118/1 مدني – في باب الرهن الحيازي – على أن «الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول». وبناء على ذلك، فإنه إذا رهن المنقول شخص غير مالكه وحازه المرتهن وهو حسن النية أي يجهل أن الراهن غير مالك، فلهذا المرتهن أن يتمسك برهنه على المالك الحقيقي. وهو ما يعني أن الدائن المرتهن لم يكتسب الرهن بالعقد، لأن العقد صادر من غير مالك، ولكنه اكتسبه بالحيازة. فالحيازة في هذا الفرض هي مصدر حق الرهن الحيازي.على أنه يلاحظ أن اكتساب المرتهن حق الرهن بمقتضى قاعدة الحيازة يفترض توافر شروط تطبيق هذه القاعدة، وهي السبب الصحيح، وهو هنا عقد الرهن الصادر من غير المالك، وحسن النية أي جهل المرتهن بأنه ارتهن من غير مالك، والحيازة الفعلية للمنقول التي لا يمكن أن ترد إلا على منقول مادي أو سند لحامله. فإذا توافرت هذه الشروط اكتسب المرتهن حق الرهن على المنقول وكان له الحق في حبسه عن مالكه حتى يستوفي دينه بتمامه، وفي أن يطلب بيعه بالمزاد ويستوفي حقه من ثمنه بالأولوية على غيره من الدائنين.يلاحظ أيضاً أن حق الدائن المرتهن الذي كسب الرهن على المنقول بالحيازة يتقيد بالقيد الوارد في الفقرة الأولى من المادة937 مدني التي تجيز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه، «أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة».
أؤيد كل ما قيل
اتفق مع اجابات الزملاء