Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
لما كان مضمون عقد البيع هو أن ينقل البائع ملكية المبيع إلى المشتري, فقد وجب أن يكون مالكاً له, وإلا فلا يمكن له نقل الملكية؛ ففاقد الشيء لا يعطيه.وهو ما جرى مع أحمد الذي اتفق مع سليمان على أن يبيعه مزرعة واقعة في مدينة حلب, مدعياً أنه مالك هذه المزرعة.لكن الحقيقة أن ملكية المزرعة تعود إلى أخوة أحمد, و قد آلت إليهم إرثاً عن والدتهم, و كان أحمد قد باعهم حصته منها, وبعد أن وقعا على العقد, ودفع سليمان المبلغ المتفق عليه, تبين له أن ملكية المزرعة تعود إلى الأخوة, فتقدم بدعوى إلى محكمة البداية المدنية في حلب طالباً إبطال عقد البيع، والحكم على أحمد بإعادة الثمن الذي قبضه.وبعد أن اطلع القاضي على وقائع الدعوى, قرر الحكم لسليمان بما طلب، استناداً إلى نص المادة /434/ مدني:«إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه, جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع»بالرغم من أن بعض التشريعات القديمة كانت تجيز بيع ملك الغير, كالقانون الروماني, الذي كان ينص على أن البيع يقتصر على نقل حيازة المبيع إلى المشتري, بالتالي كان غير المالك يمكن له أن يقوم بذلك, و يكون بيعه صحيحاً.لكن أغلب التشريعات الحديثة ذهبت إلى ما ذهب إليه تشريعنا السوري, كالتقنين المدني الفرنسي, و أيضا التقنين المصري الذي جاء صريحاً في أنه يجوز للمشتري إبطال بيع ملك الغير.على الرغم من أنَّ المشرّع السوري أجاز للمشتري طلبَ إبطال البيع إذا لم يكن المبيع مملوكاً للبائع، إلا أنه نصَّ على أنَّ إقرار المالك الحقيقي للبيع يجعل العقد صحيحاً في حقّ المشتري.فقد يحدث أن يقرّ المالك الحقيقي البيع، على الرغم من أنه أجنبي عنه. وهذا الإقرار من شأنه أن ينقل الملكية من المالك الحقيقي إلىالمشتري، إذا زال العائق الذي كان يحول دون نقل الملكية برضا المالك الحقيقي بالبيع.ومتى انتقلت الملكية إلى المشتري، يكون السبب الذي من أجله جعل المشرع البيع قابلاً للإبطال، وينقلب البيع صحيحاً.وعلى ذلك نصّت المادة435 من القانون المدني:1- إذا أقرّ المالك البيع، سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حقّ المشتري.2- وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حقّ المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.لم يقصر القانون حقَّ المشتري في هذه الحالة على طلب إبطال البيع، بل أعطاه أيضاً حقَّ المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وخسارة، وعما فاته من كسب بسبب إبطال البيع. ويقول السنهوري إنه في هذه الحالة، وحتى يحقّ للمشتري أن يطالب بالتعويض، يشترط أن يكون حسن النية، أي غير عالم أنَّ المبيع غير مملوك للبائع.ولا يشترط للمطالبة بالتعويض أن يكون البائع سيئ النية؛ فحتى لو كان البائع يعتقد أنه مالك للمبيع وقت البيع لا يمنع ذلك من جواز أن يطالب المشتري بالتعويض.
يقع البناء تعدياً على أرض مملوكة للغير و اذا لم يجيز ذلك البناء (مالك الأرض) يحق له اللجوء إلى القضاء بشق مستعجل للقضاء له بإيقاف تلك الأعمال باعتبارها من المواد المستعجلة ثم يلجأ لقضاء الموضوع بمستندات ملكيته لإثبات ذلك التعدى و اذا ثبت ذلك يحق له طلب التعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التى لحقت له( و ما فته من مكسب و ما لحقه من خسارة)